الزواج
الزواج سنَّة من سنن الحياة، وهو سنَّة من سنن الأنبياء والمرسلين، ونعمةٌ من النعم الكثيرةِ التي أنعمها الله تعالى على عباده، وقد شرعَ الله تعالى الزواج للبشرِ ليكتمل انتظامُ الكون وتناسقُه ولعمارة هذه الأرض وتكاثر البشرية، قال تعالى: "ومِنْ آياتِهِ أنْ خَلقَ لكُمْ مِن أَنْفسِكُمْ أَزواجًا لِتَسكنُوا إِليهَا وَجعلَ بَيْنكُمْ مَودَّةً وَرَحمةً إنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِقومٍ يتفَكَّرُونَ" [١] ، وجعلَ من الزواج مودَّة ورحمة للبشر ليسكنَ بعضُهم إلى بعض كما مرَّ في الآية الكريمة، وسيتناول هذا المقال شروط الزواج الصحيح وحكم الزواج بنية الطلاق في الإسلام. الحكمة من الزواج
الزواج هو الطريقة الطبيعيَّة للحصول على الأبناء والذريَّة، والزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة كما ورد في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "أربَعٌ منَ السَّعادةِ: المَرأةُ الصالحةُ، والمَسكنُ الواسعُ، والجَارُ الصَّالحُ، والمَركبُ الهنيءُ. وأربَعٌ من الشَّقاءِ: الجَارُ السوءُ، والمَرأةُ السوءُ، والمَركبُ السوءُ، والمسكنُ الضَّيِّقُ". [٢]
والزواج أيضًا من العبادات التي يتقرَّب بها المسلم إلى الله تعالى، ويكملُ به شطرَ دينه كما أخبر الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- في الحديث: "مَنْ رَزقهُ الله امْرأةً صَالحةً، فقَدْ أعانَهُ علَى شَطرِ دينهِ، فليَتَّقِ اللهَ في الشَّطرِ البَاقِي" [٣] ، وفي النهاية فإنَّ الزواج السبيل النقيُّ إلى العفَّةِ وإشباع الرغبة الغريزية في الحلال وبما يرضي الله تعالى، أمَّا حكم الزواج بنية الطلاق فسيأتي ذكره فيما بعد.
حكم الزواج بنية الطلاق - سطور
↑ أ ب الزواج بنية الطلاق محرم، فتوى على موقع الإسلام سؤال وجواب، اطلع على هذا المسار في 16 أغسطس 2016 نسخة محفوظة 23 مايو 2015 على موقع واي باك مشين. ↑ أ ب حكم الزواج بنية الطلاق، فتاوى ابن باز، اطلع على هذا المسار في 16 أغسطس 2016 نسخة محفوظة 25 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين. ↑ أ ب الزواج بنية الطلاق محرم لا يجوز، إسلام ويب مركز الفتوى ، اطلع على هذا المسار في 16 أغسطس 2016 نسخة محفوظة 23 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين. ^ الزواج بنية الطلاق والآثار السيئة المترتبة عليه، فتوى على موقع الإسلام سؤال وجواب ، اطلع على هذا المسار في 16 أغسطس 2016 نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين. بوابة الإسلام
حكم الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين زواج المتعة
[2]
حكم الزواج بنية الطلاق في المذاهب الأربعة
ذهب الشافعية الحنفية والمالكية إلى أنَّ عقد الزواج بنية الطلاق هو زواج صحيح، على الرغم من كونه أمر مُحرَّم ومكروه؛ وذلك بسبب الشوائب التي تتخلَّله من خداع وغش، وقد بيَّن الشافعية ذلك من خلال كتاب حاشية الشبراملسي: " أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته "، إمَّا أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ذهبوا إلى أنَّ عقد الزواج بنية الطلاق هو عقد باطل في أساسه. [3]
شاهد أيضًا: ما هو الزواج المسيار وما هو حكمه وشروطه
حكم الزواج من أجل قضاء الشهوة فقط
أباح الله تعالى الزواج، وجعل له الكثير من الأهداف السامية والرفيعة التي تتحقق من خلاله، ومن ذلك الإنجاب وحفظ النسل واستمرار البشرية، وتحصين الفروج من خلال علاقات شرعية، وعلى الرغم من كون الزواج هو الإطار الشرعي الذي يُمكن للمُسلمين ممُارسة العلاقات الجنسية من خلاله، إلَّا أنَّه ليس الهدف الوحيد الذي يسعى الزواج لتحقيقه، وعلى ذلك فإنَّ الزواج بهدف إشباع الرغبة الجنسية ثم الطلاق هو أمر غير جائز في الإسلام، كما ذهب الكثير من أهل العلم إلى تحريم الطلاق بدون أي سبب، والله أعلم.
النكاح بنية الطلاق
فتاوى المرأة المسلمة" (2/757، 758). وجاء في قرارات المجمع الفقهي:
"الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى. فعلى كل حال ، الزواج بنية الطلاق محرم ، وهو متردد بين أن يكون باطلاً من أصله كنكاح المتعة ، أو يكون محرماً لأجل ما فيه من الغش والخداع. والله أعلم.
فنقول: إذاً لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي من النكاح؛ لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكناً للزوج، كما قال الله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم:21] ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ». ثم إن هذا القول يستغله ضعفاء الإيمان لأغراضٍ سيئة؛ كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة -أي: في الإجازة من الدروس- إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحُكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا والعياذ بالله. ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب؛ لأنه صار ذريعة لما ذكرت. أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح؛ لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركها، لكن فيه غش وخداع، فهو يحرم من هذه الناحية، والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدةً ثم يطلقها ما زوجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم، فإن بين لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة، لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحداً تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح.
[٤]
يقوم الفكر الإسلاميّ في الزّواج على مقاصدَ ساميةٍ؛ فالزّواج في الشّريعة الإسلاميّة يقوم على أن يعفّ المسلم نفسه ويعفّ زوجه، كما يهدف إلى حفظ الإنسانيّة وحفظ النّوع الإنسانيّ بالتّوالد، والتّكاثر، والإنجاب، وبقاء النّسل، وحفظ النّسب، وإقامة الأسرة ونشأتها، والأسرة هي اللّبنة الأولى في المُجتمع؛ ولذلك فقد اهتمّ الإسلام بالأسرة اهتماماً عظيماً، واتّخذ الإجراءات الوقائيّة اللّازمة لحفظ الأُسرة، والمُحافظة على الأسرة الإسلاميّة وتكوينها؛ فإذا أُحسِنَ تكوين الأسرة كان ذلك عاملاً قويّاً في استقرار المُجتمع. والزّواج في الإسلام في سبيل تحقيق كلّ ما سبق لا بدّ أن يكون قائماً على المودّة، والرّحمة، والأُلفة، والتّعاون، وحرص كلّ من الزّوجين على الآخر وعلى الأسرة المُشترَكة بينهما، وعلى كلّ طرف منهما أن يكون أميناً على الآخر، حافظاً لعهوده وواجباته، وكل هذا لا يتمّ ويكتمل إلا مع وجود النيّة في استمراريّة هذا الزّواج منذ البداية. [٥] والزّواج بنيّة الطّلاق هو أن يَهُمَ و يَشرعَ الرّجلُ بالزّواج مع وجود النيّة المُسبَقة على إنهاء هذا الزّواج بعد فترة بالطّلاق. حكم الزّواج بنيّة الطّلاق
عند مُناقشة الموضوع كمسألة فقهيّة يجد الباحث أنّ المدارسَ الفقهيّة و الفُقهاء اختلفوا في مسألة الزّواج بنيّة الطّلاق على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور من الفقهاء، الحنفيّة [٦] والمالكيّة [٧] والشافعيّة [٨] وقول عند الحنابلة إلى جواز الزّواج بنيّة الطّلاق دون اشتراط ذلك، أو التلفّظ به عند العقد.
قد يعشق المرءُ من لامالَ في يده ويكره القلبُ من في كفّه الذهب ما قـيمة الناس إلا في مبادئهم لا المال يبقى ولا الألقاب وال… | Arabic poetry, Quotations, Best quotes
قد يعشق المرئ من لا مال في يده و يكره القلب من في كفه الذهب ما قيمة الناس الا في مبادئهم لا ... - طريق الإسلام
قد يعشقُ المرءُ منْ لامالَ في يدهِ ويكرهُ القلبُ من في كفّهِ الذهبُ – جريدة بريس ميديا PressMedias
" قد يعشقُ المرءُ من لا مال في يدهِ و يكرهُ القلـبُ من في كفّه الذّهبُما قيمةُ النَّاس إلاّ في مبادئِهم لا المـالُ يبقى و لا الألقابُ و الرُّتبُ " عبد الرحم - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font