ولد الصحابي الجليل محمد بن مسلمة في عام واحد وثلاثين من الهجرة في مدينة يثرب، أبوه مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة، وأمه اسمها أم سهم خليدة بنت أبي عبيدة بن وهب الساعدية الخزرجية، أطلق عليه لقب فارس نبي الله وكنيته أبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وأبي سعيد، توفي محمد بن سلمة رضي الله عنه عام ستة وأربعين من الهجرة في المدينة المنورة. نبذة عن نشأته وحياته:
– أصله من بني حارثة بن الحارث من الأوس
– كان من حلفاء بني عبد الأشهل
– شهد معظم المشاهد فيما عدا غزوة تبوك
– اشترك في الفتح الإسلامي لمصر
-سكن في الربذة
-كان يعمل مبعوثا خاصا لعمر بن الخطاب أثناء فترة ولايته
-قتل أثناء خلافة معاوية بن أبي سفيان
صفاته وزوجاته وأبناؤه:
-كان أصلعا وأسمرا معتدل الطول
– أنجب عشرة أولاد وست بنات
– زوجاته هم:
-قتيلة بنت الحصين بن ضمضم من بني مرة بن عوف من قيس عيلان، وأنجبت له عبد الرحمن وأم عيسى وأم الحارث أمهم أم عمرو بنت سلامة بن وقش من بني عبد الأشهل، وعبد الله وأم أحمد أمهما عمرة بنت مسعود بن أوس الظفرية الأوسية، وسعد وجعفر وأم زيد. – زهراء بنت عمار بن معمر من بني مرة من بني خصيلة من قيس عيلان وأنجبت له عمر
-وتزوج امرأة من قبيلة كلب وأنجبت له أنس وعمرة
-أما قيس وزيد ومحمد ومحمود وحفصة أمهاتهم أمهات أولاد أي كانت أمة ملوكة لمحمد بن سلمة وأنجب منها.
إسلام ويب - سير أعلام النبلاء - الصحابة رضوان الله عليهم - محمد بن مسلمة- الجزء رقم2
معلومات عن الراوي
الأسم: إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة
الشهرة: إبراهيم بن جعفر الحارثي
النسب: الأنصاري, الحارثي, المدني
الرتبة: صدوق حسن الحديث
عاش في: المدينة
أبو حاتم الرازي:
صالح
الدرر السنية
فدخَلَ عليه مُحمَّدُ بنُ مَسلَمةَ، وأدخَلَ معَه رَجلَيْنِ، كما ذكَر عَمْرُو بنُ دينارٍ -أحَدُ رُواةِ الحَديثِ-، والظَّاهِرُ أنَّهما أبو نائِلةَ، وعَبَّادُ بنُ بِشرٍ رَضيَ اللهُ عنهما، وفي رِوايةِ غيرِ عَمرِو بنِ دينارٍ ذُكِرَ أنَّه دخَل معَه: أبو عَبْسِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ جَبْرٍ الأنْصاريُّ الأشْهَليُّ، والحارِثُ بنُ أوْسِ بنِ مُعاذٍ، وعَبَّادُ بنُ بِشرٍ رَضيَ اللهُ عنهم. فقال مُحمَّدُ بنُ مَسلَمةَ لأصْحابِه: «إذا ما جاء كَعبٌ، فإنِّي قائِلٌ بشَعرِه فأشَمُّهُ»، أي: آخُذُ به، أُميلُه نَحْوي كأنِّي أشَمُّه، والعرَبُ قدْ تُطلِقُ القولَ على غيرِ الكَلامِ، قال مُحمَّدُ بنُ مَسلَمةَ رَضيَ اللهُ عنه: فإذا رَأيْتُموني أحْكَمْتُ إمْساكَه مِن رَأسِه، فخُذوه بأسْيافِكم، فاضْرِبوه بها، وقولُه: «وقال مرَّةً: ثمَّ أُشِمُّكُمْ»، أي: قال عَمْرُو بنُ دينارٍ مرَّةً: أُمَكِّنُكم مِن شَمِّ رأسِه.
وقالَ غَيْرُ عَمْرٍو: قالَ: عِندِي أعْطَرُ نِساءِ العَرَبِ وأَكْمَلُ العَرَبِ، قالَ عَمْرٌو: فقالَ أتَأْذَنُ لي أنْ أشَمَّ رَأْسَكَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ، ثُمَّ أشَمَّ أصْحابَهُ، ثُمَّ قالَ: أتَأْذَنُ لِي؟ قالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ منه، قالَ: دُونَكُمْ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخْبَرُوهُ. جابر بن عبدالله | المحدث:
|
المصدر:
الصفحة أو الرقم: 4037 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
التخريج:
أخرجه البخاري (4037)، ومسلم (1801) مطولاً
أذيَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيست كأذيَّةِ غَيرِه مِن البَشرِ؛ فله حُقوقٌ علينا أكثرُ مِن غَيرِه، فالطَّعنُ فيه طَعنٌ في الوَحْيِ، وفي اللهِ سُبحانَه وتعالَى؛ ولِذا لم تُجعَلْ عُقوبَتُه كعُقوبةِ مَن سَبَّ أو آذَى سائرَ المُؤمِنينَ. وفي هذا الحَديثِ ندَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصْحابَه، ودَعاهم إلى قَتلِ كَعبِ بنِ الأشْرَفِ، وهو يَهوديٌّ مِن يَهودِ بَني النَّضيرِ، وكانوا يَسكُنونَ المَدينةَ، وكان شاعرًا يَهْجو النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُؤَلِّبُ عليه المُشرِكينَ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن لِكَعْبِ بنِ الأشْرَفِ؛ فإنَّه قدْ آذى اللهَ ورَسولَه؟» أي: مَن يَقتُلُه منكم، ويَفوزُ بأجْرِ ذلك وثَوابِه؛ فإنَّه استَحَقَّ ذلك؛ لشِدَّةِ إيذائِه للهِ ورَسولِه.
السؤال: ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟
الجواب: لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة، بل يستر العورة وليس فيه تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة يختص بالكفار إذا كان على هيئة تختص الكفار لا يلبسها المسلم أيضاً. فالحاصل: أن الرجل والمرأة كل منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر، لا في البنطلون ولا غيره، وأن يكون لا يشبه أيضاً لباساً يختص الكفار، أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس، نعم. وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك شيء لا يخص الجميع نعم، لا يخص أحداً. نعم. المقدم: الواقع من صفة البنطلون سماحة الشيخ أنه يفصل أعضاء الجسم؟
الشيخ: إذا كان يفصل العورة وأعضاء الجسم يفتن الناس ينبغي للمرأة ألا تلبسه إلا عند زوجها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا، أمام محارمها؟
الجواب: كذلك ينبغي تركه. المقدم: تركه. الشيخ: حذراً من الفتنة. نعم. فتاوى ذات صلة
حكم لبس المراه البنطلون
وفي نفس سياق حكم لبس المرأة للبنطال، فيمكننا أن نستنتج بأنه من المباح أن تصلي المرأة بالبنطلون طالما أنه يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي، أي انه تتواجد فيه صفات البنطلون المباح لبسه. حكم لبس البنطال أمام النساء
في حالة لو كان البنطلون لا يوجد به أي تشبه بلباس الكفار، وهو يتماشى مع زي مجتمعها ووطنها، ولا يوجد فيه أي تشبه بالكفرة، فيجوز لبسه. بالإضافة إلى أن المرأة لا يجب أن تختلف عن لباس مجتمعها، أو أن تشذ عنهم، وهذا كي لا تصيبها شهرة أو اختلاف مما يجذب الأنظار ويلفت الانتباه إليها. حكم لبس البنطلون للنساء في العمرة
من الجدير بالذكر هو أنه لا يوجد ملبس معين أو زي محدد لأحرام المرأة، فيمكننا القول بأنه يجوز أن تحرم المرأة بالبنطلون ولكن يجب أن تتطابق فيه شروط إباحة ارتدائه والتي قد سبق وأشارنا إليها. وهذا نظرا لكون أنه من المفضل أن يكون لبسها خالي من أي زينة أو شئ ملفت للانتباه، وأن يكون الرداء باللون الأسود، أو أي لون لا يكون محل أنظار الجميع وتحديدا الرجال، علاوة عن ضرورة أن يكون اللباس مستورا لا يبين أي تفصيله من جسد المرأة من شأنها أن تفتن الرجل بها. بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون في لباس إحرام المرأة قد مسه الطيب أي الرائحة الحسنة، أو أن تحرم المرأة وهي ترتدي للنقاب أو القفازات، وهذا بناءا علي ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قائلا عن رسول الله " ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.
حكم لبس البنطلون في الصلاة
تاريخ النشر: الأحد 29 ربيع الآخر 1432 هـ - 3-4-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 153327
132601
0
597
السؤال
ما حكم لبس البنطلون الواسع والذي يلبس فوقه بلوزة تصل إلى الركبة والذي يكون لونه وشكله نسائي وليس رجالي؟ أريد رأي هيئة كبار العلماء. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا إذا كان ليس فيه تشبه ببنطلون الرجال، ولم يكن القصد منه التشبه بما تلبسه الكافرات وكان ملبوساً تحت ملابس ساترة فضفاضة لا تظهره، فهو والحالة هذه يعين على الستر، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ـ رحمه الله: إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها. وأما لبسه مع البلوزة التي لا تتعدى الركبة فلا يكفي لما فيه من كون الساقين لم يسترا بشيء فوق البنطلون فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال، لما في ذلك من التشبه بالكافرات والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضاً يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم.
كما يجدر بنا الإشارة إلى أن الحكمة من هذا الأمر ليس التضييق على المرأة وإنما حفظ زينتها عن الأجانب عنها فتبدأ الفتنة تدخل إلى قلوب المرضى من الرجال وغير المحارم. مع هذا فلا مانع من ارتداء البنطال الفضفاض الواسع إذا تم ارتداء عليه الملابس الطويل الساترة لملامح الساق. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن المرأة ليس عليها ارتداء نوع معين من اللباس، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الزي الشرعي الإسلامي حفاظًا عليها وعلى من حولها من الفتن، ولا يرتبط الأمر بعادات أو تقاليد معينة. حكم ارتداء البنطال لابن الباز
عندما سئل بن باز عن أمر ارتداء البنطال للرجال والنساء في برنامج نور على الدرب أجاب بالشكل التالي:
لا يرى الشيخ مانع من ارتداء البنطال إذا كان ساترًا للعورة، ولا يصف أو يشف، ولا يعد ارتداءه تشبهًا بالغرب. والبنطلون هو ملبس خاص بالرجال والنساء على حد سواء، أما المصمم من أجل المرأة فلا يجب أن يرتديه الرجل، والمخصص للرجل لا يجب أهن ترديه المرأة. وإذا صمم بشكل يناسب الكافرين فلا يجب أن يرتديه المسلم من رجال أو نساء. أما القصد الأساسي من الإجابة فهو الإشارة إلى تحري الملابس الشرعية المناسبة للدين الإسلامي وتعاليمه سواء كان الأمر يخص الرجل أو المرأة، وهذا الأمر خاص بالبنطال أو غيره من الملابس.