وسُمِّيت بذلك: لأنها لا تستقر، بل تَعْرِض ثم تزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. وعُرُوض التجارة تشمل جميع أنواع الأموال غير النقود، كالسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، وغيرها مما أُعِدَّ للتجارة. حديد
سيارة
أخشاب
ملابس
حكم زكاة عروض التجارة
تجب زكاة عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ) [البقرة:267] ، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية: زكاة عروض التجارة؛ ولقوله تعالى: ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ) [التوبة:103] ، ومال التجارة من أظهر الأموال، فوجبت فيه الزكاة. شروط وجوب زكاة عروض التجارة
1- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَدَّر بقيمة الذَّهب والفِضَّة. 2- أن يمر عليها الحَوْل. فصل: حكم زكاة عروض التجارة:|نداء الإيمان. 3- أن تكون مُعَدَّة للتجارة، وذلك بأن يَقْصِد التَّكَسُّب بها؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (متفق عليه). فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى الاستعمال انقطع الحَوْل، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحَوْل من جديد، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، فلا ينقطع الحَوْل حينئذ.
- فصل: حكم زكاة عروض التجارة:|نداء الإيمان
- حكم زكاة عروض التجارة
فصل: حكم زكاة عروض التجارة:|نداء الإيمان
وأما إذا كان يعجل زكاته، والعروضُ لا تبلغ النصاب، فهذا لا يجزئ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب.
قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ. اهــ. والله أعلم.
حكم زكاة عروض التجارة
قال أبو بكر بن العربي:
"قال علماؤنا: قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ يعني: التجارة، ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يعني: النبات" [4]. • واستدلُّوا أيضًا بقول الصديق - رضي الله عنه -: "واللَّه لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقاتلتُهم على منعه" [5]. قال النَّووي:
"وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاةً لعقال إذا كان من عُروض التجارة، وهذا تأويل صحيح" [6]. • ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عن عمر وابنه عبدالله وابن عباس؛ فعن عبدِالرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ قال: كنتُ على بيت المال زمنَ عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاءُ جمع أموال التُّجار، ثم حسَبها، شاهدَها وغائبها، ثم أخذ الزَّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب [7]. وأمَّا أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: "ما كان من دقيق أو بَزٍّ للتجارة، ففيه الزّكاة" [8] ، وثبت عنه أنه قال: "ليس في العُروض زكاةٌ إلا أن تكون لتجارة". حكم زكاة عروض التجارة. ومعنى "البزِّ": الثياب. وأما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "لا بأس بالتربُّص حتى يبيع، والزَّكاة واجبة عليه" [9]. ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عُروض التجارة، وخالف في ذلك الظاهرية.
(6) كيف يقوِّم التاجر تجارته؟ أعني: كيف يحسُب تجاراته ليُخرِج زكاته؟
عليه أن يقوم بعملية جرد؛ وذلك بأن يحسُب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، أعني: سعر الجملة وقته. ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال " سيولة "، ثم يخرج الزّكاة ربع العُشر، أي: 25 جنيهًا لكلِّ ألف جنيه. وأما الدُّيون، فهي قسمان:
(أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا. (ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة - أي: حان وقت سدادها - أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تُخصم من المال، بل عليه الزَّكاة على جميع ما تحت يده. حكم زكاة عروض التجارة. (جـ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محلٍّ ومصاريف شخصية ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة. واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارةٍ ينقُل عليها أو نحوه، لا زكاة عليه فيها. وعلى هذا؛ فمالك السيارة الأجرة " التاكسي أو غيره "، لا زكاة عليه فيها، إنما الزَّكاة على الدخل إذا تمَّ نِصابه، وحال عليه الحَوْل. (7) يجوز إخراج زكاة عُروض التجارة من العُروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله [14].