قال تعالى في الآية الخامسة والعشرون من سورة النساء (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ)، وسنتعرف في هذا المقال عن تفسير الآية الكريمة. تفسير قول الله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان:
– تفسير بن كثير: فسر ابن كثير قوله تعالى (فانكحوهن بإذن أهلهن)، وهذا يعني أنه يجب أن على المرأة أن تتزوج بولي أو وكيل وبموافقة أهلها، كما يجب أن يوافق السيد على زواج عبيده وأن لا يتزوج العبد أو الامة إلا بموافقته، وقد جاء في أحد الأحاديث (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر). وقوله تعالى: (وآتوهن أجورهن بالمعروف) وتعني أن يقوموا بدفع المهر المتفق عليه عن طيب خاطر والاتفاق بين الطرفين، ولا تبخلوا عليهن ولا تستهينوا بهن. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النساء - تفسير قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "- الجزء رقم2. وفسر قوله تعالى: (محصنات) وهي تعني النساء العفيفات الطاهرات التي لم قربن الزنا، وفسر قوله ( غير مسافحات) بالنساء التي يجهرن بالفواحش، ونهى الله تعالى عن الزواج من النساء اللاتي لا يخجلن من اعلان عصيانهن، والنساء الباغيات. وقوله ( ولا متخذات أخدان)، وهي تعني النساء المتخذات أصدقاء من الرجال وأخلاء، حيث قال ابن عباس: (المسافحات هن الزواني المعالنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة، و( ومتخذات أخدان) يعني: أخلاء.
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة النساء - القول في تأويل قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف "- الجزء رقم8
لم يقل بدليل خطاب الآية أجاز نكاح الإماء غير المؤمنات، وهو قول أبي حنيفة وغيره في إماء أهل الكتاب وجعلوا ذكره تعالى: {المؤمنات} إنما هو على الندب، واحتجوا أيضًا بالقياس على الحرائر، قالوا: لما لم يمنع قوله: {المؤمنات} في الحرائر من نكاح الكتابيات الإماء، وإذا قلنا بجواز نكاح الأمة للحر فله في قول مالك والزهري وأبي حنيفة وغيرهم نكاح أربع من الإماء، إذا خشي على نفسه العنت ولم يكفه أقل من أربع. وقال قتادة والشافعي وغيرهما: لا ينكح أكثر من واحدة من الإماء. قول حماد بن أبي سليمان: لا يتزوج منهن أكثر من اثنتين. وإطلاق قوله: {من فتياتكم المؤمنات} يدل على صحة القول الأول والحر والعبد عند أكثر أهل المذهب في نكاح الإماء الكتابيات سواء خلافًا لأشهب في إجازته ذلك العبد. برنامج قرآنا عربيا | الحلقة 744 | فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ - YouTube. والحجة للقول الأول: أن الخطاب بالآية يعم الأحرار والعبيد، فمن فرق بينهما فعليه الدليل. [ (٢٥) - وقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن}] يريد بإذن أربابهن المالكين لهن، وقد اختلف في من تزوج أمة بغير إذن سيدها هل للسيد أن يجيزه، فيجوز النكاح أم لا؟ على قولين وهما مرويان عن مالك. والمشهور منهما أنه لا يجوز وإن أجازه، بخلاف العبد المشهور فيه أنه إذا تزوج بغير إذن سيده أن يجوز إن أجازه
إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النساء - تفسير قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "- الجزء رقم2
لأنه متى أطلق النكاح فى الشرع فالمراد به الوطء ويدل على ذلك ما يأتى:
أولاً: قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (ولدت من نكاح وليس من سفاح) أى من وطء. ثانياً: قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (يحل للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا النكاح). ثالثاً: اللغة، فقد ورد فى كلام العرب النكاح بمعنى الوطء، ومنه قولهم: ومنكوحة غير ممهورة *** وأخرى يقال له فادها
يعنى مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر، وأما الأخرى فلا توطأ إلا ببذل وفداء وهو المهر. وذهب الحنفية إلى أنه يفهم العقد من لفظ النكاح عند الإطلاق بقرينة خاصة، مثل قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن). ص151 - كتاب أحكام القرآن لابن الفرس - وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن - المكتبة الشاملة. أى: اعقدوا عليهن عقد النكاح بإذن أهلهن، لأن العقد يتوقف على الإذن، أما النكاح بعد العقد فلا يتوقف على الإذن، فعلمنا أن النكاح الوارد فى الآية المراد به: العقد لا الوطء بقرينة تحدد هذا المراد، ولو لفظ الإذن المضاف إلى الأصل فى الآية. الرأى الثانى: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء، لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون فيه. يدل على ذلك كثرة وروده فى القرآن الكريم والسنة النبوية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: (فانكحهون بإذن أهلهن). والوطء لا يجوز بالإذن، فدل على أن المراد به العقد، ولا يرد على ذلك قوله عزوجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاًغيره).
المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
قوله تعالى: ( ذلك) يعني: نكاح الأمة عند عدم الطول ، ( لمن خشي العنت منكم) يعني: الزنا ، يريد المشقة لغلبة الشهوة ، ( وإن تصبروا) عن نكاح الإماء متعففين ، ( خير لكم) لئلا يخلق الولد رقيقا ( والله غفور رحيم).
برنامج قرآنا عربيا | الحلقة 744 | فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ - Youtube
أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي: الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. { فَانْكِحُوهُنَّ} أي: المملوكات { بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} أي: سيدهن واحدا أو متعددا. { وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن { مُحْصَنَاتٍ} أي: عفيفات عن الزنا { غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} أي: زانيات علانية. { وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أي: أخلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال: { وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقوله: { فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} أي: الحرائر { مِنَ الْعَذَابِ} وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة.
ص151 - كتاب أحكام القرآن لابن الفرس - وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن - المكتبة الشاملة
حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685). 3- عن الحَسَنِ في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رَجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] ، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه)) [426] أخرجه البخاري (5130). وَجهُ الدَّلالةِ: دلَّ الحديثُ على أنَّه يُشتَرَطُ الوليُّ في النِّكاحِ، ولو لم يكُنْ شَرطًا لكانت رَغبةُ الرَّجُلِ في زوجتِه ورَغبتُها فيه كافيةً [427] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/149). انظر أيضا:
المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ.
وهذان كانا نوعين في زنا الجاهلية، قاله ابن عباس، وعامر الشعبي، والضحاك، [ ص: 523] وغيرهم، وأيضا فهو تقسيم عقلي لا يعطي الوجود، إلا أن تكون الزانية: إما لا ترد يد لامس، وإما أن تختص من تقتصر عليه. وقوله تعالى: " فإذا أحصن الآية، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: "أحصن" على بناء الفعل للمفعول، وقرأ حمزة، والكسائي على بناء الفعل للفاعل، واختلف عن عاصم، فوجه الكلام أن تكون القراءة الأولى بالتزوج، والثانية بالإسلام أو غيره مما هو من فعلهن، ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر. واختلف المتأولون فيما هو الإحصان هنا، فقال الجمهور: هو الإسلام، فإذا زنت الأمة المسلمة حدت نصف حد الحرة، وإسلامها هو إحصانها الذي في الآية، وقالت فرقة: إحصانها الذي في الآية هو التزويج لحر، فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها، قاله سعيد بن جبير، والحسن، وقتادة. وقالت فرقة: الإحصان في الآية التزوج، إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة بالسنة، وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري "أنه قيل: يا رسول الله، الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد". قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث.