سورة التحريم
مدنية آياتها اثنتا عشرة
(بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) اخبرنا احمد بن إدريس قال حدثنا احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سيار عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الآية، قال اطلعت عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وآله وهو مع مارية، فقال النبي صلى الله عليه وآله والله ما أقربها، فامره الله ان يكفر يمينه.
قال تعالى ( يا ايها النبي لم تحرم مآ احل الله لك تبتغي مرضات أزو'جك والله غفور رحيم Θ قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم والله موالكم ) ما الذي تدل عليه الايه الكريمه مما يتعلق بموضوع الوحده - عالم الاجابات
ثانيا:
قول إن فعلت الذنب فاجعل يا الله الدراسة علي حراماً
ما ورد في سؤالك أنك قلت: إن فعلت الذنب ، فاجعلْ- يا الله- الدراسة علي حراما؛ فهذا ليس يمينا؛ بل دعاء، ولا شيء عليك فيه ، وإنما اليمين قد انعقدت بقولك: "والله لن أفعل هذا مرة أخرى". و كفارة اليمين ، هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية من سورة المائدة/89
والله أعلم.
فحين نقول "واعيناه" فنحن هنا نشتكي ألماً في العيون، كحال قولنا "وامعتصماه" عندما نشتكي ألم المعصم، "وارأساه" عندما نشتكي ألم في الرأس. ما هي أقسام المنادى؟
المنادى إما أن يكون مبني وإما أن يكون معرب، فالمبني نوعين اثنين والمعرب ثلاثة أنواع. أولاً: المنادى المبني ويتكون من نوعين:
هكذا فالنوع الأول هو النكرة المقصودة ، وهي في الأصل الاسم النكرة مثل(رجلٌ، جارٌ، تلميذةٌ) والذي يقصد بالنداء (يا رجلُ، يا جارُ). وهنا ننادي بقصد شخص معين و لكن لا نعرف اسمه ولكن نستدل عليه بصفته أو وظيفته وما إلى ذلك. مثال: يا معلمُ اشرح الدرس، (معلم منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب. (لأنها مفرد) يا مجتهدُ المثنى: يا معلمانِ اشرحا ، (معلمان) منادى مثنى مبني على الألف في محل نصب. (لأنها مثنى) يا مجتهدانِ. الجمع: يا معلّمونَ اشرحوا، معلمون: منادى جمع مذكر سالم مبني على الواو في محل نصب. (لأنها جمع) يا مجتهدونَ. والنوع الثاني هو المنادى العَلم المفرد:
هو أي علم ينبئ عنه سياق الجملة، فقد يكون علماً مفرداً (أي يدل على فرد واحد) مثل قولنا: يا سعاد، يا علي يا ثناء. يا أحمد وقد يكون مثنى (يدل على شخصين اثنين سواء أنثى أو ذكر
مثل قول: يا علِيَّانِ.
والخامس: قال الحسن: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قراباتكم مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت ايمانكم. وبه قال الجبائي وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها. والسادس: قال الفراء: المعنى ان كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين اليتامى، ثم لا تعدلون بينهن. هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )؟ - الإسلام سؤال وجواب. وقوله: (فانكحوا ما طاب لكم) جواب لقوله: (وان خفتم ألا تقسطوا) على قول من قال ما رويناه أولا عن عائشة وأبي جعفر (ع). ومن قال: تقديره: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء الجواب قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " والتقدير: فان خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء، فلا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور، مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم أيضا من ذلك فواحدة، فان خفتم من الواحدة فما ملكت ايمانكم، فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء لدلالة الكلام عليه وهو قوله: (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) ومعنى " ألا تقسطوا " أي لا تعدلوا ولا تنصفوا، فالاقساط هو العدل والانصاف والقسط هو الجور.
هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )؟ - الإسلام سؤال وجواب
(*) عن ابن عباس قوله: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك. (*) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال: كان الناس على جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه ، قال: فذكروا اليتامى ، فنزلت: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء. (*) حدثنا أسباط ، عن السدي: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " إلى: "أَيْمَانُكُمْ" ، كانوا يشَدِّدُون في اليتامى ، ولا يشَدِّدُون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة ، فلا يعدل بينهن ، فقال الله تبارك وتعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى ، فخافوا في النساء ، فانكحوا واحدة إلى الأربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. (*) حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " حتى بلغ " أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" ، يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهَمَّكُم ذلك ، فكذلك فخافوا في جمع النساء ، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك ، فأحل الله جل ثناؤه أربعا ، ثم صيَّرَهن إلى أربع قوله: " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، يقول ، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فاثنتين ، وإلا فواحدة.
وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي.