مسلسل حال مناير الحلقة 24 - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
مسلسل حال مناير الحلقة 28 - فيديو Dailymotion
مسلسل حال مناير الحلقة 26 - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
التصنيف: دراما
البلد: الكويت
التقييم 7. 8 من 10
سنة الإنتاج: 2015
مدة العرض: 44:28
مشاهدة وتحميل من مسلسل الدراما الكويتي حال مناير الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة بطولة حياة الفهد وجاسم النبهان وهدى الخطيب كاملة يوتيوب كامل بجودة عالية HDTV 720p 1080p شاهد نت ، شاهد اون لاين مسلسل حال مناير حلقة 25 كاملة Daily motion ديلي موشن مسلسلات عربية 2015 حصريا على موقع يلا دراما.
مسلسل حال مناير الحلقة 22 - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
مسلسل حال مناير الحلقة 29 - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
مسلسل حال مناير الحلقة 24 - فيديو Dailymotion
الموقع العربي الاول للمسلسلات، الافلام وبرامج التلفزيون
4 طن من الذهب فبراير الماضي...
إنقاذ صينية قضت 50 ساعة تحت ركام مبنى منهار • سادس شخص يتم إنقاذه من المبنى الذي انهار أمس في مدينة...
الخبير الفلكي عادل المرزوق: طقس عطلة عيد الفطر حار بدرجة قد تتجاوز 40 مئوية -رطوبة مرتفعة خصوصا عل...
وزارة التربية: إنجاز تحضيرات الاختبارات التحصيلية لـ«الابتدائية» لإجرائها بعد عطلة العيد t....
حكم صلاة العيد
وقت #صلاة_العيد بدولة #الكويت
رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد»: أشاد بجهود الجهات والجمعيات الكويتية الحاضرة على الأرض في اليمن... ال...
إن الله سبحانه وتعالى يقول: (الطلاقُ مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ) وهذه الآية الكريمة تذكر لنا أن عدد مرات الطلاق ثلاث، وبعد الطلقة الثالثة رأينا الله عز وجل يقول: (فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) ومعنى (حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) أنه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، بمعنى أن يتقدم إنسان للزواج من المرأة بعد انتهاء عدتها من الزوج الأول ليتزوج منها ويعيش معها كأي زوج وزوجة، ثم تحدث الخلافات ويكون الطلاق، في هذه المرة يجوز للزوج الأول أن يعقد على المرأة عقدًا جديدًا. وإذا الزوجة طلَّقَت نفسها وكانت العصمة بيدها، فإن كانت الطلقة التي أوقَعَتْها هي الطلقة الثالثة، وبالتالي فهي لا تحل للزوج بعد ذلك؛ لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا عبرة بعدم موافقة الزوج على الطلاق؛ لأن الزوجة قد طلقت نفسها من زوجها بتفويض الزوج إياها في تطليق نفسها منه وقت أن تشاء، ولهذا فالطلاق صحيحًا، وهي لا تحل للزوج بعد ذلك، وقد كان بمقدور الزوج أن يحسم هذا الأمر لو لم يتنازل عن رجولته لزوجته ويجعل الطلاق بيد الزوجة لتطلق نفسها متى شاءت.
متى لا يقع الطلاق الثالث الفصل
وأوجب الإشهادَ ابْنُ بُكيرٍ وغيرُه من المالكيَّة، وهو روايةٌ عندَ الحنابلة. واستدلُّوا بقولِه تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. متى يجوز الطلاق - موضوع. واحتجَّ الجُمهورُ بقَوْلِه صلَّى الله عليه وسلَّم: " مُرْهُ فَلْيُراجِعْها " من حديث ابْنِ عُمَر، ولَم يذْكُر الإشهاد. وبأَثَرِ عِمران بنِ حُصين أنَّه "سُئِلَ عن الرَّجُل يُطَلِّق امرأَتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها، ولم يُشْهِد على طلاقِها ولا على رجْعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغير سُنَّة، وراجعْتَ لغَيْرِ سُنَّة، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعَتِها ولا تَعُدْ"؛ رواه أبو داودَ، والظَّاهر أنَّ قوله لغَيْر السُّنة يعني مستحب. وبأنَّ الرَّجعةَ لا تفتَقِرُ إلى قبول، فلَمْ تفتَقِرْ إلى شهادة، كسائر حقوقِ الزَّوج، ولأنَّها استدامةٌ للنِّكاح وهذا لا يتطلَّب الإشهاد.
وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير": "والطَّلاق البِدْعيُّ أن يَقَعَ في حالِ الحَيْضِ أو في طُهْرٍ قَدْ جامَعَهَا فيهِ، فَهُوَ واقعٌ وصاحبُه آثِم". اهـ. قال الإمام البغويُّ في "تفسيره": "ولو طلَّق امرأَتَه في حال حيْضٍ أوْ في طُهْرٍ جامَعَها فيه قصدًا يعصي الله تعالى، ولكنْ يَقَعُ الطَّلاق؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ ابْنَ عُمر بِالمُراجَعَةِ، فلوْلا وُقوعُ الطلاق لكان لا يأْمُر بالمراجعة، وإذا راجَعَها في حال الحَيْضِ يَجوز أن يُطَلِّقَها في الطُّهر الذي يعقُب تلك الحيضة قبل المَسيس". متى لا يقع الطلاق الثالث – جربها. وعليه؛ فالطَّلاقُ الذي تلفَّظْتَ به قد وَقَعَ، وحُسِبَتْ عليك تطليقة رجعيَّة؛ أيْ لكَ ارْتِجاعُها ما لم تنقضِ عدَّتُها بالمهْرِ والعقْدِ القديميْن، فإنْ لَم تُراجِعْها حتَّى انْتَهتْ عدَّتُها بانتْ مِنْكَ بينونةً صُغرى فلا تحلُّ لك إلا بعقدٍ ومهر جديدين، وتعودُ إليْكَ على ما بقِيَ من طلقات. أمَّا الإشهاد على الطلاق فلا يَجِبُ بإجْماع أهل العلم، واختلفوا في الإشهاد على الرَّجْعة فذهب الجمهور إلى أنَّه مُستَحَبٌّ، ومنهم الحنفيَّة والمالكيَّة، والأظْهَر عند الشَّافعية، وإحدى الرِّوايتيْنِ عن أحمد، ورُوي عنِ ابن مسعود، وعمَّار بن ياسر، فمَن راجَع امرأَتَهُ ولم يُشْهِدْ صحَّتِ الرجعة، قال النَّوويُّ: "إنَّ الإشهادَ على الرَّجعةِ ليْسَ شرطًا ولا واجبًا في الأظْهَرِ".