والله أعلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت
أما من لم ير القنوت في الفجر من السادة الحنفية أو الحنابلة فإنهم إن اقتدوا بإمامٍ شافعي فعليهم متابعة الإمام في الوقوف حتى يفرغ من قنوته، فإن شاؤوا أمّنوا على قنوته، وهو الأفضل؛ عملاً بمذهب الإمام، وإن شاؤوا لم يُؤمِّنوُا، ولكن يلزمهم المتابعة في الوقوف بحيث لا يتقدمون عليه بالهُوِيِّ للسجود؛ لوجوب متابعة الإمام في الأفعال دون الأقوال وليس عليهم القنوت عند قضاء ما فات من الركعة الأولى. إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي
النجاسات المعفو عنها في الصلاة بيت العلم
خامسا: إذا وجدت على ملابسي الداخلية المواجهة الفرج نقطة غائط صغيرة بحجم أقل من حجم الدرهم كعملة نقدية، فهل أتجاهلها أم أغسل ثيابي منها؟. سادسا: إذا توضأت وبعد انتهائي من الوضوء ظننت أنني لم أغسل أحد الأعضاء كالرأس مثلا، فهل أعيد الوضوء، علما أنني لا أستطيع أن أغلب الظن فربما أكون قد نسيته فعلا وربما أكون قد مسحته؟. سابعا: إذا أصابت ثوبي نجاسة ما فكيف لي أن أجزم أنها وصلت للثوب الداخلي الذي يليه أو إلى البدن مع أنني أنظر فلا أجد أثرا وربما هي فعلا وصلت لكنني لا أشاهدها بسبب لون الملابس مثلاً؟. النجاسات المعفو عنها في الصلاة بيت العلم. ثامنا: إذا حكمت على نجاسة ما بأنها يسيرة معفو عنها أو أنها لم تصبني أصلا وكانت الحقيقة خلاف ذلك، فهل يقبل الله صلاتي ويعذرني؟. تاسعا: هل أسئلتي هذه طبيعية أم أنها وسوسة..
حبذا لو تختارون لي أيسر المذاهب المعتمدة والمعتبرة شرعاً واسم المفتي ودرجته العلمية. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن الواضح أن الأخ السائل يعاني من وسوسة شديدة في أمر الطهارة والنجاسة! ومن كان هذا حاله فإنه -في الغالب- لا تكُفه الأجوبة الفقهية التفصيلية عن تلك الوساوس ومع هذا فإننا نجيبه عما سأل بشيء من الاختصار ثم ننصحه بنصيحة جامعة فنقول:
أولا: النجاسة المعفو عنها ما كانت يسيرة، ويرجع إلى العرف في الحكم عليها بكونها يسيرة أو كثيرة، فما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير، وما لا فهو يسير.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو
تاريخ النشر: الإثنين 7 جمادى الآخر 1427 هـ - 3-7-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 75699
62790
0
453
السؤال
هل حدد الإسلام كمية النجاسة مثل البول أو الدم أو غيرها من النجاسات التي تجعل صلاتك باطلة؟و جزاكم الله خيرا.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة والمرور بين
مسألة 447: إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدّد إلّا في صورة التصاقهما بحيث يعدّ في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا. مسألة 448: إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يُعْفَ عنه. المقدار المعفو منه من النجاسة - إسلام ويب - مركز الفتوى. مسألة 449: إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة. مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام. الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخُفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب. الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّى فيما كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلاً عمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة الجيبيّة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها.
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1432 هـ - 8-3-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 151085
46150
0
541
السؤال
علمت أنه يعفى عن يسير النجاسة ما لم تتجاوز قدر درهم بما في ذلك رذاذ البول إذا أصاب البدن, لكن إذا شعر الإنسان بوصول رذاذ البول إلى بدنه ولم يعرف مقداره بالضبط بحكم أنه لم ير، ثم نسي أن يتحقق أو يطهر ذلك الموضع. فهل له أن يعتبر أن تلك النجاسة ربما تكون صغيرة فيعفى عنها ويحكم بصحة صلواته بها و بطهارة ثيابه و الأماكن التي جلس عليها بتلك الثياب ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر العلماء على أن البول لا يعفى عن يسيره في النجاسة بل يجب غسله وإن كان يسيرا، وانظر لتفصيل القول فيما يعفى عنه من النجاسة الفتوى رقم: 134899 ، وإلى العفو عن رذاذ البول ذهب بعض العلماء وهو قول الحنفية، فإن مذهبهم العفو عن النجاسة المغلظة ما لم تبلغ قدر الدرهم. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: فيعفى قدر الدرهم وزنا في النجاسة الكثيفة وقدر بعشرين قيراطا، وفي النجاسة الرقيقة أو المائعة بقدر الدرهم مساحة، وقدر بمقعر الكف داخل مفاصل الأصابع، والمقصود بعفو الشارع عنها العفو عن فساد الصلاة ، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم ، وتنزيها إن لم تبلغ.
انتهى. فلا يجوز البناء على القبور إلا لضرورة وراجع الفتوى رقم: 20280 للفائدة. وأما صفة اللحد وعمقه فإنه يكون بقدر ما يمنع السيول أن تجرف الميت ويمنع السباع من نبشه والوصول إليه ويستحب أن يكون عميقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي ولفظه: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. ولمعرفة المزيد في صفة القبور راجع الفتوى رقم: 504. وأما حكم نبش القبر لدفن ميت آخر فقد سبق جوابه مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7713 ، 22870 ، 16343. حكم بناء المساجد على القبور والعكس. هذا ولا حرج أن تكون قبور النساء بجانب قبور الرجال فما زالت مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلطة رجالاً ونساءً بلا نكير، وعليه فليس هناك ما يدعو إلى تقسيم المقبرة إلى نصفين بل يدفن الرجل بجوار المرأة ولكن لا يجمعان في قبر واحد إلا لضرورة، كما تقدم في الفتوى رقم: 7713. والله أعلم.
ص433 - كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز - قد ترى ليلة القدر بالعين - المكتبة الشاملة
ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والثبات عليها، والحذر مما يخالفها، إنه سميع قريب.
حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
9
2
33, 414
حكم البناء في المقابر - خالد بن عبد الله المصلح - طريق الإسلام
وليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية والكرامات المكذوبة، وإنما هم المؤمنون بالله ورسوله، المطيعون لأمر الله ورسوله كما تقدم، سواء حصلوا على كرامة أو لم يحصلوا عليها. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتقى الناس وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ولم يحصل لأكثرهم الخوارق التي يسمونها كرامات لما عندهم من الإيمان والتقوى والعلم بالله وبدينه، لذا أغناهم الله بذلك عن الكرامات.
حكم بناء المساجد على القبور والعكس
كل هذا وقع بسبب البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين »، وقال: « هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون »، يعني: المتشددون الغالون.
يحرم البناء على القبور - الإسلام سؤال وجواب
يُحَذِّرُ مثلَ ما صَنَعوا)) [8866] أخرجه البخاري (4443، 4444)، ومسلم (531) واللفْظُ له، من حديث عائشة وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهم. 2- عن عبد اللهِ بنِ الحارثِ النجرانيِّ، قال: حدَّثني جُندَبٌ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يموتَ بخَمْسٍ وهو يقول: ((إنِّي أَبرأُ إلى اللهِ أن يكونَ لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد اتَّخَذني خليلًا، كما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا، ولو كنْتُ متَّخِذًا مِن أُمَّتِي خليلًا لاتَّخَذْتُ أبا بكرٍ خليلًا، ألَا وإنَّ مَن كان قبلَكم كانوا يتَّخِذونَ قبورَ أنبيائِهم وصالِحِيهم مساجِدَ، ألَا فلا تتَّخِذوا القُبورَ مساجِدَ؛ إنِّي أنهاكُم عن ذلك)) [8867] أخرجه مسلم (532). 3- عن عبد الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ مِن شرارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعةُ وهم أحياءٌ، ومَن يتَّخِذُ القبورَ مساجِدَ)) [8868] أخرجه أحمد (3844)، وابن خزيمة (789)، وابن حبان (6847)، والطبراني (10/ 188) (10413). حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. صحح إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة- الصلاة)) (427)، وحسَّنه وقوَّى إسنادَه الذهبيُّ في ((سير أعلام النبلاء)) (9/401)، وصحَّحه ابنُ القيم في ((الجواب الكافي)) (101)، وذكر الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/16): أنه روِيَ بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقيَّة رجاله رجالُ الصحيح، وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (1/324): مرفوع وسَنَدُه جيِّدٌ، وصحَّحَ إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/324)، وصحَّحه الألباني في ((تحذير الساجد)) (26).
أما إذا وجدت الحاجة كالخوف على الميت، فيجوز البناء على القبر ولو بمُسَبَّلَة، جاء في "بشرى الكريم" من كتب الشافعية (473): "إن احتيج لبناء نحو قبة أو بيت؛ لخوف سارق أو سبع ولو بمُسَبَّلَة، أو كانت الكتابة على القبر والقبة لصالح في غير مُسَبَّلَة.. فلا كراهة، ولذا تصح الوصية بقبة له". أما إذا كان القبر في مقبرة غير موقوفة، كوجوده في ملك الميت، أو أحد أقاربه، فيكره البناء عليه عند جمهور الفقهاء. ونص كثير من الفقهاء على استثناء قبور الصالحين، كما جاء في "حاشية ابن عابدين" (2/237): "وقيل: لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات. قلت [أي ابن عابدين]: لكن هذا في غير المقابر المُسَبَّلَة كما لا يخفى". والله تعالى أعلم