وقبل أن يشرع الرجل في الترجمة كان قد أرسل إلى "فنسك" يطلب منه تصريحًا بالترجمة باعتباره مؤلف الكتاب، فاستجاب على الفور، وبعث له بالجزء الأول من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي يقوم على إصداره مع لفيف مع المستشرقين، فلما اطلع عليه، وجد به أخطاء كثيرة ضمنها كشفًا، وأرسله إلى فنسك الذي سر لذلك، وكتب إليه يرجوه مراجعة التجارب الأخيرة للكتاب قبل الطبع، فاستجاب لرجائه، وإذا علمنا أن المعجم يقوم به أكثر من أربعين مستشرقًا في أنحاء العالم، ثم يصحح عملهم ويستدرك عليهم مجتمعين أدركنا قيمة العمل الذي كان يقوم به الرجل، وقد نوه فنسك بمشاركة "عبد الباقي" القيمة في تقدمته للمجلد الأولى من المعجم. والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث يقوم على إيراد الألفاظ الواردة في الحديث النبوي، وترتيبها على حروف المعجم، مع ذكر عبارة من الحديث التي وردت فيه الكلمة، فإذا أردت معرفة مصدر الحديث، كشفت عنه عن طريق أحد ألفاظه، فتردك إلى مصدره، والمصادر التي اعتمدها فنسك هي: الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن الأربعة المعروفة، وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بالإضافة إلى مسند أحمد بن حنبل وهو أكبر كتب السنة، وسنن الدارمي وموطأ مالك.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ملون) - محمد عبد الباقي ، pdf
- ما هو النمص المحرم
- ما هو الطلاق المحرم
- ما هو المحرم
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ملون) - محمد عبد الباقي ، Pdf
2008-08-25, 11:02 AM #1 التعريف بكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ومؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي
ولد "محمد فؤاد عبد الباقي" في إحدى قرى القليوبية في (جمادى الأولى 1299 هـ = مارس 1882م) لأبوين كريمين، ونشأ في القاهرة، وسافر وهو في الخامسة من عمره مع أسرته إلى السودان حيث كان والده يعمل وكيلاً للإدارة المالية بوزارة الحربية، وظل هناك نحو عام ونصف التحق في أثنائها بمدرسة أسوان الابتدائية، ثم عادت الأسرة إلى القاهرة، واستقرت تمامًا في القاهرة. التحق محمد فؤاد عبد الباقي بمدرسة عباس الابتدائية، وظل بها حتى بلغ امتحان الشهادة الابتدائية في سنة (1312هـ = 1894م) لكنه لم يوفق في الحصول عليها بعد أن رسب القسم الفرنسي كله بالمدرسة، فتركها إلى مدرسة الأمريكان، ودرس بها عامين، ثم تركها أيضًا، وفي سنة (1317 هـ = 1899م) عمل بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية مدرسًا للغة العربية في مدرسة جمعية المساعي المشكورة، وبعد فترة عمل ناظرًا لإحدى المدارس في قرى الوجه البحري، وظل في هذه الوظيفة سنتين ونصفًا. ولما أعلن البنك الزراعي عن وظيفة مترجم تقدم لها، وعين بالبنك في (3 من ذي القعدة 1323هـ = 30 من ديسمبر 1905م)، ويبدو أنه وجد ميلاً وارتياحًا إلى وظيفته الجديدة، فعمل بها طويلاً حتى (13 من جمادى الأخرى 1352هـ = 3 من أكتوبر 1933م).
عنوان الكتاب
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - ط مكتبة بريل
وصف الكتاب
والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث يقوم على إيراد الألفاظ الواردة في الحديث النبوي، وترتيبها على حروف المعجم، مع ذكر عبارة من الحديث التي وردت فيه الكلمة، فإذا أردت معرفة مصدر الحديث، كشفت عنه عن طريق أحد ألفاظه، فتردك إلى مصدره، والمصادر التي اعتمدها فنسك هي: الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن الأربعة المعروفة، وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بالإضافة إلى مسند أحمد بن حنبل وهو أكبر كتب السنة، وسنن الدارمي وموطأ مالك. والكتاب من الأعمال العظيمة التي خدمت السنة ويسرت الوصول إلى الحديث، في وقت لم تكن فيه الأقراص المدمجة التي تحوي عشرات الآلاف من الأحاديث، ونستخدمها الآن في الوصول إلى معرفة مصدر الحديث. المؤلف: أ. ي. فنسنك • المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي • حالة الفهرسة: غير مفهرس • الناشر: مكتبة بريل • سنة النشر: 1936 • عدد المجلدات: 7 مرفق مع الكتاب بصيغة الشاملة: الكتاب: بيان أخطاء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي المؤلف: شاكر ذيب فياض الناشر: مجلة جامعة الملك سعود - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (2)، 1412 هـ - 1992 م عدد الأجزاء: 1.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. المفردات:
أن رسول الله سئل: لفظ مسلم: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ البخاري: أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم: أي ما يجوز للرجل المحرم أن يلبس؟
القمص: جمع قميص والمراد به ما يلبس على قدر البدن من المخيط فيدخل فيه الجبة والقباء. العمائم: جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس ويغطيه سواء كان مخيطًا أو غيره. السراويلات: جمع سراويل، وسراويل جمع سروالة وعلى هذا فالسراويلات جمع الجمع وقيل جمع سروالة وقيل فارسية معربة شلوار. البرانس: جمع برنس بضم الباء والنون وهو كل ثوب رأسه منه وقيل: هو قلنسوة طويلة وهو من البرس بكسر الباء وهو القطن وقيل إنه غير عربي. الخفاف: جمع خف وهو ما يلبس في الرجل من الأحذية إذا غطى موضع الوضوء منها، واحدها خف. ما هو النمص المحرم. أما خف البعير فجمعه أخفاف. إلا أحد: أي إلا رجل أراد الإحرام.
ما هو النمص المحرم
_________________
الحاشية:
(1) متفق عليه. (2) لطائف المعارف 70. (3) رواه عن أبي ذرٍّ: النَّسائيُّ في الكبرى، وعن أبي هريرة: رواه الدارميُّ، وأحمدُ، والطبراني، والبيهقي، وعن جُندَبِ بن سُفيان: النَّسائيُّ، والبيهقيُّ، والحديثُ صحيحٌ. (4) تفسير القرآن العظيم 2-468-469، وقد ذكر ابنُ كثير رحمه الله الأدِلَّةَ والرَّدَّ عليها؛ فلتراجَعْ هناك. (5) رواه مسلم. (6) رواه مسلم. (7) رواه البخاري ومسلم. تحديد المخيط من اللباس للمحرم. (8) انظر: لطائف المعارف 96-102. (9) رواه البخاري ومسلم. (10) رواه البخاري. (11) رواه مسلم. (12) رواه مسلم. (13) رسالة في أحاديث شهر الله المُحَرَّم.
(( الزَّعْفَرَانُ)): نبات بصلي طيب الرائحة يستعمل طيبًا في الزمن السابق، ويُصبغ به. (( الْوَرْسُ)): بفتح الواو وسكون الراء، وهو نبات أصفر طيب الرائحة يحتوي على مادة حمراء يصبغ به. من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه دلالة على الفسحة التي يتمتع بها المحرم من المباحات، ووجه ذلك: أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من الثياب، فكأنه يقول: أعطني المباح للمحرم لبسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يحرم على المحرم لبسه؛ لأنه أقل، وما بقي فجائز من الألبسة، وهذا من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه. مسؤول دولي: داعش استخدم غاز الخردل المحرم دوليا في الموصل العراقية. قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: هذا من بديع الكلام وأجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سُئِل عمَّا يلبسه المحرم، فقال: ((لا يلبس كذا وكذا))، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر"؛ [انظر: شرح النووي لمسلم، حديث (1177)]. الفائدة الثانية: حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليلٌ على أن المحرم من الرجال ممنوع من لبس خمسة أنواع؛ وهي: (القميص، والعمامة، والسراويل، والبرنس، والخف)، ويُلحق بها ما شابهها، ولبيان ذلك نقول اللباس للمحرم على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما ورد النص بالنهي عنه:
وهي الأشياء التي جاءت في حديث الباب: (القميص، والعمامة، والسراويل، والبرنس، والخف) وأيضًا ما جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه - وسيأتي بعد حديثي الباب - (الجبة).
ما هو الطلاق المحرم
فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فإذا كان العامُ المُقبِلُ إن شاء الله صُمْنا التاسِعَ)) ، قال: فلم يأتِ العامُ المقبِلُ حتى توفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. (11). 2- فَضلُ صيامِ عاشوراءَ:
أمَّا فضلُ صيامِ يومِ عاشوراءَ، فقد دَلَّ عليه حديثُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي رواه أبو قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، وقال فيه: سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومِ يوم عاشوراءَ؟ فقال: ((أحتَسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه)).
(9) وفي روايةٍ للبخاريِّ: وقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (من شاء فليصُمْ، ومن شاء أفطر). (10). الحالةُ الثَّانيةُ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا قَدِمَ المدينةَ ورأى صيامَ أهلِ الكتابِ له وتعظيمَهم له -وكان يحبُّ موافقتَه فيما لم يُؤمَرْ به- صامه وأمر الناسَ بصيامِه، وأكَّد الأمرَ بصيامِه، وحثَّ النَّاسَ عليه حتى كانوا يُصَوِّمونه أطفالَهم. ما هو الطلاق المحرم. الحالةُ الثَّالثةُ:
أنَّه لَمَّا فُرِض صيامُ شهر رمضانَ، ترك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمْرَ أصحابِه بصيام يومِ عاشوراءَ؛ لِما رواه مسلمٌ في صحيحِه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ عاشوراءَ يومٌ من أيَّامِ اللهِ، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه)). وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: ((فمن أحَبَّ منكم أن يصومَه فلْيَصُمْه، ومن كَرِه فلْيَدَعْه)). الحالةُ الرَّابِعةُ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَزَم في آخِرِ عُمُرِه على ألَّا يصومَه مُنفَرِدًا، بل يضمُّ إليه يوم (التاسع)؛ مخالفةً لأهلِ الكتابِ في صيامِه؛ لِما رواه ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: حين صام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عاشوراءَ، وأمر بصيامِه، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّه يومٌ تُعَظِّمُه اليهودُ والنَّصارى!
ما هو المحرم
ومن أهمِّ أحكامِ هذا الشَّهرِ ما يلي:
أولًا: تحريمُ القتالِ فيه:
فمن أحكامِ شهرِ الله المُحَرَّم تحريمُ ابتداءِ القتالِ فيه؛ قال ابنُ كثير رحمه الله: وقد اختلف العُلماءُ في تحريمِ ابتداءِ القتالِ في الشَّهرِ الحرامِ: هل هو منسوخٌ أو مُحكَمٌ؟ على قولينِ:
أحدُهما، وهو الأشهَرُ: أنَّه منسوخٌ؛ لأنَّه تعالى قال هاهنا: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} وأمَرَ بقتالِ المشركين. والقولُ الآخَرُ: أنَّ ابتداءَ القِتالِ في الشَّهرِ الحرامِ حرامٌ، وأنَّه لم يُنسَخْ تحريمُ الشَّهرِ الحرامِ؛ لقولِه تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} الآية. ما هو المحرم. وقال: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية (4). وقد كانت العرَبُ تعَظِّمُه في الجاهليَّةِ، وكان يسمَّى بشهرِ اللهِ الأصَمِّ؛ مِن شدةِ تحريمِه.. والصَّومُ في شهرِ محَرَّم مِن أفضل التطوُّعِ؛ فقد أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (أفضلُ الصِّيامِ بعد شَهرِ رمضانَ شهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحَرَّمَ، وأفضَلُ الصَّلاةِ بعد الفَريضةِ قيامُ الليلِ).
وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار مِنْ سَفَر أَوْ مَرَض أَوْ غَيْرهمَا, كما في "عون المعبود" (2429). يوم عاشوراء وفضل صيامه:
هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق؛ كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ. فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ, فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ". قال النووي في "المجموع" (6 /433, 434):
"وَ عَاشُورَاءُ وَتَاسُوعَاءُ اسْمَانِ مَمْدُودَانِ, هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ, وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَصْرُهُمَا.