إذا ترك الميت مالاً غير الذي تقاسمه الورثة، وكان هذا المال يفي بالدين. المراجع ↑ "تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين" ، الإسلام سؤال وجواب ، 01-08-2008، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ "تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها" ، إسلام ويب ، 6-8-2005، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 6490. بتصرّف. نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 620. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 216-224. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 224. بتصرّف.
- تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ص620 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - المكتبة الشاملة
- حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - موضوع
- نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة
- حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها دول عربية، ومصر
- حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها بعض المدن
- حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها الأندية ورومارينيو تقدم
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: السبت 2 رجب 1426 هـ - 6-8-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 65574
21202
0
310
السؤال
توفي الوالد وترك بيتا باسمه، وقام أحد الأبناء ببناء البيت على مساحة الأرض كاملة ولم يساهم في بناء البيت أحد من الأبناء وهم أحياء مع العلم أن الزوجة توفيت قبل الزوج، والأجداد توفيا قبل الوالدين بمدة طويلة ، ونريد الآن والورثة الذكور عددهم(3)والبنات(2)كيف يتم توزيع التركة بينهم أفتونا وجزاكم الله كل خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتوزع التركة إلى ثمانية أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. ص620 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - المكتبة الشاملة. وأما ما قام به الابن من بناء البيت في تلك المساحة فإنه تصرف منه في حق غيره، ولا يخلو إما أن يكون عن إذن من باقي الورثة تصريحا أو عرفا، أو يكون قد فعله دون إذن منهم وإن كان السكوت يدل على الرضا في الغالب، إلا إذا قام مانع من الاعتراض كالحياء مثلا، وقد بينا حكم تصرف أحد الورثة في حق غيره بإذنه أو دونه.
ص620 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - المكتبة الشاملة
نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة
حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - موضوع
الحمد لله.
نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة
حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة - YouTube
وذلك في الفتوى رقم: 35486 ، والفتوى رقم: 61163. حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - موضوع. وبناء على ذلك فإما أن يدفع الورثة إلى الابن قيمة البناء ويتحاصون البناء كل حسب سهمه ونصيبه في التركة، أو يدفع الابن قيمة المساحة قبل البناء وتوزع القيمة على الورثة. أو يتراضون فيما بينهم على أمر ما فيجوز لهم ذلك، وإذا شاء بعضهم التنازل عن حقه أو أخذ عوضه فله ذلك أيضا، ولكن قبل قسمة التركة لا بد من النظر في الحقوق المتعلقة بها وإخراجها إن وجدت كالوصية في الثلث والدين والرهن وأرش الجناية ونحوها، وننبه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسم التركات بالسؤال عن بعد وذلك لخطورتها وعظم شأنها وكثرة النزاع فيها. بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات المختصة بها لقسمتها قسمة صحيحة واستقصاء ما يجب استقصاؤه وتقويم ما ينبغي تقويمه، إلى غير ذلك مما لا يمكن إلا من خلالها. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 18 ذو الحجة 1429 هـ - 16-12-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 115936
48026
0
389
السؤال
حكم دخول مكة بدون إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في رأي الإمام أبي حنيفة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأحرم منها فعليه دم شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب، ومنها المذهب الحنفي.
حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها دول عربية، ومصر
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 ربيع الأول 1443 هـ - 19-10-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 448957
1320
0
السؤال
سؤال بارك الله فيكم: كما هو معلوم حاليًا لا بد من تصريح للعمرة، فإذا ذهبت لمكة دون إحرام بسبب عدم قدرتي على أخذ تصريح لسبق الناس لي، أو ما إلى ذلك، ونيتي أنه في حال وجدت تصريحا -وأنا في مكة- فسوف أحرم من مكة، وأعتمر؛ وإن لم أجد؛ فلا. فهل هذا الأمر جائز. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك قد تعتمر، وقد لا تعتمر، فلست جازما بأداء العمرة، بل تنوي دخول مكة، ثم بعد ذلك إن حصلت على تصريح اعتمرت، وإن لم تحصل على تصريح، فلن تعتمر. وإذا كان الأمر كذلك؛ فالذي يظهر لنا أنه لا حرج عليك في دخول مكة بدون إحرام، لأن الإحرام إنما يلزم من تجاوز الميقات وهو عازم على العمرة، ولا عزم مع تلك النية المترددة. وراجع الفتوى: 250735. دخل مكة دون إحرام بنية العمرة - الإسلام سؤال وجواب. وإذا حصلت على تصريح، فاخرج إلى التنعيم، وأحرم بالعمرة منه، لأن من نوى العمرة وهو بمكة أحرم من أدنى الحل -التنعيم أو غيره-، ولا يحرم بها من مكة. قال النووي - رحمه الله- في شرح صحيح مسلم عند قوله -صلى الله عليه وسلم- ل عبد الرحمن بن أبي بكر: اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ.
حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها بعض المدن
أما إن كان متردِّدًا هل يعتمر أم لا، فإن كان التردُّد على حدٍّ سواء، يعني طرفي المسألة النقيض على حدٍّ سواء فهذا لا يلزمه شيء، وإن ترجَّح عنده أنه يعتمر، وأن الظروفَ سوف تواتيه ويَسنح له الأمر ويعتمر، فمادام يَغلب على ظنه أنه يعتمر فلا بد أن يَرجع إلى الميقات؛ لأن الأحكامَ مبنية على غلبة الظن، وإن كان التردد على حد سواء، أو كان الغالبُ على ظنِّه أنه لا يتمكن من العمرة، فإنه حينئذٍ يكون حكمُه حكم المكِّيِّ.
حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها الأندية ورومارينيو تقدم
تاريخ النشر: الثلاثاء 23 محرم 1443 هـ - 31-8-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 446587
1030
0
السؤال
نحن مجموعة من الشباب، مسافرون إلى مكة -بإذن الله- بهدف العمرة، ولكن مع الإجراءات الجديدة التي تتطلب الحصول على موافقة من مركز العناية بالمعتمرين، سنصل متأخرين، والمركز سيكون مغلقا. هل يجوز الدخول إلى مكة دون إحرام، ونمكث فيها، وفي اليوم التالي ننوي العمرة. وبعد الحصول على الموافقة، نحرم من الميقات، ونبدأ العمرة إن شاء الله؟! حكم دخول مكة بغير إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في المذهب الحنفي - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تدخلوا مكة بدون إحرام، ما دمتم ذاهبين بنية العمرة، بل يجب عليكم أن تُحرموا من الميقات عند المرور به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. متفق عليه. ولكن إن دخلتم مكة بدون إحرام مع نية العودة إلى الميقات، ثم عدتم فعلا. فقد ذكر الفقهاء أن حكم الإساءة يرتفع عنكم بالعودة والتوبة. جاء في حاشية الجمل من كتب الشافعية: أَمَّا إذَا جَاوَزَهُ مُرِيدًا الْعَوْدَ إلَيْهِ، أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ، فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِالْمُجَاوَزَةِ إنْ عَادَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِسَاءَةِ ارْتَفَعَ بِعَوْدِهِ وَتَوْبَتِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ.
دخول مكة بدون إحرامٍ محلُ خلافٍ بين أهل العلم، والمُرجَّح أنه لا مانع من دخولها بغير إحرام لمن لم يُرد الحج أو العمرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما وقَّت المواقيت قال: «هنَّ لهنَّ» يعني هذه المواقيت لتلك الجهات «ولكل آتٍ أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج أو العمرة» [البخاري: 1845] ، مفهومه أن مَن لم يُرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام.