العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم ، أو اتفق معه في الخصوص ، حمل العام على عمومه ، والخاص على خصوصه. ومثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، عن أنس قال: " إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، فأنزل الله: [ ص: 79] ويسألونك عن المحيض.. الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء إلا النكاح ".
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
أما إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون: أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟
1- فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها ، كآيات اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته: " فعن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" البينة وإلا حد في ظهرك " فقال: يا رسول الله.. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا [ ص: 80] ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " البينة وإلا حد في ظهرك " ، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، ونزل جبريل فأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم... حتى بلغ: إن كان من الصادقين.. (3) القاعدة الثّانية: قوله "العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب" - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام: والذين يرمون أزواجهم غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر. وهذا هو الرأي الراجح والأصح ، وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة ، ، والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعدوا بحكم الآيات إلى غير صورة سببها.
(3) القاعدة الثّانية: قوله &Quot;العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب&Quot; - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
وجاء في ميزان الأصول:
(أن عامةَ النصوص نحو آية: الظِّهار، واللِّعان، والقَذْف، والزِّنا، والسَّرقة، نزَلَتْ عند وقوع الحوادثِ لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث لم تكن الأحكامُ كلها ثابتةً بالكتاب والسنَّة تنصيصًا، إلا في حقِّ أقوام مخصوصين، وهذا محالٌ عقلاً، ومخالفٌ لإجماع الأمَّة، والمعقول يدل عليه: وهو أن اللفظَ العامَّ يوجب العملَ بعمومه، وإنما يترك بدليل التخصيص) [6] ، كل هذا يدل على أن (السبب غير مُسقِط للعموم) [7]. [1] الموافقات (3/151). [2] هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، قاضي قضاة اليمن، له مصنَّفات عديدة، منها: كتاب (نيل الأوطار) في الفقه، و(إرشاد الفحول إلى علم الأصول) في أصول الفقه، وغيرها، توفي عام 1255هـ؛ (تقديم كتاب نيل الأوطار - المطبعة العثمانية بالقاهرة (1457) هـ). [3] إرشاد الفحول ص (133). [4] رواه مسلم (1/191). [5] المستصفى؛ للغزالي (2/336). [6] ميزان الأصول (1 - 485 - 486). [7] الإحكام؛ للآمدي (2/348).
وهذه القاعدة التي سألت عنها
هي من القواعد المهمة, وعدم اعتبارها يؤدي إلى هدم كثير من نصوص القرآن الكريم
والسنة المطهرة, خذ مثلا قوله تعالى: ( إِنّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) ، فقد نزلت هذه الآية ، فيما ذكره جمع من المفسرين
في فتح مكة ، عندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من عثمان بن
طلحة ثم رده عليه. جاء في " تفسير ابن كثير "
(2/340):
" ( إِنّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) قال:
نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة ، فدخل به
البيت يوم الفتح ، فخرج وهو يتلو هذه الآية فدعا عثمان إليه ، فدفع إليه المفتاح ،
قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة ، وهو
يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي ، ما سمعته يتلوها قبل ذلك " انتهى. فهل يقال: إن العبرة هنا
بخصوص السبب ، وأنه لا يجوز الاستدلال بالآية الكريمة على أداء كل أمانة من
الأمانات, وهل هذا إلا هدم واضح لنصوص الوحي المعصوم ؟. لكن هناك أمران ينبغي
ملاحظتهما عند تطبيق هذه القاعدة:
الأول: أنه يفرق بين ورود العام على سبب خاص ، فإن ذلك لا يخصصه على الصحيح, وبين
دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام فإن ذلك يخصصه, وقد نبه على ذلك العلامة
ابن دقيق العيد رحمه ، فيما نقله عنه تاج الدين السبكي رحمه الله ، فقال: " يجب أن
يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم, وبين
ورود العام على سبب ، ولا تجري مجرى واحد, فإن مجرد ورود العام على سبب لا يخصصه ،
وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على المراد ، وهي المرشدة إلى بيان المجملات
وتعيين المحتملات.
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 47742 | نسبة الرضا 97. 7%
دكتور الشريعة
تم تقييم هذه الإجابة:
فتوي الطلاق عبر الهاتف وقت الغضب
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة
الأسئلة المجابة 47742 | نسبة الرضا 98%
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اعلم رحمك الله أنك إذا قلت لزوجتك انت طالق فيقع الطلاق مباشرة سواء أكان الطلاق عبر الهاتف أم مواجهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)رواه الترمذي. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دمت تعي ما تقول، ولكن إذا كنت لا تعي ما تقول من شدة الغضب كالمجنون أو السكران فلا يقع. وعليكما مراجعة المحكمة الشرعية للبت في هذه المسألة لأن مسائل الطلاق لا يقطع فيها بمجرد فتوى مكتوبة. والله تعالى أعلم وأحكم. فتاوى الطلاق عبر الهاتف تطبيقات ذكية. إسأل دكتورشريعة
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
الطلاق
ع. ص. المصريون يتساءلون” .. هل يقع الطلاق عبر الهاتف المحمول؟.. «الإفتاء» توضح | أخبار مصر |. وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم رقم (337/1) وتاريخ 2/5/1393هـ المتعلق بطلاق الزوج زوجته وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن إفتائكم...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم عن سنة الطلاق وبدعة الطلاق،...
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
المصريون يتساءلون” .. هل يقع الطلاق عبر الهاتف المحمول؟.. «الإفتاء» توضح | أخبار مصر |
أخبار مصر الأحد، 6 يونيو 2021 07:48 صـ بتوقيت القاهرة تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة التى تشغل بال المصريين ، وقامت بالرد عليها من خلال خدمة البث المباشر على صفحة الفيس بوك ، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق فما هو الحكم الشرعي؟». وأجابت الإفتاء بأن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه. وقال الإمام النووي الشافعي في «منهاج الطالبين»: [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ]، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في ««شرحه»: «إذْ لا لفظ ولا نية». فتاوى الطلاق عبر الهاتف التنفيذي. وانتهت عليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين. والله سبحانه وتعالى أعلم
والمشهور عند العلماء أن المراد بهذه الثلاث الطلاق بفم واحد كلمة واحدة، أنت مطلقة...
إذا تزوج الرجل امرأة لم تناسب أهله، ولم يحصل تواطؤ بينها، وبين أهله، فهذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها، وسوء عملها، وأنها تتهم بالشر، فينبغي له فراقها، والنساء سواها كثير. أما إذا كان لأمر آخر؛ فينبغي له أن يعالج الأوضاع بالهدوء،...
هذا هو السنة، أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، أو يراجعها، أما كونه يطلق في كل طهر لا، هذا يروى عن ابن عباس، لكن ليس بجيد، بل يفوتها عليه، ويضره بدون حاجة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها...
هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.