Your browser does not support the audio element. 0057_نور_على_الدرب3
السؤال
إذا طَهُرَتْ المرأة قبل غروب الشمس، فهل يلزمها أن تصلي العصر والظهر، أم أن تصلي العصر فقط؟ ومثله: إذا طهرتْ بعد صلاة العشاء، هل تصلي المغرب معها؟ أرشدونا، وفقكم الله.
- اذا طهرت بعد العشاء الرياض
- اذا طهرت بعد العشاء الدمام
- اذا طهرت بعد العشاء مكه
- اذا طهرت بعد العشاء في
- معنى التمتع في الحج - موسوعة
اذا طهرت بعد العشاء الرياض
(مجموع الفتاوى)
وقد ذهب إلى قول الجمهور سماحة الوالد شيخ الإسلام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله تعالى – كما في "تحفة الإخوان" (ص67) برقم (11) وذكر أن وقت الصلاتين واحد في حق المعذور: كالمريض, والمسافر, وهي – أي المرأة الحائض – معذورة بسبب تأخر طهرها … اهـ. وذهب لذلك أيضًا الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان – حفظه الله – في " الملخص الفقهي " (1/59-60).
اذا طهرت بعد العشاء الدمام
الواجب على المرأة إذا طهرت بعد العشاء
فتوى رقم: 10170
مصنف ضمن: الدماء الطبيعية
لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ: 22/09/1430 08:57:21
س: طهرت بعد العشاء ، فماذا أصلي ؟ أرجو الجواب بسرعة ؛ لأني محتارة. جزيتم الجنة. ج: الحمد لله أما بعد.. إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة وجب عليها قضاؤها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ، وهل يلزمها قضاء ما يجمع إليها قبلها؟ محل خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه لا يلزمها ذلك ؛ لعدم الدليل عليه ، ولأنها لم تدرك من وقتها شيئا. حاضت بعد وقت صلاة الظهر فهل تقضيها إذا طهرت؟ - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام. وعليه: فلا يلزمك إلا أداء صلاة العشاء فقط. والله أعلم.
اذا طهرت بعد العشاء مكه
طهرت بعد منتصف الليل، فهل تقضي المغرب والعشاء؟
فتوى رقم: 6121
مصنف ضمن: الدماء الطبيعية
لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ: 28/02/1430 11:11:00
س: حائض طهرت الساعة الثانية صباحاً قبل الفجر، فهل تصلي المغرب والعشاء؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة وجب عليها قضاؤها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". وهل يلزمها قضاء ما يجمع إليها قبلها؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يلزمها ذلك ، وهو قول الحسن ومذهب المالكية ؛ وذلك لعدم الدليل عليه، ولأنها لم تدرك من وقتها شيئا. والصحيح أن وقت العشاء يخرج بانتهاء نصف الليل، وعليه: فنصف الليل في هذه الأيام ينتهي بالساعة الحادية عشرة والثلث تقريباً. إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. فلا يلزمها قضاء صلاة العشاء، وإن قضتها احتياطاً وصلت المغرب مع العشاء فهو حسن. والله أعلم.
اذا طهرت بعد العشاء في
ثانيا: إذا طهرت المرأة قبل انقضاء وقت الصلاة وجبت عليها تلك الصلاة والتي تجمع معها عند جمهور العلماء. فمثلا: من طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر معا، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/161) ما يلي: "إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى. والله أعلم
4
2
5, 662
هذا, والنفس تميل إلى ما ذهب إليه الجمهور, وقد وردت آثار عن التابعين في ذلك, انظرها في " مصنف عبد الرزاق " (1/332) وما بعدها, باب صلاة الحائض برقم (1281) وما بعده, وكذا " مصنف ابن أبي شيبة " (2/123-124) برقم (7204-7213) في باب الحائض تطهر آخر النهار, وفي" السنن الكبرى للبيهقي " (1/387) و
" معرفة السنن والآثار " (1/417-418/547) والله تعالى أعلم. منقول بتصرف
وأي ما كانت نيتهم سواء قارن أو مفردًا أمرهم بالتحلل بعد تأدية العمرة. استثنى من ذلك من ساق الهدي معه. فلا يليق فسخ نية الذبح. وعليه ظل الرسول عليه صلوات الله محتفظًا بالإحرام حتى بدأت نسك الحج. ولولا أنه ساق الهدي لقام بالتحلل وتمتع بالعمرة إلى الحج.
معنى التمتع في الحج - موسوعة
ذات صلة ما هو حج التمتع شروط الحج والعمرة
شروط حجّ التمتُّع
شروط حجّ التمتُّع المُتَّفق عليها
تقديم العُمرة على الحجّ
اتّفق أهل العلم على اشتراط الإحرام لأداء العُمرة أوّلاً قبل الإحرام بالحجّ، وذلك في حجّ التمتُّع؛ فيُؤدّي الحاجّ أعمال العُمرة قبل أعمال الحجّ، وإن أحرم الحاجّ بالحجّ والعُمرة معاً من الميقات، يكون حجّه قارناً ، وكذلك إن أدخل أعمال الحجّ على أعمال العُمرة، وقال الحنفيّة بصحّة حجّ التمتُّع بأداء أربعة أشواطٍ من الطواف قبل الإحرام بالحجّ. [١]
أداء العُمرة في أشهر الحجّ
الشّروع بمناسك الحج وأولها الإحرام مرتبط بميقات زماني، وهو مُحدّدٌ شرعاً بأشهر الحجّ، وهي: شهر شوّال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحِجّة ، وقد ذهب جمهور أهل العلم باستثناء الحنفية إلى اشتراط إحرام المتمتّع في أشهر الحجّ، وفيما يأتي بيانُ أقوال المذاهب، [٢] على تفصيلٍ في ذلك بين المذاهب الفقهيّة في إحرام المُتمتِّع وأدائه للعُمرة، فيما يأتي:
الشافعيّة: قالوا بالإحرام من الميقات بالعُمرة في أشهر الحجّ، والانتهاء من العُمرة، ثمّ الإحرام بالحجّ من مكّة. [٣]
الحنفيّة: قالوا بعدم اشتراط الإحرام للعُمرة في أشهر الحجّ؛ فلو أحرم الحاجّ بالعُمرة في رمضان، وبقي على إحرامه إلى شوّال من العام المُقبل، ثمّ أدّى الحجّ؛ فإنّه يُعَدّ بذلك مُتمتِّعاً، [٤] وعند الحنفية أيضاً: لو طاف المتمتّع للعمرة أربعة أشواط في أشهر الحج يعدُّ متمتعاً وإنْ وقع إحرامه والأشواط الثلاثة قبل أشهر الحج.
[١١] [١٢]
الحنفيّة: اشترطوا ألّا يكون الحاجّ المُتمتِّع من أهل مكّة، وألّا يعزم التوطُّن فيها بعد أداء النُّسك؛ فلو عزم الحاجّ المُتمتِّع على الإقامة في مكّة بعد أداء النُّسك، فلا يكون حجّه تمتُّعاً، وإن أقام شهرين على سبيل المثال دون العزم على التوطُّن، فإنّ حجّه يكون تمتُّعاً، ولا يُعَدّ المُقيم في المدينة المُنوَّرة من أهل مكّة، وكذلك المُقيم في مكّة، فهو لا يُعَدّ من أهل المدينة. [٤]
المالكيّة: اشترطوا للحاجّ المُتمتِّع ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ أي ألّا يكون من أهل مكّة المُكرَّمة؛ فأهل مكّة يُحرمون من مكّة. [١٣]
الحنابلة: قال بأنّ الحاجّ المُتمتِّع يجب ألّا يكون من أهل مكّة المُكرَّمة، ولا قريباً من مكّة مسافة تقلّ عن المسافة التي يجوز فيها قَصْر الصلاة، وبذلك يجب الهَدْي على المُتمتِّع.