- وفي المقابل رأى بعض من أهل العلم أنه تجب التسوية والعدل بين الزوجات حتى فيما هو فوق القدر الواجب. قال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله، بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. انتهى. - بينما رأى بعض من أهل العلم أنه تندب التسوية بينهن في كل شيء خروجا من خلاف من أوجب ذلك. جاء في تحفة المحتاج: والأولى أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات، ولا يجب؛ لتعلقها بالميل القهري، وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر، خروجا من خلاف من أوجب التسوية فيها أيضا. - والذي صوبه العلامة ابن عثيمين- رحمة الله- من هذا الخلاف: أن العدل في كل ما يملك أن يعدل فيه واجب. العدل بين الزوجات في الطلعات. قال في شرح الزاد: مسألة: هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه. وقال أيضا في فتاوى نور على الدرب: والقول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواءٌ من الهدايا أو النفقات، بل وحتى الجماع إن قدر يجب عليه أن يعدل فيها.
- العدل بين الزوجات في الطلعات
- هل يجب العدل في النفقة والهدايا بين الزوجات؟ - الإسلام سؤال وجواب
- أرشيف الإسلام - النكاح - فتوى عن ( مذاهب العلماء في العدل والتسوية بين الزوجات فيما زاد على الواجب )
- درجات ايقاف الخدمات الالكترونيه
العدل بين الزوجات في الطلعات
وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله ، بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة ، على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج. أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما ، فلا تجب التسوية. وهو المفتى به، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة"" انتهى. هل يجب العدل في النفقة والهدايا بين الزوجات؟ - الإسلام سؤال وجواب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذهب إليه ابن نافع، فأوجب العدل في كل ما يمكن فيه العدل. قال رحمه الله: " وأما العدل في " النفقة والكسوة ": فهو السنة أيضا ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجبا عليه؟ أو مستحبا له؟
وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟
أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 270). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"القول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/252).
هل يجب العدل في النفقة والهدايا بين الزوجات؟ - الإسلام سؤال وجواب
المقصود أن عليك أن تتحرى العدل حسب طاقتك، إما بنقل الأولى إلى محل عملك، أو نقل الثانية إلى محل أصلك إلى محل بلدك الأولى حتى تجمع بينهما هناك وحتى تعدل بينهما، أو تستسمح الأولى عما يحصل عليها من النقص، فإذا سمحت فالحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
أرشيف الإسلام - النكاح - فتوى عن ( مذاهب العلماء في العدل والتسوية بين الزوجات فيما زاد على الواجب )
وعليه: فينصح الزوج بمراعاة ذلك في الهدايا ونحوها. وأما النفقة، فلكل واحدة ما تحتاجه، فقد تحتاج إحداهن ما لا تحتاجه الأخرى. أرشيف الإسلام - النكاح - فتوى عن ( مذاهب العلماء في العدل والتسوية بين الزوجات فيما زاد على الواجب ). وأما مجرد وضع المال في أحد المنازل، فلا حرج فيه، ولا يستلزم إعطاء شيء منه للزوجة. والحاصل:
أنه لو فرض أن زوجك فضل الأخرى بشيء من العطية والهبة ، زيادة على النفقة، مع إعطائك النفقة التي تحتاجينها، فلا يكون ظالما، في قول جمهور الفقهاء. والمستحب له ، بالاتفاق: أن يسوي بينكما في الهبات، لظواهر النصوص الآمرة بالعدل، وخروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهو قول قوي ظاهر كما تقدم. والله أعلم.
الحمد لله. الواجب على من له زوجتان فأكثر أن يعدل بينهن: في المبيت ، والسكن ، والنفقة. والعدل في النفقة: يكون بأداء النفقة الواجبة لكل منهن، ولا يلزم التسوية، وهذا مذهب الجمهور. فإذا قام زوجك بالنفقة الواجبة لك ، فلا يضره لو خص الأخرى بهدية ، أو وضع المال في دارها. قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد - في الرجل له امرأتان -: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة ، والشهوات ، والكُسَى ؛ إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية. وهذا ، لأن التسوية في هذا كله: تشق ؛ فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 7 / 232). وفي "الموسوعة الفقهية" (33/ 186): "وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة ، لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء ، فيما زاد على الواجب من ذلك، كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الأظهر عند المالكية: إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن ، بما شاء...
لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
درجات ايقاف الخدمات الالكترونيه
تم التعديل للمادة 83/2 فأصبح الحبس التنفيذي لازما، وذلك في حال كان مجموع الديون على المدين يبلغ مليون ريال فأكثر، وذلك عقب صدور طلب من الفرد الطالب للتنفيذ، وأيضًا عقب صدور أوامر من الدائرة منصوص عليها، وقامت الجهات العليا بتشكيل لجنة لكي تضع ضوابط طلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال ، وحتى تقوم بتحديد آلية لتطبيق ذلك في مدة لا تتعدى 180 يومًا ، وقد أكدت الجهات العليا على ضرورة إيقاف الخدمات طبقًا لسند نظامي أو أمر قضائي ، وأن لا يحدث إيقاف للخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو طلب الحضور إلا عقب استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته. درجات أيقاف الخدمات مماطلة المواطن ف سداد المبالغ المقررة علية تعتبر قضية ويدخل نتيجتها السجن لذلك قررت أدارة الأحوال المدنية مع أدارة الموارد البشرية لحفظ حقوق كافة الأطراف دون المساس بحق أي منهم وتكون الدرجات كالاتي: خدمة استخراج جواز السفر أو تجديده. درجات ايقاف الخدمات الطبية. خدمة إصدار البطاقة الهوية الوطنية. خدمة تجديد أو استخراج بدل تألف أو فاقد للبطاقة الهوية. خدمة إصدار أو تجديد رخص سير السيارات أو الشاحنات. خدمة الحسابات البنكية. خدمة استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
وقد اشتملت التوجيهات ضرورة العمل من أجل العثور على جهة مرجعية موحدة لكي تتلقى طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها ، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات ، وستشتمل اللجنة المختصة على 6 وزارات ، و6 جهات حكومية ، وتتضمن الوزارات: الداخلية ، والعدل ، والمالية ، والتجارة ، والطاقة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والصناعة. وسيكون معهم أيضًا: رئاسة أمن الدولة ، وديوان المظالم ، وساما ، و هيئة الاستثمار ، والزكاة والدخل ، و حقوق الإنسان ، ويجب على اللجنة أن تقوم برفع مرئياتها ومقترحاتها في فترة لا تتجاوز 60 يومًا.