الرئيسية » اتصل بنا » فرع منطقة الشرقية
فرع منطقة الشرقية
الدمام: حي الشاطئ
هاتف: 966138098353+
فاكس: 966138098354+
ص. ب 15578 الدمام 31454
البريد الإلكتروني:
الموقع
رقم هيئة حقوق الانسان التي يجب
المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته وباستقلال كامل. ويتمتع المركز بتصنيف (أ) من هيئة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
رقم هييه حقوق الانسان تونس
وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار الصمت الدولي المعيب تجاه ما يمارسه تحالف العدوان من جرائم بالقصف، وتشديد الحصار على كل مقومات الحياة في اليمن. وحمّل تحالف دول العدوان بقيادة أمريكا مسؤولية استمرار الجرائم والممارسات اللا إنسانية بحق الشعب اليمني والامعان في تضييق الحصار على الوقود والسلع الأساسية والضرورية. واعتبر بيان الوقفة صمت الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها انهيارا غير مسبوق في المنظومة الإنسانية ومنافية للشرائع السماوية والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية.. محمّلاً المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء تداعيات الحصار، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، وانهيار الوضع الإنساني والصحي، وانعدام الخدمات الأساسية للمواطن. وطالب البيان برفع الحصار وفتح ميناء الحديدة والإفراج عن سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.. رقم هييه حقوق الانسان تونس. داعياً إلى معاملة المغترب اليمني أسوة ببقية المغتربين، خاصة في ظل ما يتعرضون له من ممارسات تمس حقوق الانسان.
ويتعرض مسلمو الروهنغيا في أراكان غربي ميانمار منذ أغسطس/آب 2017، إلى حملة عسكرية ومجازر وحشية من قبل الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية. وتعتبر ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
٩ - ثم بينا أن تسامح كثير من الفقهاء في تعريفه بأنه "بيع الدين بالدين" – مع أن قصدهم الدين المؤخر بالدين المؤخر – أوقع كثيراً من الفقهاء في لبس وخلط، فمنعوا من جواز صور يصدق عليها بيع الدين بالدين، ولكن ليس فيه نسيئة من الطرفين، والنهي إنما ورد عن بيع النسيئة باتفاق الفقهاء. ١٠ - ومن ذلك: نص الشافعية والحنابلة على عدم جواز تطارح الدينين – أو صرف ما في الذمة – بحجة أنه بيع دين بدين. ولا يخفى أنه رأي غير سديد، لانتفاء النسيئة بالنسيئة فيه. ١١ - ومن ذلك أيضا: قول مالك والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم بعدم جواز جعل مطلق الدين الذين على المسلم إليه رأس مال سلم، لافضائه إلى بيع الدين بالدين. ص10 - كتاب دروس للشيخ ابن جبرين - بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة. وهو إطلاق غير وجيه، لعدم صدق محل النهي – وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر – عليه فيما إذا كان الدين المجعول رأس مال سلم غير مؤجل في ذمة المدين. ١٢ - ومن ذلك أيضا: قول الشافعية في الأصح وأكثر المالكية أن حكم الحوالة في الأصل هو الحظر، لأنها بيع دين بدين، وإنما جازت استثناء للحاجة. وهو تخريج فقهي غير مسلم، لأنها ليست من قبيل بيع النسيئة بالنسيئة حتى يكون الأصل فيها المنع، بل هي من جنس إيفاء الحق، فافترقا... ١٣ - ثم تناولنا مدى الحاجة في هذا العصر إلى بيع الكالئ بالكالئ، فبدا لنا قيام الحاجة الخاصة إليه – بالنسبة لطائفة التجار والصناعيين والمقاولين – في صورته الأولى فقط، وهي "ابتداء الدين بالدين" دون باقي صوره الأخرى.
ص10 - كتاب دروس للشيخ ابن جبرين - بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة
والثاني: أن يقرّ له بعرض، كفرس، وثوب، فيصالحه عن العرض بنقد، أو يعترف له بنقد، كدينار، فيصالحه عنه على عرض، وقد نص الفقهاء على أن له حكم البيع؛ إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع. والثالث: أن يقر له بدين في الذمة -من نحو بدل قرض، أو قيمة متلف-، فيصالح على موصوف في الذمة من غير جنسه، بأن صالحه عن دينار في ذمته، بإردب قمح، ونحوه في الذمة، وقد نص الحنفية، والمالكية، والحنابلة على صحة هذا الصلح، غير أنه لا يجوز التفرق فيه من المجلس قبل القبض؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا - لأن محله الذمة -، فصار من بيع الدَّين بالدَّين، وهو منهي عنه شرعًا. بيع الكالئ بالكالئ, بيع الدين بالدين. وقال الشافعية: يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس؛ ليخرج عن بيع الدَّين بالدَّين. وفي اشتراط قبضه في المجلس وجهان: أصحهما: عدم الاشتراط، إلا إذا كانا ربويين. والرابع: أن يقع الصلح عن نقد، بأن كان على رجل عشرة دراهم، فصالح من ذلك على منفعة: كسكنى دار، أو ركوب دابة مدة معينة، أو على أن يعمل له عملًا معلومًا، وقد نص الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أن لهذا الصلح حكم الإجارة، وتثبت فيه أحكامها. اهـ. والله أعلم.
بيع الكالئ بالكالئ, بيع الدين بالدين
أدلة القول الأول:
1- حديث ابن عمر السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" [9]. وذلك بأن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يجد شيئًا يقضيه به قال: بعنيه إلى أجل آخر، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. ونوقش:
أ- بضعف الحديث كما سبق بيانه. ب- ولو صح فهو محمول على دين لم يحل يباع بدين مؤجل. 2- استدلوا بالإجماع المحكي السابق على منع بيع الدين بالدين، وقد حكاه ابن المنذر وغيره [10]. أ- أنه لا مستند لهذا الإجماع صحيح، والحديث السابق ضعيف. ب- ولو صح فهو ليس في صلب مسألتنا، وإنما هو محمول على المؤخر بالمؤخر [11]. 3- قالوا: السلم مشتق من تسليم رأس المال، فلا يصح أن يكون مؤجلًا [12]. 4- أن السلم فيه غرر، وإنما أبيح للحاجة، فإذا أجل الثمن والمثمن عظم الغرر، فلذا منع منه. أدلة القول الثاني:
1- عدم الدليل على التحريم، والأصل في المعاملات الإباحة. بيع دين بين المللي. 2- أن في هذا التصرف غرضًا صحيحًا لكلا الطرفين، فتبرأ ذمة المدين من الدين الأول وتشغل بدين آخر، وبراءة الذمة مطلوبة شرعًا [13]. 3- القياس على بيع العين بالدين بجامع حصول المنفعة في كلٍ، وبيانه: أنه إذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح، وذلك في بيع العين بالدين؛ فإنه يجوز كذلك أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء: إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ [14].
ولما كانت الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور، فإنه لا يكون هناك مانع شرعي من القول باباحته في تلك الصورة فقط لهذا الداعي مادام قائما بمعياره الشرعي، فإذا انتفى عاد الحكم الأصلي للعقد، وهو الحرمة والمنع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين