ذات صلة حديث عن خروج المرأة من بيتها حكم خروج المرأة دون محرم
حكم خروج المرأة دون إذن زوجها
ذهب علماء الفقه إلى حُرمة خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه، وقد استدلّوا على ذلك بكثيرٍّ من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تُجمل ضرورة لزوم المرأة بيت زوجها، ومع أنّ العلماء وضعوا بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيتها للضرورة إلّا أنّ هذا بالعموم لا يُبيح لها الخروج دون إذن الزوج، وقد ذهب العلماء إلى أكثر من ذلك بقولهم عدم جواز خروج المرأة من بيت أهلها إذا كانت تبيت عندهم لسببٍ ما بعد زواجها، إلّا بإذن زوجها كذلك.
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر للطيران
لكن يستثنى من ذلك حالات الاضطرار، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة منها إذا خافت من انهدام المنزل، أو خافت من عدو أو حريق ونحو ذلك. أما خروج المرأة لزيارة والديها أو أحدهما خاصة فإن العلماء اختلفوا في ذلك:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزوج ليس له أن يمنعها من ذلك. حكم خروج المرأة دون إذن زوجها - موضوع. قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: ولو كان أبوها زمِنا (أي مريضا) مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا، كذا في فتح القدير، وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة، بإذنه وبغير إذنه. وقال في التاج والإكليل على متن خليل المالكي: وفي العُتْبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها، ويُقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالّة (العجوز الفانية) فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر.
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر حجز طيران
وخلافه مع أخواتك لا يبرر له أن يمنعك من أمك فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ومن الممكن في هذه الحالة أن تأتي أمك لزيارتك دفعا للخلاف وتجنبا للشقاق، فإن أصر على منعك تماما من زيارتها ومنعها من زيارتك دون سبب فلك حينئذ أن تخرجي لزيارتها دون إذنه كما صرح به ابن نجيم في القول السابق. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61150 ، 73619 ، 67544. والله أعلم.
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر عما بحوزته من
وقول السائل: إن الرحلة بدون توقف قول تخميني لا يبنى عليه حكم،
وأيضًا الأحاديث عامة في اشتراط المحرم لسفر المرأة، حتى الذي أراد أن
يخرج للغزو وامرأته تريد أن تحج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
يترك الغزو ويحج مع امرأته، مما يدل على آكدية هذا الأمر الذي تساهل
فيه كثير من الناس اليوم. 7
2
23, 838
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر بالإفصاح عن حالته
ومن قبيل طاعة الزوجة لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذن زوجها، وألا تَخْرج من بيتها إلا بعلمه و إذنه, فله عليها حق الإحـتـباس مـقابل الانـفـاق، و طالما أن الـزوجة فـى عـصمة زوجهـا إذن فـهو رب الأسـرة فلا تـخـضـع إلا لأوامــره و طاعته ، فـعندما ســئـل الرسول الكريم" صلى الله عليه وسلم "عن حق الزوج على زوجته فـقال: "السمع والطاعة". فإن كان الأمـر كـذلك, فمن باب أولي يكون سفر الزوجة بدون إذن الـزوج لا تـجوز شرعًا, وهذا هو الأصلاً ولا خـلاف عليه. شرعاً السماح للـزوجة بالسفر من غـير إذن الزوج يمثل إسقاطا صريحا وإهدارا لـحق الـزوج
أما السماح للـزوجة بالسفر من غـير إذن الزوج, يمثل إسقاطا صريحا وإهدارا لـحق الـزوج فى القـوامة وخـروجا وتعـديا على الشرع لقوله تعالى (الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَـلَى الـنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْـضَهُمْ عَلَى بَعْـضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). حكم خروج المرأة بدون محرم - موقع محتويات. كـما أنه مـن المقرر فى الـشرع الإسلامية قـول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم". صـدق رسـول الله صلى الله عليه وسلم, فيجب "ألا تسافر المرأة وحدها وبمفردها، بل يلزم أن تكون فى صحبة زوجها أو ذي محرم لها ", وقـد سن الاسـلام ذلك لـحسن الـرعاية والـحماية و الإهـتـمـام بالـزوجـة، و مـن قـبـيـل الـتكريم والـحفاظ عليها مـن التعرض للـمعاكسات وللـمشاكل والمضايقات فهي ملكة متوجه علي عرشها.
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر راح
الخروج إلى قاض تطلب منه حقها او تعلم او استفتاء. حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر طيران. زيارة والدايها أن منعها زوجها ولكن بعدان أن تكون استنفذت كل الطرق لاقناعه بزيارتهم، وحق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهَلْها اختلف فيه الأئمة الأربعة فمنهم من أكد حق في منعها ومنهم من اعتبرها معصية لله ولا تجب عليها طاعته. فكان رأي الحنفية ( قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: ولو كان أبوها زمِنا (أي مريضا) مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا، كذا في فتح القدير، وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة، بإذنه وبغير إذنه)
أما عن رأي الشافعية والحنابلة (قال صاحب كتاب أسنى المطالب الشافعي: وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه. انتهى)
خروج المرأة للضرورة
ان الاسلام لم يقيد المرأة او يمنع حريتها بل وضع أسس تنشأ عليها الأسر لذلك يجب الاستئذان من الزوج قبل الخروج من المنزل، ولكن هناك حاجات ضرورية لا تستوجب الاستئذان وذلك مثل الشراء الطعام والشراب أو الذهاب لطبيب او السؤال عن أمر يخص دينها وذلك إن كانت الزوجة على يقين بأن زوجها لا يمانع خروجها ولكن إن كنت تعلم أنه لن يسمح لها فوجب عليها الاستئذان.
ثالثا:
لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما
ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان:
الحديث الأول:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
" أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟
قَالَ: لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟
قَالَ: لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ
كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. قَالَتْ: يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟
قَالَ: لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ:
لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ
حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا. حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر راح. قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ
بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ ". رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في " المسند "
(رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في " المسند " (3/456) ، والبيهقي في " السنن
الكبرى " (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر.