تاريخ النشر: الإثنين 10 رمضان 1427 هـ - 2-10-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 77718
48555
0
336
السؤال
ما هو حكم مفاخذة الصغار؟ أرجو الإجابة سريعاً.. وشكراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالسؤال مفاخذة الرجل زوجته الصغيرة فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 56312. وأما إن كان المقصود بالسؤال مفاخذة غير الزوجة فهذا محرم سواءً كان المفاخذ صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، وهو من مقدمات الوطء الحرام، ولا نظن أن حكم هذا الفعل يخفى على عاقل. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 35464. حكم الشريعة فى مفاخذة الرضيعة | صوت الأمة. والله أعلم.
- حكم مفاخذة الزوجة من
- حكم مفاخذة الزوجة والاولاد
- حكم مفاخذة الزوجة والابناء
حكم مفاخذة الزوجة من
تتابع الفتوى: وجاء فى الفتاوى الهندية: أكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن فى هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة، إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك، كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع، ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها، وهو الصحيح. حكم تقبيل الأم والأخت بالفم. ودخول النبى، صلى الله عليه وسلم، بأمنا عائشة كان بعد بلوغها هذا المبلغ، ولذلك تأخر بعد العقد عليها بنحو ثلاث سنوات، كما فى الصحيحين عن عائشة أن النبى، صلى الله عليه وسلم، «تزوجها وهى بنت ست سنين، وبنى بها وهى بنت تسع سنين»، قال الداودى: كانت عائشة قد شبت شبابا حسنا. ومما يؤكد مراعاة هذا المعنى قبل زفاف عائشة، أنها قالت: أرادت أمى أن تسمننى لدخولى على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلم أُقبل عليها بشىء مما تريد حتى أطعمتنى القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألبانى. وهنا نؤكد على أن الصغر الذى هو مانع من التسليم ليس هو الصغر المقابل للبلوغ، وإنما هو بمعنى عدم القدرة على الوطء. اختتمت الفتوى: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى (الفتاوى الكبرى): وإذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف، فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة، ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع».
حكم مفاخذة الزوجة والاولاد
الحرام أن يتم إدخال الذكر في فتحة الشرج ، أما الملاعبة والاستمتاع بالإليتين وما حولهما فليس محرما ، ولا يجوز إدخال أي جزء في فتحة الشرج حتى لو كان صغيرا، وعلى كل إذا كان قد حدث إدخال في فتحة الشرج، فالواجب التوبة والامتناع عن هذا في المستقبل ، وإن كان ما حدث هو وضع الذكر بين الإليتين فلا شيء في هذا. وعلى الزوج المسلم أن يعلم بأن هذا حرام، وأن يبتعد عن ذلك، وله في الحلال مندوحة، فأمامه الإليتان، وبقية الجسم، وعليه أن يعلم أن الله إنما يحرم بعض الأشياء ليختبر المؤمن: هل يطيع أم يعصى، وعلى زوجته أن لا تمكنه من ذلك إن أصر على إتيانها في دبرها، وثمة أبحاث طبية تشير إلى أن الإيلاج في الدبر قد يجر إلى الإيدز. حكم مفاخذة الزوجة والابناء. ولا مانع أن يجامع الرجل زوجته من الخلف بحيث يكون الإيلاج في الفرج وليس في الدبر، فمن أمكنه أن يعلوها من الخلف ويدخل في الفرج فلا بأس، ولا مانع من أن تستلم الزوجة فرج زوجها تعبث به كيف شاءت متى رضيت بذلك. يقول الشيخ محمد حسين عيسى:-
للزوج والزوجة أن يستمتعا مع بعض كل بالآخر بكل وسيلة، وفي كل مكان ، وعلى أي هيئة ؛ يقول الله عز وجل "فأتو حرثكم أنى شئتم" أي كيف شئتم ، وهذا من الله عز وجل، كما قال العلماء بإباحة الاستماع بالجنس بأقصى ما يمكن، إلا في الموطن الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الدبر، وهو ألا يدخل الرجل في دبر المرأة ذكره، ولكن له أن يستمتع بالإليتين وبين الإليتين ، وفي أي موضع آخر في أي كيفية أخرى إلا إدخال الذكر في الدبر.
حكم مفاخذة الزوجة والابناء
فالواجب عليك وعلى أخيك أن تتوبا إلى الله تعالى مما بدر منكما ،
وأن تكثرا من الأعمال الصالحة ، من صلاة وصيام وصدقة ، تكفيرا لسيئاتكم. ثم ما حصل بينك وبين ذلك الرجل خطيئة أخرى فالنصيحة لك أن تراجعي
حساباتك ، وأن تعلمي أن الله عز وجل إذا غضب على عبد أهلكه ، ومحق البركة من حياته
كلها إن لم يتب ويعود إلى ربه جل وعلا.
الحمد لله.