من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صحة الحديث ، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ كتب السنة النبوية ورد فيها العديد من الأحاديثِ، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، وفي هذا المقال سيتمُّ الحديثُ عن الحديثِ المذكور في بداية المقدمة، حيث سيتمُّ بيان صحته، ثمَّ سيتمُّ بيان شرحه، والإجابة على سؤال هل تتوقف صحة صلاة العيد على ذبح الأضحية، تمَّ سيتمُّ بيان ما إن كان هذا الحديث محمولٌ على الوجوب أم الاستحباب. من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صحة الحديث
إنَّ الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والذي متنه: "مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا"، هو حديث صحيحٌ ، حيث صححه عددًا من المحدثين مثل الحاكم والسيوطي والألباني والذهبي والبيهقي والطحاوي وابن عبد البرِّ وابن حجر، بينما مال الأرناؤوط لضعف هذا الحديث لوجود عبد الله بن عياش في سنده. [1] [2] [3]
شاهد أيضًا: صحة حديث لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا شرح الحديث
إنَّ الأضحية التي تُذبح في أيام عيد الأضحى، تعدُّ شعيرةً من شعائر الإسلام، التي يذبحها المسلم تقربًا لله -عزَّ وجلَّ- وقد قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم بذبح الأضحية عن نفسه وعن أمته، وسيتمُّ في هذه الفقرة بيان شرح الحديث: [4]
من كان له سعةً: أي من كان له قدرةٌ ماليةٌ واستطاعةٌ مادية على شراء الأضحيةِ.
جزء في تخريج حديث: &Quot;من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا&Quot; - للشيخ هيثم الحمري | منابر البحرين السلفية
قال الشيخ ابن باز: " حكم الضحية أنها سنة مع اليسار ، وليست واجبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين ، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (18/36). الثاني: الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة. حكم من كان يستطيع الأضحية ولم يضح ؟ – كنوز التراث الإسلامي. فقد صح عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا لا يضحون ، كراهية أن يظن الناس وجوبها. روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/16): 18893 ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَا لِي جَارَيْنِ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ). قال البيهقي بعده: " وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا ". وينظر أيضا: "السنن الكبرى" (9/444). قال النووي في " المجموع " (8/383): " وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " انتهى.
حكم من كان يستطيع الأضحية ولم يضح ؟ – كنوز التراث الإسلامي
ثمَّ قَالَ: الصَّوَاب مَوْقُوف. هَذَا مَا أعله بِهِ، وعلته فِي الْحَقِيقَة أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن الْحصين، عَن ابْن علاثة، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة. وَضعف عَمْرو بن الْحصين وَابْن علاثة لَا خَفَاء بِهِ عِنْدهم، وَمَا مثل ذَلِك طوى. (بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ٣/٢٨٠ برقم ١٠٢٦)
قال ابن عراق الكناني: عَمْرو بن حُصَيْن الْكلابِي عَن ابْن علاثة وَغَيره كَذَّاب
(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ١/٩٣ برقم ٤٠٢)
مرتبة الحديث: موضوع
الحمد لله. أولا:
في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله ، وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية ، وعدم وجوبها. وذهب الحنفية ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى وجوبها على الموسر. قال ابن قدامة رحمه الله:
" أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَة. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) ، وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً).