"1"
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشارع حرّم ربا الفضل في ستة أعيان اثنان منهما الذهب والفضة، ويرجّح أن العلة فيهما كونهما أثمانا للمبيعات. أتساءل هنا: لماذا إذن يتم تخصيص علّة الثمنيّة بالذهب والفضة دون باقي الأصناف؟ أليس ذكر باقي الأصناف لأنها نقودٌ سلعية وإنما جاء تحريمها جميعا لعلّة الثمنيّة الموجودة فيها على أساس أنها جميعا نقود سلعية؟
ثم إن هذه السلع الأساسية في عصرنا الحالي لها قيمة عالية من خلال الأسهم التي تُشترى بها هذه السلع في الأسواق العالمية إذ تتغير البورصة بتغيّر قيمة هذه السلع.
الواجب في زكاة الأوراق النقدية :
ومن التحليل السابق نستنتج أن الأصناف المذكورة في زكاة الفطر ما هي إلا نقود سلعيّة تمّ اختيارها بعناية –باستبعاد الذهب والفضة- نظرا لحالة المجتمع آنذاك وقلة تعامله بالنقود المعدنية وغلبة الاكتفاء الذاتي. وهذا ما سيتغيّر تدريجيا حتى يفتي الفقهاء بجواز إخراج زكاة الزرع نقدا ويفتي بعضهم كشيخ الإسلام بجواز ذلك للمصلحة: (وأمَّا إخراجُ القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمرَ بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عُشُرِ الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. حل سؤال الواجب في زكاة الأوراق النقدية - منشور. ومثل أن يجب عليه شاة في خمسٍ من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة)، وإذا كان هذا في زكاة الزروع وهي سلعٌ أساسية فلماذا لا يجوز في زكاة الفطر التي تُخرج من سلع أساسية أيضا؟
وقد أفتى الحنفية بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا، وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن قول في مذهب الإمام أحمد بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا للمصلحة الراجحة. وقد قال الفقهاء في شرح حديث (الذهب بالذهب.. ) أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنيّة، أما باقي الأصناف فالعلة فيها هي الطعم مع الكيل أو الوزن، ولا يُستبعد أيضا أن تكون العلة في الأربعة الباقية هي الثمنية فما دامت هذه السلع سلعا أساسية –حينها- تُستخدم في التبادل كنقود سلعية فهي مقياس للقيمة أي (هي أداة تمكّن المشتري من الربط بين كل مادة يبتغي شراءَها بقيمة معينة).
أسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويفتي بعضهم كشيخ الإسلام بجواز ذلك للمصلحة: وأمَّا إخراجُ القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمرَ بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عُشُرِ الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. "1" فتح الله ولعلو الاقتصاد لسياسي دار الحداثة، بيروت لبنان، 1981، ص 14
"2" المدخل للعلوم الاقتصادية، علي أحمد صالح، دار بلقيس، الجزائر، الطبعة 1، 2016، ص 65.
حلول اول متوسط
حلول اول متوسط حل مواد الصف الاول المتوسط
حلول اول متوسط 1443 الصف الاول المتوسط رياضيات علوم فقه توحيد لغتي الجميلة الدراسات الاسلامية الفصل الاول الفصل الثاني ف2
حلول اول متوسط الفصل الدراسي الاول في مصر
القائمة
بحث عن
الرئيسية / واجباتي الفصل الاول / اول متوسط واجباتي اول متوسط يحتوي حلول اول متوسط جميع الكتب الدراسية السعودية وفق المناهج الحديثة 1443 هـ الفصل الدراسي الاول.
حلول كتابي - الصف الأول المتوسط / اول متوسط الفصل الأول / ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام
فيسبوك
إيميل
تويتر
واتساب
تليجرام
تكرماً ساهم في نشر الموقع ليستفيد الجميع وخصوصاً في مجموعات الواتس اب والتلجرام
التربية الاسرية
التربية البدنية
التربية الفنية
مادة القرآن الكريم
مادة الرياضيات
مادة الاجتماعيات
مادة الانجليزي
فريق حلول كتابي يعمل على تحديث المواد العلمية وحلول المناهج وفق الطبعة 1443
تطبيق حلول كتابي
للرجوع بسهولة للموقع اكتب في بحث جوجل صفك الدراسي. مثال: خامس إبتدائي حلول كتابي