فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من فصّل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبوعبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: (وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة). وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين.
اذا انكر المدعى عليه
فإذا لم يأت المدعي بالبينة، وأنكر المدعى عليه استحقاق
خصمه وحلف على ذلك، لزم القاضي أن يحكم لصالح المنكر، لأنه حكمه هذا مبني على ظاهر
الأمر والحال. أمر آخر، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث،
في أن قضاء القاضي لا يحل حرامًا ولا يحل حلالاً، ولا يغير من حقائق الأمور، لأن
القاضي لا يعلم الغيب، وقد يكون هناك من الأدلة الزائفة أو الشهادات الكاذبة ما
يخفى عليه فيحكم بموجبها. كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم
أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه
شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار". وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على تخويف الناس من أخذ
الحرام فقال: " من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر - أي كاذب - ،
لقي الله وهو عليه غضبان". وأنزل الله تصديق ذلك: "إن الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" ( آل عمران: 77).
اذا انكر المدعى عليه القضاء
ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. ما حكم النكول عن اليمين في إثبات الحق المدعى به؟ إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائماً. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت. وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوي. وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضي به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعي عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح هذا الشوكاني فقال: (وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله، ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به.
اذا انكر المدعى عليه الشمس
تاريخ النشر: الإثنين 29 ذو الحجة 1428 هـ - 7-1-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 103275
106670
0
381
السؤال
تفسير مقولة البينة على من ادعى والحلف على من أنكر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. قال في سبل السلام: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها... والحكمة في كون البينة على المدَعي أن جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الظاهر فكُلف الحجة القوية وهي البينة فتقوى بها ضعف المدَعي.. وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكُتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. انتهى. والله أعلم.
اذا انكر المدعى عليه الحلقة
وهذا ما ذهبَ إليهِ المالكيَّةُ، والشَّافعيَّةُ، والحنابلةُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، إلاَّ في الحدودِ والقصاصِ. تحليفُ الشُّهودِ والمدَّعِي مع إقامتِهِ للبيِّنَةِ: ويَجوزُ للقاضِي أن يحلِّفَ الشُّهودَ والمدَّعِيَ ولو أقامَ البيِّنَةَ إذا شكَّ في أمرِهِم، قالَ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: إنَّ الإمامَ أحمدَ سُئلَ عن هذه المسألةِ فقالَ أحمدُ: قد فعلَهُ عليٌّ، فقالَ له السَّائلُ: أيستقيمُ هذا؟ فقالَ: قد فعلَهُ عليٌّ. كما ذهبَ إلَى ذلك ابنُ أبي ليلَى، وابنُ القيِّمِ، ومحمَّدُ بنُ بشيرٍ قاضي قُرطبةَ، وقالَ ابنُ رجبٍ: (وقد دلَّ القرآنُ علَى استحلافِ الشُّهودِ عندَ الارتيابِ بشهادتِهِم في الوصيَّةِ في السَّفرِ)في قولِهِ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إلَى قولِهِ: {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ} ، وهذه الآيَةُ لم يُنْسَخُ العملُ بها عندَ جمهورِ السَّلفِ.
ثوابُ القاضِي:
يَجِبُ علَى القاضي أن يَبْذُلَ جهدَهُ ووسعَهُ في تحرِّي الحقِّ والعدلِ، فإنْ أصابَ الحقَّ في حكمِهِ كان له أجرانِ، وإن أخطأَ له أجرٌ واحدٌ، عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، سمعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)). الْجَوْرُ في الْحُكْمِ مَن الكبائرِ:
يَجِبُ علَى مَن يقدِّمُ نفسَهُ للقضاءِ أن يكونَ ذا علمٍ في الحلالِ والحرامِ وأمورِ القضاءِ، ويحسِنُ الرُّجوعَ إلَى مصادرِ الشَّريعةِ عندما تُعرَضُ عليهِ مشكلةٌ، فلا يحلُّ للجاهلِ أن يُقْحِمَ نفسَهُ في ميدانِ القضاءِ؛ لأنَّهُ قد يكونُ سببًا في إضاعةِ حقوقِ النَّاسِ وهدرِ دمائِهِم دونَ وجهِ حقٍّ. كما يَجِبُ علَى القاضِي أن يراقِبَ اللهَ في حكمِهِ، وأن يحكمَ بالحقِّ والعدلِ، فإنَّ الجورَ في هذا المقامِ مَن الكبائرِ الموجبةِ سقرَ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ)).
_____________Guaranteed SAFE Checkout___________
____Guaranteed SAFE Checkout____
مساعدة
الاسئلة الشائعة شروط الخدمة سياسة الخصوصية والاستخدام
حول
برنامج التسويق بالعمولة سياسة الاستبدال والاسترجاع سياسة خاصة
من نحن
TALLEK متجر أكبر التشكيلات في عالم الاحذيه والموضه
الرقم الضريبي: 300254764500003
رقم السجل التجاري: 4031235336
تواصل معنا
وصلنــــا حديثاً النساء الرجال الرئيسية
أحذية نسائية| تسوقي أحذية رياضية ورسمية أونلاين في السعودية &Ndash; Tallek
ك
Ultra Flex 2. 0
سولار فيوز
13. 84 د. 93 د. 14 د. ك
حذاء ديناميت
Go Walk Joy
حذاء جو رن ستيدي
14. ك
حذاء جلايد ستيب فلكس
29. 38 د. 64 د. ك
حذاء جو ووك جلايد ستيب فلكس
20. ك
حذاء غو ووك 6
حذاء جو رن 400 V2
1 خيارات أخرى
حذاء انيرجي
20. ك
الصفحة 1 من 3
1
2
3
التالي
Buy Best أحذية رياضية نسائية اصفر جلد ساده Online At Cheap Price, أحذية رياضية نسائية اصفر جلد ساده & Saudi Arabia Shopping