الوقفة السادسة: اتفق الفقهاء على أن الدية مائة من الإبل، تؤخذ مجزأة على ثلاث سنين، وتجب أخماساً؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض -ما دخل في السنة الثانية- وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون -التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة، وعشرين جَذَعة -التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وعشرين حِقَّة -التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة). أما دية شبه العمد فهي مثلَّثة: (أربعون خَلِفة -الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفات- وثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة) وتجب على العاقلة أيضاً. وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور في قوله، وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، وتجب على مال القاتل. وقفة مع قول الله تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ }. قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها في مال الجاني". الوقفة السابعة: قال ابن الجوزي: "والدية للنفس ستة أبدال: من الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، وفي الحُلَل مائتا حُلَّة، فهذه دية الذكر الحر المسلم، ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك".
ومن قتل مؤمناً خطأ - موقع مقالات إسلام ويب
الحمد لله. الذي يجب بقتل الخطأ شيئان: الدية والكفارة. قال الله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/92. ومن قتل مؤمناً خطأ - موقع مقالات إسلام ويب. أما الدية فهي واجبة في قتل الخطأ على عاقلة القاتل ، وهم عصبته ، وهم الأب ، والأجداد من جهة الأب ، والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" ( 11/77): " والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين, فالزوج والأخ من الأم وأبو الأم ليسوا من العصبة " انتهى بتصرف. ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى, فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد, والأكثر غنى يتحمل أكثر, والفقير لا شيء عليه. انظر "الشرح الممتع" ( 11/80)
قال ابن قدامة في "المغني" ( 12/21):
" ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة, وأجمع أهل العلم على القول به........
والمعنى في ذلك: أن جنايات الخطأ تكثر, ودية الآدمي كثيرة, فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به, فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة, على سبيل المواساة للقاتل, والإعانة له, تخفيفا عنه, إذ كان معذورا في فعله, وينفرد هو بالكفارة " انتهى باختصار.
وقفة مع قول الله تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ }
سبحان الله خطاب بصيغة الامتناع في منتهى القوة لبيان امتناع قتل المؤمن لأخيه المؤمن إلاعن طريق الخطأ. فما بالنا قد كثر فينا التقل و استحر في ديار المسلمين على أيدي مسلمين ؟؟؟؟!!!!!! إلى الله المشتكى!!!!! وقد بين سبحانه أحكام القتل الخطأ رحمة منه بعباده و فتحاً لطريق الكفارات و التخلص من حساب الدنيا قبل يوم الحساب. قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [ النساء 92]. ومن قتل مؤمناً خطأ. قال السعدي في تفسيره:هذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: متعمدا، وفي هذا الإخبارُ بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله.
ومن قتل مؤمناً خطأ
الوقفة السادسة: اتفق الفقهاء على أن الدية مائة من الإبل، تؤخذ مجزأة على ثلاث سنين، وتجب أخماساً؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض -ما دخل في السنة الثانية- وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون -التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة، وعشرين جَذَعة -التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وعشرين حِقَّة -التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة). أما دية شبه العمد فهي مثلَّثة: (أربعون خَلِفة -الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفات- وثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة) وتجب على العاقلة أيضاً. وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة و مالك على المشهور في قوله، وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، وتجب على مال القاتل. قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها في مال الجاني". الوقفة السابعة: قال ابن الجوزي: "والدية للنفس ستة أبدال: من الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، وفي الحُلَل مائتا حُلَّة، فهذه دية الذكر الحر المسلم، ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك".
كفارة القتل الخطأ في القرآن الكريم
{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الرقبة ولا ثمنها، بأن كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة، { فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أي: لا يفطر بينهما من غير عذر، فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض والحيض ونحوهما. وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم. { تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم، وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرًا للقاتل خطأ. { وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} أي: كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في أي وقت كان وأي محل كان. ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة، ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله.
من قتل مؤمناً بطريق الخطأ؛ فعليه أن يعتق رقبة من رقاب المؤمنين، وعليه أيضاً أن يدفع دية إلى أهل المقتول تعويضاً عن الدم المسفوك. الدية واجبة على القاتل لأهل المقتول؛ إلا إذا عفا أهل المقتول وأسقطوا عن القاتل الدية، وقد سمّاها الله -تعالى- (تصدقاً) ترغيباً لأهل المقتول بالعفو. إن كان المقتول من دار حرب وهم أعداء للمسلمين؛ إلا أن المقتول كان قد آمن دون أن يعلم القاتل؛ فهنا يجب على القاتل أن يحرر رقبة مؤمنة ولكن ليس عليه الدية؛ لأن أهل المقتول كفار وهم أعداء المسلمين فقد يستخدمون مال الدية في محاربة المسلمين. إن كان المقتول من الذين عاهدوا المسلمين على السِّلم؛ وعدم محاربتهم فيجب هنا عتق رقبة مؤمنة ودفع الدية إلى أهله. من لم يجد رقبة ليعتقها أو لم يكن معه مالاً ليشتري به الرقبة؛ فيستبدل ذلك بصيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. هذه أمور قد شرّعها الله -تعالى- ليتوب على المؤمنين ويطهر قلوبهم ونفوسهم، فالله -تعالى- عليمٌ بأحوال نفوس الناس وكيف يمكن تطهيرها، وهو حكيم فيما شرعه للمسلمين من أحكام. حكمة الإعتاق في القتل الخطأ
إن القاتل عندما قتل مؤمناً بطريق الخطأ فبهذا يكون قد أخرج نفساً مؤمنة من بين الأحياء المؤمنين ونقص عددهم، لذا كان عليه أن يُدخل بدلاً من النفس التي قُتِلت نفساً أخرى مؤمنة فوجب عليه أن يحرر رقبةً مؤمنة، ثم إن إخراج الرقبة المؤمنة من الرق إلى الحرية هو في معنى الإحياء، فيكون ذلك مقابلاً للنفس المؤمنة التي قُتِلت.