تاريخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1423 هـ - 30-5-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 17138
2917
0
243
السؤال
كنت أعرف بنت ونصبت عليها أي أخذت منها المال بطريق ملتوي كيف أبرئ ذمتي؟ وما أفعل بما اشتريته من مالها؟ علماً بأنه مبلغ كبير بالنسبة لي وأنا حاليا لا اعمل والحمد الله قد هداني الله وأريد التطهر من كل حرام. توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أولاً أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن تعزم على عدم العودة إلى مثله مرة أخرى، مع العلم أن توبتك لا تتحقق هنا إلا برد ما أخذته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. فإن كنت لا تستطيع فاطلب المسامحة منها، فإن لم تسامحك وجب عليك أن تعقد العزم على سداد هذا المبلغ فور مقدرتك على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 6022 ، والفتوى رقم: 3051. والله أعلم.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه
عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة. أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين". أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.
توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى
[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية:
بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8. [2] الدارقطني. [3] متفق عليه. [4] البخاري ومسلم. [5] أحمد. [6] الترمذي وأبو داود. [7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330. [8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117. [9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120. [10] رواه مسلم. [11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586. [12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152. [13] أبو داود.
أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب البيوع
المعـاني
الشـروح
التراجم
التخـريج
الرواة
الطرف
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " " ثُمَّ إِنَّ
لا تتوفر ترجمة لهذا الحديث
وهذه ترجمة لمعناه من ترجمة لحديث (أبو داود في سننه - أبواب الإجارة - رقمه 3143) من قائمة تخريجه
The Prophet (ﷺ) as saying: The hand which takes is responsible till it pays. Then al-Hasan forgot and said: (If you give something on loan to a man), he is your depositor; there is no compensation (for it) on him.
وتخشى أن يُهدم البيت عليها، أو أن يحدث حريق فيه فتجبر على الخروج. ففي هذه الحالة خروجها جائز سواء كان نهارًا أم ليلًا. إلا إنها لا تظل خارج منزلها بعد انتهاء الأزمة، بل يجب عليها أن تعود وتكمل عدتها. أما في حال أنها أرادت الخروج لحاجة تقضيها، كأن تكون تعمل في التدريس أو تدرس أو اختنقت من مجالسة المنزل. وأثر ذلك على نفسيتها وتريد التحدث إلى جارتها. عدة المتوفي عنها زوجها و هي حامل | نقطة. في هذه الأحوال يجوز لها الخروج نهارًا فقط، ولا يجوز أن تخرج ليلًا لأي سبب من هذه الأسباب، كما أنها لا يجوز لها أن تبيت في غير بيتها. شاهد أيضا: ما حكم الزوج الذي يهمل زوجته
عدة المرأة المتوفي عنها زوجها
اتفق العلماء على أن عدة المرأة تبدأ لمجرد موت زوجها أي من اليوم الذي يموت فيه، وليس بعد ثلاث أيام من موته. أما مقدار العدة فيختلف من امرأة للأخرى حسب حالة كل واحدة منهن. سنذكر لكم فيما يلي جميع الحالات التي تكون فيها عدة المتوفى عنها زوجها وهم كالتالي:
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
إذا كانت المرأة توفى عنها زوجها ولم تكن حاملًا تكن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولذلك لقول الله تعالى في كتابه العزيز:
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
والذي عليه العمل وجمهور أهل العلم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع حملها، ولو كان بعد فترة وجيزة من وفاة زوجها. روي عن عمر رضي الله عنه قوله: "لو وضعت حملها، وزوجها على سريره لم يدفن، لحلت للأزواج". وقال ابن شهاب: "ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر". المسألة الرابعة: المراد بـ (الإحداد) هو ترك الزينة، والتطيب، والخضاب، ومصبوغ الثياب إلا الأبيض، والتعرض لأنظار الخاطبين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحداد إنما يكون بالتربص عن الأزواج والنكاح خاصة. دار الإفتاء - عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل. والمعتمد ما تقدم. قال ابن كثير: "والإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب، ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداً". ووجوب الإحداد ثابت بالسُّنة، ففي "الصحيحين" قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً). وقد استنبط بعض العلماء وجوب (الإحداد) من قوله تعالى: { فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} أي: من زينة وتطيب، فيفيد تحريم ذلك في العدة، وهو استنباط حسن دقيق.
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - فقه
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك [36] قال ابنُ باز: (هذا محلُّ إجماعٍ بين أهلِ العِلمِ، قد كان في هذا بَعضُ الخلافِ اليسيرِ في العهدِ الأوَّلِ، ثم انقرض وزال، واستقَرَّ الإجماعُ على أنَّ المرأةَ متى وضَعَت حَمْلَها خرَجَت من العِدَّةِ، وليس عليها أن تعتدَّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، بل متى وضعت الحَملَ ولو بعدَ وفاةِ زَوجِها بليالٍ أو بساعاتٍ أو بدقائقَ، فإنَّها تخرجُ من العِدَّةِ، والحمدُ لله). (الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. : ابنُ المنذِرِ [37] قال ابنُ المنذر: (قد أجمعوا على أنَّها لو كانت حامِلًا لا تعلَمُ بوفاةِ الزَّوجِ أو طلاقِه فوضَعَت حَمْلَها: أنَّ عِدَّتَها مُنقَضيةٌ). ((الإشراف)) (5/355). وقال: (أجمع أهلُ العلمِ على أن عِدَّة الحُرَّةِ المُسلِمةِ مِن وَفاةِ زوجها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، مدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها، صغيرةً كانت أم كبيرةً، تقيمُ المُعتَدَّةُ في المنزلِ الذي كانت تَسكُنُه أيامَ حياتِه إلَّا أن تُخرَجَ منه، فيكونُ لها عُذرٌ في الخروجِ، وإن كان المُتوَفَّى عنها حامِلًا فأجَلُها أن تضَعَ حَملَها، فإن وضَعَت حَمْلَها وزَوجُها على السَّريرِ لم يُدفَنْ، انقَضَت عِدَّتُها، وحَلَّ لها النِّكاحُ).
كم عدة الحامل - موضوع
والله أعلم
عدة المتوفي عنها زوجها و هي حامل | نقطة
وعدّة المرأة غير الحامل من وفاة زوجها، هي أربعة أشهر وعشرة أيّام بحسب الهلال، أمّا الحامل، فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن هذه المدّة، أي أنّه ينتظر بالحامل حتى تضع حملها، فإن كان قد مضى ما بين موته ووضع الحمل أربعة أشهر وعشرة فصاعداً، فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضى أقلّ من ذلك فوضعت، لزمها إتمام عدّتها بعد الوضع حتّى يمضي على وفاته أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا انقضى أبعدهما صارت خليّة. ومبدأ العدّة لوفاة الزّوج الحاضر، هي من حين وقوع الموت، وأمّا إذا كان غائباً عن بلد الزّوجة أو بحكم الغائب، كأن كان حاضراً في بلدها، ولكن لم يبلغها خبر موته لمرض أو حبس أو نحوهما من الموانع، فبداية عدّتها من حين بلوغها خبر وفاته..
هذا ولا بدّ في الإخبار بالوفاة الموجب للاعتداد من حينه، أن يكون مرتكزاً على ما يعتبر حجّة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة، أو شياعاً مفيداً للاطمئنان، أو غيرهما، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها، ولم تثق بصحّة خبره، لم يجب عليها الاعتداد، ولو اعتدّت رغم عدم تصديقه، ثم ظهرت صحّة خبره، كفاها ذلك عن الاعتداد مرّة ثانية وبانت منه. وكما يجب على الزّوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينةً لها، سواء في البدن أو في اللّباس، كترك الكحل والطّيب والخضاب والحمرة ونحوها.
دار الإفتاء - عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
السؤال:
يقول السائل عبدالرحيم في ثاني أسئلته: المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، ثم وضعت، هل عليها عدة؟
الجواب:
نعم، إذا توفي عنها، أو طلقها وهي حامل؛ عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت؛ خرجت العدة، سواء كانت مطلقة، أو مخلوعة، أو مات عنها، عدتها وضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] هذا يعم المطلقة، والمخلوعة، والمتوفى عنها، متى وضعت الحمل؛ خرجت من عدة زوجها، سواء كان حيًا، أو ميتًا، إذا طلقها، أو خالعها، طلقها على مال، أو مات عنها، متى وضعت؛ خرجت من العدة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. فتاوى ذات صلة
ج- إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة؛ اعترافاً بالفضل والجميل. قال العلماء: وإنما وجب الإحداد على الزوجة وفاء للزوج، ومراعاة لحقه العظيم عليها؛ فإن الرابطة الزوجية أقدس رباط، فلا يصح شرعاً، ولا أدباً أن تنسى الزوجة ذلك الجميل، وقد كانت المرأة تحد على زوجها حولاً كاملاً؛ تفجعاً وحزناً على زوجها، فنسخ الله ذلك، وجعله أربعة أشهر وعشراً. والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما يوسوس إلى الرجال من رؤية محاسن المرأة المعتدة، حتى يبتعدوا عن الرغبة في التعجل بما لا يليق. وحاصل ما تقدم أن هذه الآية جاءت لتبطل عادة من عادات العرب في الجاهلية؛ حيث كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها، تمكث في شر بيت لها حولاً كاملاً، محدة، لابسة شر ثيابها، متجنبة الزينة والطيب، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة، وشرع عدة الوفاة { أربعة أشهر وعشرا}، والإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فقط.