الحكم الأول: ما هي عدة المرأة التي لا تحيض؟ المرأة غير الحائض تشمل من بلغت سن اليأس، والصغيرة التي لم تر الحيض بعد، أما من يئست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف، وكذا الصغيرة التي لم تحض. واختلف في تقدير سن اليأس على أقوال عديدة: فقدره بعض الفقهاء بستين سنة. وقدره بعضهم بخمس وخمسين سنة. وقيل: غالب سن يأس عشيرة المرأة. وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم. عدة المرأة التي لا تحيض. وقيل: غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه، فإن المكان إذا كان طيب الهواء والماء، يبطئ فيه سن اليأس. وأما المرأة إذا كانت تحيض ثم لم تر الحيض في عدتها ولم يدر سببه: فقال الحنفية والشافعية: إن عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر. ونقل عن علي وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. وقال مالك وأحمد: تنتظر تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر. ونقل عن عمر أنه قضى ذلك.
- فتاوى المرأة (13): عدّة المطلقة التي لا تحيض | مصراوى
- العدة الشرعية للرجل و المرأة | المرسال
- عدة الأرملة الدليل الشامل : اقرأ - السوق المفتوح
- عده الايسه من الحيض - موقع محتويات
- عدة المطلقة إذا تأخرت دورتها وكانت غير منتظمة - الإسلام سؤال وجواب
فتاوى المرأة (13): عدّة المطلقة التي لا تحيض | مصراوى
دين ودنيا الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 11:23 صـ بتوقيت القاهرة يتساءل الكثير من الناس حول عدة المرأة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي أي الطلاق التي يمكن لزوجها أن يرجعها في فترة العدة، وفي هذا السياق قد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في هذا الأمر ويستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه السؤال ورد دار الإفتاء المصرية في الأمر. السؤال الموجه لدار الإفتاء المصرية:
أتى سؤال لدار الإفتاء وهو ما هى عدة المرأة المُطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟
رد دار الإفتاء المصرية:
عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا. قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
العدة الشرعية للرجل و المرأة | المرسال
لا بدّ للأرملة أن تلتزم بنظافتها خلال فترة العدة فهذا لا علاقة له بالتطيب والتزين.
عدة الأرملة الدليل الشامل : اقرأ - السوق المفتوح
وقولهم: إن الدم يجوز أن يكون دم فساد. قلنا: قد حكم بكونه حيضا في ترك الصلاة ، وتحريمها على الزوج ، وسائر أحكام الحيض ، فكذلك في انقضاء العدة. ثم إن كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال ، فإذا تبين أنه حيض ، علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم.
عده الايسه من الحيض - موقع محتويات
ولو طلقها ولم تحض فاعتدت بالشهور حتى أكملتها ثم حاضت مكانها كانت عدتها قد انقضت ولو بقي من إكمالها طرفة عين فأكثر خرجت من اللائي لم يحضن لأنها لم تكمل ما عليها من العدة بالشهور حتى صارت ممن له الأقراء واستقبلت الأقراء وكانت من أهلها فلا تنقضي عدتها إلا بثلاثة قروء. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء المرأة تطلق ولم تحض فتعتد بالأشهر فتحيض بعد ما يمضي شهران من الثلاثة الأشهر [قال]: لتعتد حينئذ بالحيض ولا يعتد بالشهر الذي قد مضى. [قال الشافعي]: ولو ارتفع عنها الحيض بعد أن حاضت كانت في القول الأول لا تنقضي عدتها حتى تبلغ أن تؤيس من المحيض إلا أن تكون بلغت السن التي يؤيس مثلها فيها من المحيض فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد التسعة ثلاثة أشهر.
عدة المطلقة إذا تأخرت دورتها وكانت غير منتظمة - الإسلام سؤال وجواب
وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنة. وهو مشهور قول علمائنا; سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها ، وميزت ذلك أو لم تميزه ، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة; منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدت ثلاثة قروء. عدة الأرملة الدليل الشامل : اقرأ - السوق المفتوح. وهذا أصح في النظر ، وأثبت في القياس والأثر. قوله تعالى: واللائي لم يحضن يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر; فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة ، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات; فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل ، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم; كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع. قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن وضع الحمل ، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام; فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك; لعموم الآية وحديث سبيعة.
أن تسكن الأرملة في بيت زوجها المتوفي إلى أن تنقضي عدتها، فإن لم تستطع فتقوم باستئجار بيت لها من تركة زوجها إلى أن تنتهي العدة وهذا هو رأي فقهاء المذاهب الأربعة الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. أن تضع حملها إذا كانت حاملًا، قال تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (سورة الطلاق:4). بعد أن تضع حملها يجوز لها أن تتزوج وإن كان ذلك قبل دفن زوجها الذي توفي، فتنتهي عدتها بعد ثانية من ولادة الطفل، فإذا لم تكن حامل (وهي الأرملة الحائل) فتكون عدتها أربعة أشهر وأربعة أيام. أن تبتعد الأرملة عن التجمل خلال فترة العدة، إذ يحظر عليها وضع الطيب والكحل والحناء، فعن أم عطية نسيبة بنت كعب عن النبي – صلى الله علي وسلم – قال: "لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِن قُسْطٍ، أوْ أظْفارٍ. [وفي رواية]: وقالا: عِنْدَ أدْنَى طُهْرِها نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ" [صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].