هارف إيكر هذا الكتاب من تأليف ت. هارف إيكر و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها
تحميل كتاب اسرار عقل المليونير Pdf مجانا
ولتحميل المزيد من الروايات والكتب الحصرية الاطلاع علي تصنيف الاحدث على الموقع اضغط هنا
ولتحميل المزيد من الروايات والكتب الحصرية انضم الى جروب بستان الكتب بطعم الكتب اضغط هنا
تذكر أنك حملت هذا الكتاب من موقع بستان الكتب
للتحميل اضغط هنا
لمناقشة الكتاب فى جروب بستان الكتب اضغط هنا
مؤلف الكتاب: ت. هارف إيكر قسم الكتاب: التنمية البشرية لغة الكتاب: العربية عدد الصفحات: 231 صفحة يوفر هذا الكتاب للقارئ الحلقة المفقودة بين رغبته في النجاح وتحقيقه، ويعرض الأسباب الأساسية للنجاح الكامل والمتوسط أو الفشل المالي، وبهذا يتمكن أي إنسان من تغيير مستقبله المالي إلى الأفضل، ويعرف كيف أن مرحلة الطفولة قد أثرت في تشكيل تصوراتنا المالية ومدى أثر ذلك على واقعنا ومستقبلنا.
رد الاعتبار القانوني
شروطه وأحكامه
ي تنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه "ي ُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
أولاً:- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة. ثانياً:- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلاا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة إثنتا عشرة سنة ".
رد الاعتبار القضائي - محكمتي المغرب
إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه. ( الطعن رقم 968 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4) إن إعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقى السيرة حسن الخلق ، و لذلك لا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه. الجزائر.. البراءة لا تكفي لرد الاعتبار. و لا محل لرد الإعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط ، فإنه بمجرد مضى المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماماً فى رد الإعتبار. و لكن إذا طلب المحكوم عليه رد إعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم إنقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه و لو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الإعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطلب ، بل يجب فى هذه الحالة الإنتظار حتى تمضى تلك المدة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن و لا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه و يصح إذن قبول الطلب.
مبارك الى &Quot;البراءة&Quot; فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين
في سياق متصل يقول الأستاذ حسان عيط، المختص في علم الاجتماع، لـ"الترا صوت": "إن عدم متابعة خريجي السجون نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا يشعرهم بالاقصاء الاجتماعي والتهميش والقهر". مبارك الى "البراءة" فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين. ويعاني خريج السجون في بعض المناطق الجزائرية من نظرة سيئة جدًا من قبل بيئته، ويكون مرفوضًا من طرف محيطه، وهو ما يساهم في عودته في أحيان كثيرة إلى الإجرام من جديد. تنادي العديد من المنظمات المهتمة بشؤون المساجين وخريجي السجون بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بمسابقات التوظيف، من أجل منح الفرصة لبعض المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء في حياتهم للاندماج من جديد في الحياة الاجتماعية والاستقرار وتكوين أسرة والتخلص من هاجس البطالة والفقر. ويرى العديد من الفاعلين في قطاع حقوق الإنسان أن الاعتماد على صحيفة السوابق العدلية في الحكم على الأشخاص وعلى سلوكياتهم والحيلولة بينهم وبين الاندماج، "سياسة قد تجاوزها الزمن" ويجب الاعتماد حاليًا على آليات جديدة لمساعدة هؤلاء ليكونوا مواطنين إيجابيين في المجتمع. وكانت المنظمة الوطنية لإعادة إدماج المساجين التي يرأسها المحامي عمار حمديني قد طلبت من وزارتي الداخلية والعدل التخلي عن صحيفة السوابق العدلية في مسابقات التوظيف، وتفعيل آليات ناجعة لإعادة إدماج المساجين داخل المجتمع.
الجزائر.. البراءة لا تكفي لرد الاعتبار
لما كان الأصل فى إحتساب الأجل المتقدم هو من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة و إسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة. أما و هى لم تفعل و إحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجه إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار الطاعن لما ينقض. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. ( الطعن رقم 1719 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/25) لما كانت المادة 2/537 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الإعتبار القضائى إلى المحكوم عيه أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود. و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 63/3/13 تم تنفيذها فى 1966/1/29 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 1969/1/29 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد إعتبار المطعون ضده إليه فى 1979/3/29 قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و لما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل و هو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد إعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إليه.
( الطعن رقم 1467 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22) يجب لرد الإعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة ، فى غير ما ذكر فى البند " أولاً " من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يمضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشرة سنة.