25 يوليو، 2018
90 زيارة
مفاد هذه القاعدة أنّ سكوت الشخص في مقام يُحتاج إلى بيان لو كان ما وقع خارجاً خلاف رغبته, فإنّه يعدّ بياناً في نفسه, مثلاً: لو سكن رجل في دار غيره وقال له صاحب الدار: اُريد منك ديناراً عن كلّ شهر كبدل لسكناك, فسكت ولم ينكر ذلك, فإنّ سكوته في هذه الحال رضا بما شرطه عليه المالك. كذلك لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن لاستيفاء دينه منه, فإنّ سكوته في هذه الحال قرينة على رضاه بالبيع. وينبغي أن يرتقي ذلك ويكون قرينة بكون شاهد الحال فيها دالاً على الرضا, وإلا فهناك سكوتات كثيرة لا يعتدّ بها ولا تدلّ على الرضا, خصوصاً في المعاملات التي يشترط فيها الصراحة واللفظ, ولذا ذكروا أنّ سكوت المُعير لا يعدّ قبولاً, فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت ثمّ أخذه المستعير كان غاصباً. معنى
السكوت في معرض الحاجة بيان. وهذه القاعدة تعدّ مخصِّصة أو مقيِّدة لقاعدة: (لا يُنسب إلى ساكت قول). (تحرير المجلّة 1: 178, شرح القواعد الفقهيّة: 337, درر الحكّام 1: 59)