[٥]
المراجع
^ أ ب "الشك في عدد الركعات يستلزم سجود السهو، وهل له تشهد / فتوى رقم 24514" ، إسلام ويب ، 2002-11-03، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-19. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو العلاء البياضي، الصفحة أو الرقم: 2203، خلاصة حكم المحدث صحيح. ↑ الشيخ محمد صالح المنجد (2003-03-06)، "الشك في عدد الركعات" ، الإسلام سؤال و جواب ، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-19. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 571، خلاصة حكم المحدث صحيح. الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها المادة في. ↑ "حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة / فتوى رقم 3059" ، الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء العام الأردنية ، 2015-03-26، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-19. بتصرّف.
الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها الأندية ورومارينيو تقدم
نشيد عن الاسراء والمعراج مكتوب هُنا عبر موقع مُحتويات، حيث تُعتبر رحلة الإسراء والمعراج من أروع الرحلات التي قصّها علينا القرآن الكريم في سورة الإسراء، حيث كانت من أغرب الرحلات التي خصّها الله سبحانه وتعالى لرسول هذه الأمة سيدنا محمد -صلّى الله عليه وسلّم-، ولهذه الحادثة وقع كبير في نفوس المُسلمين ولهذا تجدهم يستذكرونها في ذكرى الإسراء والمعراج، ويُعدّون الأناشيد التي تصف جمال هذه الحادثة.
الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها الصهارة
واستنكاح الشك: هو أن يعتاد صاحبه ، ويتكرر عليه كثيرا. وينظر: " مواهب الجليل" (2/19-20). والله أعلم.
الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها رخص حفر الآبار
جاء في "مطالب أولي النهى" (1/507): " وَ (لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ ، (حَتَّى صَارَ كَوِسْوَاسٍ، فَيَطْرَحُهُ وَكَذَا) لَوْ كَثُرَ الشَّكُّ (فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ) ، وَتَيَمُّمٍ ، فَيَطْرَحُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ ، فَيُفْضِي إلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا، فَوَجَبَ إطْرَاحُهُ ، وَاللَّهْوُ عَنْهُ لِذَلِكَ " انتهى. ولقد ضبط الشيخ محمد بن عليش من فقهاء المالكية ، الشك الذي ينبغي طرحه وعدم الاعتداد به بأن يأتي كل يوم ولو مرة ، فإن كان يأتيه يوما ويفارقه يوما ، فليس بوسواس. جاء في " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " (1 / 127): " ضَابِطُ اسْتِنْكَاحِ الشَّكِّ إتْيَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ صِفَةُ إتْيَانِهِ أَوْ اخْتَلَفَتْ كَأَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمًا فِي نِيَّتِهِ وَيَوْمًا فِي تَكْبِيرَةِ إحْرَامِهِ وَيَوْمًا فِي الْفَاتِحَةِ وَيَوْمًا فِي الرُّكُوعِ وَيَوْمًا فِي السُّجُودِ وَيَوْمًا فِي السَّلَامِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ أَتَاهُ يَوْمًا وَفَارَقَهُ يَوْمًا فَلَيْسَ اسْتِنْكَاحًا وَحُكْمُهُ وُجُوبُ طَرْحِهِ، وَاللَّهْوُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ لِئَلَّا يُعْنِتَهُ، وَيَسْتَرْسِلُ مَعَهُ" انتهى.
الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها المادة في
أما إن كان عنده تردد ما عنده غلبة ظن يبني على اليقين، إذا شك هي ثلاث أو ثنتين يجعلها ثنتين، شك هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث ويكمل ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
السؤال: السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته، سأَلَتْني أُخْت في الله بقولِها: "كنتُ قد صلَّيتُ السنَّة القَبليَّة لِصلاةِ الظُّهر وأنْهيتُها، ولِظرف طارئ عددتُها في نفْسِي هي الفريضة، ولَم أُصَلِّ فريضة الظُّهر، فهل صلاتِي صحيحة؟". فوجئتُ بسؤالها وأَجَبْتها أنِّي لم أمرَّ بهذه الحالة قط، وإنَّما غالبًا - بسبَب ظروف عملي - أُصلِّي الفريضة بعد أن أكون نويتُها، ثم بعد أن أُنْهيها أعدُّها سنَّة، وأُعيد صلاةَ الفريضة مرَّة أُخرى، وأُصلِّي السنَّة البعْديَّة. فما حُكم الحالَتَين؟ بارك الله فيكم. حكم من شك في عدد الركعات بعد خروجه من المسجد. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فمَن صلَّى صلاةً مستكملة الشُّروط والأرْكان وانتفتْ موانعها، فليس له رفْض نيَّة تلك الصَّلاة، أو تَحويلها لِصلاة أخرى؛ لأنَّ الصلاة قد تمَّت بنفْس الفراغ منها، وسقطتِ المُطالبةُ بِها - التَّكليف - بِمجرَّد الفِعل، والحكم بالصحَّةُ أو الفساد ليسا للمكلف؛ وإنَّما لله - تعالى - ورفْعُ الواقِع أو تغيُّره مُحالٌ على المكلَّف؛ إلاَّ أن يأتِيَنا نصٌّ بِذلك، ولا نصَّ في الباب - فيما نعلم. قال الشَّاطبي في "الموافقات" (ج 1 / ص 218): "فلو رفض نيَّة الطَّهارة بعد ما أدَّى بها الصَّلاة وتمَّ حُكْمُها، لم يصحَّ أن يُقال: إنَّه يَجب عليه استِئْناف الطَّهارة والصَّلاة، فكذلك مَن صلَّى ثمَّ رفض تلك الصَّلاة بعد السَّلام منها، وقد كان أتى بِها على ما أُمر به، فإن قال به في مثل هذا، فالقاعدة ظاهِرة في خِلاف ما قال".