اختلفَ أهلُ العِلمِ في حكمِ قراءةِ القُرآنِ للجُنُبِ على أقوالٍ، أقواها قولان: القول الأول: تحرُمُ على الجنُبِ قراءةُ القُرآنِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/31)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/37). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/462)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/173). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/48). حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول.. هل مثل ثواب المصحف. والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/261)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/106). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال الترمذيُّ: (هو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين ومَن بعدهم، مثل: سفيان الثوريِّ، وابن المبارك، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق؛ قالوا: لا تَقرأ الحائض ولا الجُنُب شيئًا من القرآن، إلَّا طَرَف الآية، والحرف، ونحو ذلك، ورخَّصوا للجُنُب والحائض في التَّسبيح والتَّهليل). ((سنن الترمذي)) (1/236). وقال الخطَّابي: (أكثر العلماء على تحريمه). ((معالم السنن)) (1/77). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (ما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكُن حدثه جَنابة، ورَوى عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان لا يَحجُزه عن قراءة القرآن شيءٌ إلَّا الجنابة؛ رواه الأعمش، وشُعبة وابن أبي ليلى، ومِسعر، والثوريُّ عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سَلمة، عن عليٍّ، ورُوي مثله ومعناه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من حديث عبد الله بن مالك الغافقيِّ، وحَكيم بن حزام؛ على هذا جمهور العلماء من السَّلف والخلف، وقد شذَّت فِرقٌ فأجازت قراءته جُنُبًا، وهي محجوجة بالسُّنة، وأقاويل علماء الأمَّة).
- حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول.. هل مثل ثواب المصحف
- العناد لدى الزوجه,,, - البرونزية
حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول.. هل مثل ثواب المصحف
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ» موطأ مالك (1/ 200). ويجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة. كما أن العلماء وفقهاء المسلمين الذين أجازوا قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة استدلوا بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان». وقال عز وجل: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) وإذا كانت القراءة عن ظهر قلب أخشع لقلبه وأقرب إلى تدبر القرآن، فهي أفضل، وإن كانت القراءة من المصحف أخشع لقلبه، وأكمل في تدبره كانت أفضل.
القول الثاني: تجوزُ قراءةُ القُرآنِ للجُنب، وهو مذهَبُ الظاهريَّة قال النووي: (وقال داود: يجوزُ للجنب والحائض قراءةُ كُلِّ القرآنِ، وروي هذا عن ابنِ عبَّاس وابن المسيِّبِ. قال القاضي أبو الطيِّب، وابن الصباغ وغيرُهما: واختاره ابنُ المُنذِر) ((المجموع)) (2/158). وقال ابن حزم: (وقراءةُ القُرآنِ والسجودُ فيه، ومسُّ المُصحَف، وذِكرُ الله تعالى؛ جائزٌ كلُّ ذلك، بوضوءٍ وبغيرِ وُضوءٍ، وللجُنُب والحائِضِ) ((المحلى)) (1/94). وقولُ بَعضِ السَّلَفِ قال ابن المُنذِر: (ورخَّصَت طائفة للجنُبِ في القرآنِ، روِّينا عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقرأُ وِردَه وهو جنُبٌ. وكان عكرمةُ لا يرى بأسًا للجُنبِ أن يقرأَ القرآن، وقيل لسعيد ابن المسيب: أيقرأ الجنبُ القرآنَ؟ قال: نعم، أليسَ في جوفِه) ((الإشراف)) (1/297). ، واختاره البخاريُّ والطبريُّ انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/408). وابنُ المُنذِر قال النووي: (وقال داودُ: يجوزُ للجنُبِ والحائِضِ قراءةُ كُلِّ القرآنِ، وروي هذا عن ابن عبَّاس وابن المسيب. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المُنذِر) ((المجموع)) (2/158). ، والشَّوكاني قال الشوكاني: (والحديثُ يدُلُّ على تحريمِ القراءة على الجنُبِ، وقد عرفْتَ بما ذكَرْنا أنه لا ينتهِضُ للاحتجاجِ به على ذلك، وقد قدَّمنا الكلامَ على ذلك في الحديثِ الذي قَبلَ هذا، ويدلُّ أيضًا على تحريمِ القراءة على الحائِضِ، وقد قال به قومٌ.
ولما ماتت زوجته أُم صالح تزوج ريحانة ابنة عمه وهى أُم عبد الله ابنه، فقالت له بعد ما دخلت عليه بأيام: كيف رأيت يا ابن عمى؟ هل أنكرتَ شيئًا؟ قال: لا، إلا أن نَعلك هذه تَصِرُّ(من الصرير الذي هو الصوت) فباعتها واشتَرت نعلا لا تصدر صوتا، فكانت تَلبسه ( [20]). - أن تهتم الزوجة بنفسها وتعتني بمظهرها، فتجتهد في الزينة للزوج والتطيب له، لأن ذلك مما يسره ويعينه على عفة فرجه وصلاح دينه. وعكس ذلك يذهب المودة ويؤذي الزوج وينفره. وفي الختام لا أنسى أن أنبه إلى أمرين مهمين: الأول: ألا تفهم الزوجة أن في اتباع هذه الوسائل إلغاءً لشخصيتها وتهميشاً لدورها، فهذه الوسائل لا تتعارض- بل تمهد السبيل- لأن تكون الحياة الزوجية قائمة على الاحترام، والتشاور، وتبادل الآراء، والحوار الإيجابي الهادف- قبل اتخاذ القرار- خاصة في الأمور المشتركة بينهما. الثاني: أن يراعي الزوج حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاشراته. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العناد لدى الزوجه,,, - البرونزية. ( [1]) أخرجه أبو داود(2050) والنسائي (6/ 65). ( [2]) رواه أحمد (19403) وابن حبان (4171) وابن ماجه (1853).
العناد لدى الزوجه,,, - البرونزية
طاعة الزوجة لزوجها مجلبة للهناء والرخاء
إن طاعة الزوجة لزوجها مجلبة للهناءة والرخاء ، وأما النشوز فيولد الشحناء والبغضاء ويوجب النفور ويفسد العواطف وينشيء القسوة, وقد اقرت الشريعة الإسلامية حق الزوج على الزوجة بالطاعة، إذ عليها أن تطيعه في غير معصية، وأن تجتهد في تلبية حاجاته، بحيث يكون راضياً شاكراً. ونجد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف " إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها ". وفي قول الله سبحانه وتعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" فمن أول الحقوق التي قررها الدين للرجل هي أن تطيعه زوجته في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، إذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". بالتالي عليها أن تأتمر بأمره، إن نادى لبت، وإن نهى أطاعت، وإن نصح استجابت، فإذا نهى أن يدخل قريب أو بعيد محرم أو غير محرم إلى بيته في أثناء غيابه أطاعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حق، فأما حقكم على نسائكم ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون".
يعدل أجر الجهاد في سبيل الله!