وحيث هناك مؤاخذات على هؤلاء الأئمة بأنهم يتحاشون الحديث المباشر عن مثل هذه الأمور المتعلقة بسرقات المال العام ، وأكل الربا ، وغسل الأموال خوفاً من أن يضرب السوط رأس المسئولين فيبطشون بهم أو يغضبون منهم.. وذلك على إدراك منهم أن الكبار وحدهم هم الذين يمتلكون النفوذ والجرأة والمقدرة ، والفرصة السانحة لمد اليد وسرقة المال العام.
القلم رسالة وحاملهُ ليس مقدساً!
آخر عُضو مُسجل هو مسافر فمرحباً به.
ليس الشفيعُ الذي يأتيك مؤتزراً✍✍ خطير الفرزدق - هوامير البورصة السعودية
وبذلك تظل الزوجة هي الأكثر تأثيراً على قرارات زوجها وقناعاته فيما يتعلق بجوانب حياته الإجتماعية ومداخيله ومنصرفاته المالية. والزوجة التي تفهم زوجها وتضع أصابعها على مفاتيح شخصيته ؛ تحوله إلى محض لبانة في يدها ؛ وعلى نحو تستطيع فيها إعادة تشكيله من جديد….
شعاع: الضمير صوت هادئ. يخبرك بأن أحدا ينظر إليك
[باب موجب القصاص فيما دون النفس] أي: فكما أن القصاص يكون بالنفس يكون فيما دونها لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ). • فمن أقيدَ بأحد في النفس أقيدَ به في الطرف والجراح ومن لا فلا. الطرف: هو الأعضاء والأجزاء من البدن، كاليد، والرجل، والعين، والأنف، والأذن، والسن، والذكر. والجراح: هي الشقوق في البدن: مثل جرح يد إنسان أو ساقه، أو فخذه، أو صدره، أو ظهره. فالقصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس، فلو أن حراً قطع يد عبد، فإنه لا يقطع الحر، لأن الحر لا يقتل بالعبد، ولو أن مسلماً قطع يد كافر، فلا يقطع به المسلم، لأن المسلم لا يقتل بكافر، فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه. • ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو أن يكون عمداً، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. فإذا قطع أحد يد أحد عمداً وعدواناً، قطعنا يده وإلا فلا، فإن قطع يده خطأ فإنه لا يقطع. • والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح: الأولى في الطرف: فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
الرد اليماني علا السعوديه وأجبرتهم علا السلم بعد الضربات الموجعه التي تلقتها السعوديه من رجال اليمن - Youtube
12067 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " فيها [ ص: 361] في التوراة - "والعين بالعين " حتى: " والجروح قصاص " ، قال مجاهد عن ابن عباس قال: كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى ، ليس بينهم دية في نفس ولا جرح. قال: وذلك قول الله تعالى ذكره: " وكتبنا عليهم فيها " في التوراة ، فخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فجعل عليهم الدية في النفس والجراح ، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة " فمن تصدق به فهو كفارة له ". 12068 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص " ، قال: إن بني إسرائيل لم تجعل لهم دية فيما كتب الله لموسى في التوراة من نفس قتلت ، أو جرح ، أو سن ، أو عين ، أو أنف. إنما هو القصاص ، أو العفو. 12069 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: " وكتبنا عليهم فيها " ، أي في التوراة " أن النفس بالنفس". 12070 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: " وكتبنا عليهم فيها " ، أي في التوراة ، بأن النفس بالنفس.
العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص
القول في تأويل قوله عز ذكره ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك ، يا محمد ، وعندهم التوراة فيها حكم الله. ويعني بقوله: "وكتبنا " ، وفرضنا عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا قتلت نفسا بغير حق "بالنفس " ، يعني: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ، [ ص: 359] "والعين بالعين " ، يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقئوا العين التي فقأ صاحبها مثلها من نفس أخرى بالعين المفقوءة ، ويجدع الأنف بالأنف ، وتقطع الأذن بالأذن ، وتقلع السن بالسن ، ويقتص من الجارح غيره ظلما للمجروح. وهذا إخبار من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن اليهود وتعزية منه له عن كفر من كفر منهم به بعد إقراره بنبوته ، وإدباره عنه بعد إقباله ، وتعريف منه له جراءتهم قديما وحديثا على ربهم وعلى رسل ربهم ، وتقدمهم على كتاب الله بالتحريف والتبديل. يقول تعالى ذكره له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود ، يا محمد ، بحكمك ، إذا جاءوا يحكمونك وعندهم التوراة التي يقرون بها أنها كتابي ووحيي إلى رسولي موسى صلى الله عليه وسلم ، فيها حكمي بالرجم على الزناة المحصنين ، وقضائي بينهم أن من قتل نفسا ظلما فهو بها قود ، ومن فقأ عينا بغير حق فعينه بها مفقوءة قصاصا ، ومن جدع أنفا فأنفه به مجدوع ، ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة ، ومن جرح غيره جرحا فهو مقتص منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ثم هم مع الحكم الذي عندهم في التوراة من أحكامي ، يتولون عنه ويتركون العمل به ، يقول: فهم بترك حكمك ، وبسخط قضائك بينهم ، أحرى وأولى.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام