مدة قراءة الإجابة:
5 دقائق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النص من كتاب: منهج السالكين لابن سعدي. ومثال الصلح عن الدَّين بدَين: أن يعترف بدَين في ذمته، كألف ريال، فيصالحه عنه بشيء في ذمته -كمائة دولار، أو صاع شعير في ذمته-، فهنا يصح الصلح؛ بشرط أن يحصل القبض قبل التفرق؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دَينًا، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا، جاء في شرح منهج السالكين للدكتور سليمان القصير: ومثال المصالحة عن دين بدين: أن يعترف له بدين، ويصالحه على شيء في الذمة، مثل أن يقول: أقر لك بألف ريال في ذمتي، أصالحك عنها بمائة صاع من التمر في ذمتي، فهنا يصح الصلح، ويحرم التفرق قبل القبض؛ لأنه يصير بيع دين بدين، وهو حرام. وفي نيل المآرب: (وإن صالحه على عين غير المدعاة)؛ كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به، وسائر شروط البيع. الصلح عن الدَّين بدَين - إسلام ويب - مركز الفتوى. (فلو صالحه عن الدين بعين، واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس)، فإذا أقر له بذهب، فصالحه عنه بفضة، أو عكس، فتكون هذه المصالحة صرفًا؛ لأنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط لها ما يشترط للصرف، من التقابض بالمجلس.
- الصلح عن الدَّين بدَين - إسلام ويب - مركز الفتوى
- زوجة سعد الفقيه القانوني الألماني سافيني
الصلح عن الدَّين بدَين - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقال في "الفروع":
"قال شيخنا: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، ثبت على الرُّوباص أو لا، ويقترن بها كثيراً السيمياء التي هي من السحر والزجاج مصنوع لا مخلوق. ومن طلب المال بما حرمه الله عُوقِبَ بنقيضه، كالمرابي وهي أشد تحريماً منه، ولو كانت حقّاً مباحاً لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوُجِب عالمٌ فيها شيئاً، والقول بأن قارون علمها باطل، ولم يذكرها ويعلمها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو ملك ظالم" [10]. وقال البخاري: (باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام) [11] ". قال الحافظ: "لعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر: (يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره) [12]. بيع دين بين المللي. وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون الرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل [13]... ، ويطلق الربا على كل بيع محرم" [14].
الحمد لله. أولا: بيع الدين بالدين مجمع على تحريمه
بيع الدين بالدين مجمع على تحريمه، وممن حكى الإجماع: الإمام أحمد، وابن المنذر، وابن قدامة، وابن رشد وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وقال أحمد: إنما هو إجماع. وقد روى أبو عبيد في الغريب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وفسره بالدين بالدين. إلا أن الأثرم روى عن أحمد، أنه سئل: أيصح في هذا حديث؟ قال: لا" انتهى من "المغني" (4/ 37). وقال ابن القطان: " وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 234). والحكمة من تحريم بيع الدين بالدين: أنه إن كان البيع للمدين نفسه، فإن ذلك يفضي للربا غالبا. وإن كان لغير المدين، فقد يفضي للربا، أو يكون من باب المخاطرة والمقامرة، أو من باب ربح ما لم يضمن. قال الشيخ عبد العزيز بن باز ، رحمه الله:
"بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم.
د. سعد الفقيه: تمت محاولة لإختطافي من قبل النظام السعودي ولكنها فشلت وتم القبض على الخاطفين - YouTube
زوجة سعد الفقيه القانوني الألماني سافيني
((المغني)) (8/170). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [335] قال الجصَّاص: (اتَّفَقوا على أنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقةِ مِن يومِ طَلَّقَ، ولم يعتَبِروا وقتَ بلوغِ الخبَرِ، كذلك عِدَّةُ الوفاةِ؛ لأنَّهما جميعًا سَبَبَا وجوبِ العِدَّةِ). ((أحكام القرآن)) (2/121). زوجة سعد الفقيه القانوني الألماني سافيني. وقد خالف في هذا علىُّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنه في قَولٍ نُقِلَ عنه، كما خالف بعضُ السَّلَفِ، وأحمدُ في روايةٍ. يُنظر: ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/698)، ((المغني)) لابن قدامة (8/170)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/216). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ العِدَّةَ ليست هي فِعْلَها فيُعتَبَرَ فيها عِلمُها، وإنَّما هي مُضِيُّ الأوقاتِ، ولا فَرْقَ بين عِلمِها بذلك وبين جَهلِها به، وأيضًا لَمَّا كانت العِدَّةُ مُوجَبةً عن الموتِ كالميراثِ -وإنَّما يُعتَبَرُ في الميراثِ وَقتُ الوفاةِ لا وَقتُ بُلوغِ خَبَرِها- وجَبَ أن تكونَ كذلك العِدَّةُ، وألَّا يختَلِفَ فيها حُكمُ العِلمِ والجَهلِ، كما لا يختَلِفُ في الميراثِ [336] ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/121). ثانيًا: أنَّها لو كانت حامِلًا فوَضَعَت حَمْلَها غيرَ عالِمةٍ بفُرقةِ زَوجِها، لانقَضَت عِدَّتُها؛ فكذلك سائِرُ أنواعِ العِدَدِ [337] ((المغني)) لابن قدامة (8/170).
وفي صباح اليوم التالي؛ كان ابن رفاعة قد أُصيبَ بالفالج، فأوصى لليث، ومات بعد ذلك ثلاث أيَّام، وتُفيد الروايات التي بأن الأول قد ندِم على ما بَدَر منه تجاه الثاني. مساجد مصر في العام 1870 م – مكتبة الكونغرس
وهنا يقول يحيى بن بكير: " كَتَب الوليد بن رفاعة وهو أمير مصر في وصيته: قد أسندتُ وصيتي لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر إلى الليث بن سعد، وليس لعبد الرحمن أن يفتات على الليث فإنَّ له نُصحاً ورأياً، وكان الليث يومئد ابن أربع وعشرين سَنة". وابن رفاعة قلَّده الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، الإمارة على مصر وذلك سنة 109 هجرية، وتوفي سنة 117 هجرية. أقوال العلماء فيه: –
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: "الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به". زوجة سعد الفقيه البصري. وكان ابن وهب تقرأ عليه مسائل الليث، فمرت به مسألة فقال رجل من الغرباء: أحسن والله الليث، كأنه كان يسمع مالكاً يجيب فيجيب هو، فقال ابن وهب للرجل: "بل كان مالك يسمع الليث يجيب فيجيب هو، والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحداً قط أفقه من الليث". وقال ابن وهب أيضاً: " كان الليثُ يصِلُ مالك بن أنس بمائة دينار في كُلِّ سَنة، فكَتَبَ مالكٌ إليه: أنَّ عليَ ديّناً، فبعث إليه بخمسمائة دينار".