أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها الذي هو من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فإنه لا يجوز، وسواء كانت زكاة الإنسان عن نفسه، أو عن من وكله على إخراج زكاته، وإنما لم يجز التأخير لمخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه أمر: "أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة" متفق عليه. فمن أخرها عن ذلك الوقت لغير عذر شرعي فقد خالف أمره صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان التأخير لعذر مثل: تعذر وجود مستحق، أو التحقق منه، أو عدم وجود من ترسل معه، فنرجو ألا يكون فيه إثم، مع التنبيه إلى أن الزكاة لا ينبغي أن توزع خارج بلد المزكي، إلا لحاجة أعظم من حاجة أهل البلد أو لمصلحة. والله أعلم.
حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر اصاله
فرعٌ: لو أخَّر الزَّكاةَ عن مَوعِدِها ثم زاد مالُه؛ فإنَّ المُعتبَرَ وقتُ وُجوبِها عند تمامِ الحَوْل، فلو كانت تجِبُ في رمضانَ ومالُه عشَرةُ آلافٍ، فأخَّرَها إلى ذي الحجَّةِ، فبلَغَ مالُه عشرينَ ألفًا، فلا زكاةَ عليه إلَّا في العَشَرةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/190). انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ. حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر راشد. المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ. المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر طبي
إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة: فالواجب صرفه في
مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة: فلا مانع من
التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين
فيها " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/403، 404).
حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر راشد
، واختارَه أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (وكذلك تأخيرُها إذا رأى ذلك الإمامُ في صَدَقةِ المواشي، للأزمةِ تُصيبُ النَّاسَ، فتَجدُبُ لها بلادُهم، فيؤخِّرُها عنهم إلى الخِصبِ، ثم يقضيها منهم بالاستيفاءِ في العامِ المقبِل، كالذي فعَلَه عمرُ في عامِ الرَّمادةِ، وقد يُؤثَر عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ فيه حُجَّة لعُمَرَ في صَنيعِه ذلك) ((الأموال)) (ص: 705).
إخراج الزكاة واداؤها على من توفرت في حقه شروط وجوب الزكاة وانتفت الموانع واجب على الفور ، لا يجوز تأخيره بغير عذر يبيح ذلك ، ويأثم إن أخر إخراج الزكاة مع عدم العذر ، فهي عبادة فورية يجب أداؤها فوراً بمرور الحول إن بلغ المال النصاب ومر عليه الحول ،وتصبح ديناً في ذمته بجب عليه المبادرة إلى إخراجها. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور". وفي فتاوى اللجنة الدائمة " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال ونحو ذلك. حكم تأخير الزكاة عن وقتها. ". وما يفعله بعض الناس من تعمد تأخير إخراج الزكاة إلى شهر رمضان دائماً مع أن حول المال قد يكون مر قبل بلوغ شهر رمضان خطأ ، فإخراج الزكاة ليس عبادة مختصة في شهر رمضان ، بل هي تجب بمرور الحول على النصاب. فالأصل وجوب إخراج الزكاة فوراً وعدم جواز التأخير ، ولكن يجوز التاخير عند وجود العذر ومن صور هذه العذر: 1. عدم وجود سيولة تمكنه من إخراج الزكاة فيجوز له في هذه الحال تأخيرها إلى حين توفر سيولة ، وإن كانت عنده عروض تجارة (بضاعة) فيجوز عندبعض العلماء إخراج الزكاة من هذه العروض.
واختلف العلماء في جواز التأخير، فذهب الجمهور أنه لا يجوز التأخير، ورخصوا في اليوم واليومين والثلاثة، وما أشبه ذلك مما يتحقق به المصلحة أو الحاجة، فجمهور العلماء حدوه بثلاثة أيام وأجازوا التأخير للحاجة، وعلى هذا فإذا وجبت زكاة الإنسان في رجب فلا يجوز له – على قول أكثر أهل العلم - أن يؤخرها إلى رمضان لإدراك فضيلة الوقت؛ لأن إدراك فضيلة الوقت هنا سيفوت الواجب على المؤمن وهو ما يتعلق بإخراج الزكاة في وقتها، فيجب على المؤمن أن يخرج الزكاة وأن لا يؤخرها، وينبغي المبادرة إلى إخراجها في وقت وجوبها، ولا يتحين الأوقات الفاضلة بالتأخير؛ لأنه إذا أخرها فإنه سيكون قد ارتكب إثماً في قول جمهور العلماء. ويجوز تأخير إخراج الزكاة في حالة وهي أن يكون التأخير لمصلحة أو لحاجة، أما إذا كان التأخير فقط لإدراك فضيلة الوقت فأفضل وقت تدركه فيه الزكاة فهو وقت وجوبها، فلا تؤخر. وفي الحقيقة أن بعض الناس يسيء ويظن أن هذا إحسان وهو أن يكدس الزكاة في رمضان ثم يبقى الفقراء والمساكين وأهل الزكاة معطلين عن أخذ هذه الأموال في بقية السنة. حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر – المحيط. والأفضل هو ما كان أنفع للفقير، فنفع الفقير مقدم على فضيلة الزمان والوقت، والفضيلة تتعلق بسد الحاجة، وهذا هو المقصود من العبادة.