زيارة ممثلي التأهيل الشامل بالباحة للقرية الأثرية بالأطاولة
تشرفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة بزيارة ممثلي التأهيل الشامل بمنطقة الباحة في ديوانية التنمية بالقرية الأثرية بالأطاولة وذلك يوم الخميس الموافق 10 / 8 / 1439هـ. تضمن اللقاء طلب عقد شراكة استراتيجية بين الطرفين وتنفيذ برامج اجتماعية ترفيهية ومسابقات وألعاب. عدد المستهدفين 65 شخص ما بين رجال ونساء. الجدير بالذكر أن لجنة التنمية بالأطاولة سبق وأن نفذت برنامج " زيارتكم تسعدني " في مقر التأهيل الشامل بالباحة وتعتزم لاحقاً تنفيذ عدة برامج للرجال والنساء خلال الأيام القادمة إيماناً منا بأن إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة هم الخير والبركة على أهلهم وذويهم والمجتمع بأكمله. دوري التنمية للمعلمين - دوري المجموعات
ضمن الشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم بالقرى, اختتمت يوم الثلاثاء الموافق 8 / 8 / 1439هـ التصفيات الأولية من دوري التنمية للمعلمين وذلك بتأهل: ثانوية الفيض, ابتدائية الأطاولة, ابتدائية محوية, ثانوية الأطاولة للمربع الذهبي.
التأهيل الشامل بالباحة يستهدف 60% من
مشاركة مركز التأهيل الشامل بالباحه (برنامج التوحد) - YouTube
التأهيل الشامل بالباحة ومستشفى الأمير مشاري
في مجالات التمكين والتدريب والبرامج والأنشطة
وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، ممثلاً في مركز التأهيل الشامل ووحدة الحماية من العنف الأسري، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المندق أمس، خمس مذكرات تعاون وشراكة في مجالات التدريب والتمكين ودعم البرامج والأنشطة وتجهيز المقبلات على الزواج من مستفيدات وحدة الحماية من العنف الأسري مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونادي الباحة لذوي الإعاقة، ومجمع سالم الطبي، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القرى. وتهدف بنود الاتفاقيات لتأهيل وتمكين الباحثين عن العمل وتهيئة البيئة الملائمة لطالبي العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفيما ركزت بقية المذكرات على تقديم الدورات التدريبية ودعم البرامج والأنشطة لجميع الفئات المستفيدة من الرعاية حسب احتياجاتهم وتجهيز المقبلات على الزواج بأسعار رمزية. وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شائق بن محمد آل شائق، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار اهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية فيما يخدم المستفيدين من شرائح المجتمع المختلفة.
التأهيل الشامل بالباحة يواصل جلساته والمشاركون
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شايق ال شايق أن قيام أبنائنا من نزلاء التأهيل الشامل بمنطقة الباحه بإداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك تلبية لمتطلباتهم ونحن نسعد بأن نحقق كل ما يرغبون به. وأضاف " ال شايق": بهذه المناسبة أشكر الزملاء الذين يرافقون الأبناء ويسهرون على راحتهم ويقدمون كل ما يحتاجونه حتى يعودوا لمقر إقامتهم بالباحة وقد تشرفت بمتابعة رحلتهم من الباحة حتى أكملوا أداء العمرة والاطمئنان على صحتهم من خلال التواصل الهاتفي والزملاء بهذه الدور الإيوائية لديهم خطط للبرامج يسيرون عليها لرسم البسمة على شفاه الجميع. لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
التأهيل الشامل بالباحة يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
الرأي - محمد الغامدي - الباحة
برعاية سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة الاستاذ أحمد بن إبراهيم العاصمي أقام مركز التأهيل الشامل بالباحة اليوم الثلاثاء1438/6/22 هـ الموافق 2017/3/21م احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وذلك بمقر المركز بالباحة. حيث بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لسعادة الأستاذ عيسى عبدالله الغامدي مدير المركز ثم كلمة توجيهية للدكتور محمد بلال تحدث فيها عن أعراض هذه المتلازمة وطرق اكتشافها واساليب التعامل مع المصابين بها ، ثم عرضا مرئيا عن بعض المصابين بمتلازمة داون والذين استطاعوا تكوين أسرة والتعايش مع المجتمع إضافة إلى بعض الألعاب الحركية المناسبة لنزلاء المركز. ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع اليوم العالمي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2011م والذي نص على إعلان يوم 21 آذار مارس يوما عالميا لمتلازمة داون يحتفل به سنويا اعتبارا من العام 2012م ، الجدير بالذكر أن متلازمة داون هي ترتيب طبيعي للكروموسومات يمثل حالة وجدت على الدوام لدى الإنسان ولها في الغالب تأثيرات متباينة في أساليب التعليم او السمات البدنية والصحة.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٠٣ هـ. يقرّر ما يلي
ثانيًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا. ولما ذكر حرّر. نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة – مكتب محامي 0799955504. عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الأولى:
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
أ - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة. ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. ج - فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. هـ - تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة – مكتب محامي 0799955504
كما راعت اللائحة مؤشرات التنافسية العالمية من خلال خفض مستوى اشتراطات إصدار تراخيص التجار والصناع مع الأخذ في الاعتبار مستوى مخاطر هذه التجارة، ودون الإخلال بحماية المستهلك. وروعي في رخصة ممارسة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أن تكون متوافقة مع مدة السجل التجاري. إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية. نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | موقع نظام. ويمكن الاطلاع على اللائحة بالضغط هــنــا.
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | موقع نظام
يحظر على محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للعملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة والمشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه والأحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة. “التجارة” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | صحيفة آفاق. تحظر ممارسة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع محل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نطاق اختصاصها، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الرباعي لطالب الترخيص ومحل إقامته ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته ومكانه، ولا يجوز تغيير مكان مزاولة النشاط لأي سبب إلا بموافقة الوزارة. الفواتير على أصحاب المحال المرخص لها إصدار فواتير للبيع والشراء متضمنة اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وصندوق البريد وتاريخ البيع ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول واسم المشتري وسعر المشغولات.
“التجارة” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | صحيفة آفاق
ب – كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك. ج – كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى. المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص. المادة السادسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم. المادة السابعة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه. المادة الثامنة عشرة:
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
14
المادة الخامسة عشرة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 25/ 01/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص»
15
المادة السادسة عشرة
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم. 16
المادة السابعة عشرة
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه. 17
المادة الثامنة عشرة
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض. 18
المادة التاسعة عشرة
يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في جريدة محلية أو أكثر.