فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (17) وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون (18) الروم
- فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) الروم – اجمل واروع الصور الاسلامية والدينية 2020
- تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
- تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) الروم – اجمل واروع الصور الاسلامية والدينية 2020
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون❤القارئ إسلام صبحي إرح قلبك - YouTube
حديث
(من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ * يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ [الروم: 19:17] أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ)).
والمتحصَّل مما ذكرناه أنه يجوز للقواعد من النساء أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار، وذلك يقتضي جواز كشف الشعر والذراع والعنق وشيء من الصدر، ولا يصح لهن كشف مادون ذلك. كالبطن والأرداف والظهر ونحو ذلك مما أعتيد ستره
نعم لا يصحُّ للقواعد أن يكشفن ذلك إذا كنَّ مشتملات على الزينة كالحلي والأصباغ بل لا يصح لهن كشف الثياب المزينة أي المشتملة على الزينة أو الثياب ذات الألوان الزاهية التي تتخذ عادة للزينة أو يرى العرف أنها من الزينة وهذا هو معنى قوله تعالى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ورغم أن وضع الجلباب والخمار جائز للقواعد من النساء إلا أن الأولى بهن التعفُّف عن ذلك كما هو مقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. والحمد الله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
3 /ربيع الأول /1426هـ
تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
ولعلَّها أرادت أنْ تُشير إلى أنَّ المرأة المُسنَّة لو لم تنقضِ عنها الرغبةُ في النكاح فإنَّها لا تكون مشمولةً للأحكام المترتِّبة على عنوان القواعد. وبذلك يكونُ الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء:
الصنفُ الأول: هو المرأة الشابَّة التي لا رغبةَ لها في النكاح. والصنفُ الثاني: هو المرأة المُسنَّة التي يتَّفق عدم انقضاء رغبتِها في النكاح. إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ من المحتمل قويَّاً أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنَّما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أنَّ الأحكام المترتِّبة على القواعد منوطةٌ بفعليَّة عدم رغبة المسنَّات في النكاح، فوصفُ القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيديَّة وليس وصفاً توضيحيَّاً، ويمكن تعزيزُ هذا الاحتمال بدعوى أنَّ مفهوم القواعد مفهومٌ واضحٌ عُرفاً وأنَّ المراد منه النساء المُسنَّات، فالوصف المذكور إنَّما أُريد منه التقييد دون التفسير. وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نُسب إلى بعض الفقهاء القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيدُ الخوئي (رحمه الله) أنَّ منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهارُ الإطلاق من الآية حيثُ أفادت أنَّه لا جُناح على القواعد في وضع ثيابهنَّ دون أنْ تقيِّد الثياب بنوعٍ خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي استظهارأنَّ للقواعد وضعَ جميع الثياب عنهنَّ.
سماحة الشيخ محمّد صنقور
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾
المسألة:
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (1). ما هو المرادُ من القواعد؟ وما هو المقدارُ الذي يجوز لهنَّ كشفُه؟
الجواب:
الآيةُ المباركُة أوضحت المراد من القواعد حيثُ أفادت أنَّهنَّ اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا، ومعنى ذلك هو أنَّ المرأة تكون من القواعد إذا بلغت مرحلة من العمر لا تكون معه راغبةً في الزواج، وذلك لا يتَّفق غالباً إلا في سنِّ الشيخوخة، أي عندما يتقادمُ العمرُ بالمرأة فتُصبح مسنَّة. فليس المراد من القواعد هو مُطلق النساء اللاّتي لا يرجونَ نكاحاً حتى لو كان لسببٍ غير تقادم العمر بل المرادُ من القواعد هو المُسنَّات من النساء، ووصفهن باللاتي لا يرجون نكاحاً نشأ عن أنَّ عدم الرغبةِ في النكاح غالباً ما تكون بسببِ تقادم العمر. تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فالمٌصحِّح لاستظهار إرادة النساء المسنّات من لفظ القواعد هو الملازمة العاديَّة بين التقدُّم في العمر وعدم الرغبة في النكاح، فالآيةُ المباركة استعانت بهذه الملازمة في تفسير معنى القواعد.
تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّه يجوز للقواعد من النساء أنْ يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار، وذلك يقتضي جواز كشف الشعر والذراع والعنق وشيءٍ من الصدر ممَّا يلي العنق، ولا يصح لهنَّ كشفُ مادون ذلك. كالبطن والأرداف والظهر ونحو ذلك ممَّا اعتِيد سترُه. نعم لا يصحُّ للقواعد أنْ يكشفن ذلك إذا كنَّ مشتملات على الزينة كالحليِّ والأصباغ بل لا يصحُّ لهنَّ كشف الثياب المزيَّنة أي المشتملة على الزينة أو الثياب ذات الألوان الزاهية التي تُتَّخذ عادة للزينة أو يرى العرف أنَّها من الزينة، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ورغم أنَّ وضع الجلباب والخمار جائزٌ للقواعد من النساء إلا أنَّ الأولى بهنَّ التعفُّف عن ذلك كما هو مقتضى قولِه تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
3 / ربيع الأول / 1426هـ
1- النور / 60.
فليس المراد من القواعد هو مطلق النساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً حتى لو كان لسببٍ غير تقادم العمر بل المراد من القواعد هو النساء المسنَّات، ووصفهن باللاتي لا يرجون نكاحاً نشأ عن أنَّ عدم الرغبة في النكاح غالباً ما تكون بسبب تقادم العمر. فالمصحح لاستظهار إرادة النساء المسنّات من لفظ القواعد هو الملازمة العادية بين التقدم في العمر وعدم الرغبة في النكاح، فالآية المباركة استعانت بهذه الملازمة في تفسير معنى القواعد. ولعلها أرادت أن تشير إلى أن المرأة المسنّة لو لم تنقضِ عنها الرغبة في النكاح فإنها لا تكون مشمولة للأحكام المترتبة على عنوان القواعد. وبذلك يكون الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء، الصنف الأول هو المرأة الشابة التي لا رغبة لها في النكاح. والصنف الثاني هو المرأة المسنة التي يتفق عدم انقضاء رغبتها في النكاح. وبتعبير آخر أن من المحتمل قويا أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أن الأحكام المترتبة على القواعد منوطة بفعلية عدم رغبة المسنّات في النكاح، فوصف القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيدية وليس وصفاً توضيحيا،ً ويمكن تعزيز هذا الاحتمال بدعوى أن مفهوم القواعد مفهوم واضح عرفاً وأن ا لمراد منه النساء المسنّات، فالوصف المذكور أريد منه التقييد دون التفسير.
إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادُها التفصيل بين الحرَّةِ والأمة، فالقواعد من الحرائر لا يصحُّ لهنَّ وضعُ غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصحُّ لهن وضعُ الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلحُ لهنَّ أنْ يضعن من ثيابهنَّ؟ فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جُناح أنْ تضع خمارها(3). وهذه الرواية لو تمَّ سندُها لكانت شاهد جمعٍ بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أنَّ سندها غيرُ معتبرٍ نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). ومن هنا كان لابدَّ من معالجة ما يبدو من تعارضٍ بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول إنَّه لو عُرضت هاتان الروايتان على العُرف لجمع بينهما بهذا الجمع وهو أنَّه يجوز للقواعد أنْ يضعن عن جسدهنَّ الجلباب والخمار وإنْ كان يحسن منهنَّ عدم وضعِ غير الجلباب. وتقريبُ هذا الجمع أنَّ الطائفة الثانية صريحةٌ في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأمَّا الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرةٌ في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإنَّ الجمع العرفيَّ يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
وهي وإن اختلفت في مقدار ما يصح كشفه إلا أنها تشترك في إفادة عدم جواز وضع جميع الثياب، وعليه إما أن تكون هذه الروايات مقيّدة للإطلاق المدعى أو أنها محددة للثوب الذي يصحُّ وضعه عن الجسد أو أنها مفسِرة لما هو مجمل في الآية المباركة. فالروايات على طوائف ثلاث
أما الطائفة الأولى: فمفادها أن الذي يصح وضعه للقواعد هو الجلباب أي الإزار وهو الرداء الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها فهي تتجلبب به فيشتمل على معظم جسدها، وقيل أن الجلباب كالمقنعة يغطي من المرأة رأسها وظهرها وصدرها ومن روايات هذه الطائفة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال (ع): الجلباب. وأمّا الطائفة الثانية: فمفادها أن الذي يصحُّ وضعه للقواعد هو الخمار بالإضافة إلى الجلباب، والمراد من الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها. ومن روايات هذه الطائفة صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع): ((انه قرأ يضعن من ثيابهن))، قال (ع): الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. ومعنى ذلك أنه يصح للمرأة المسنة أن تكشف عن تمام شعرها بالإضافة إلى ذراعها وعنقها وشيء من صدرها، وهذا بخلاف الطائفة الأولى والتي تقتضي عدم جواز كشف أكثر من الذراع والعنق وشيء من الصدر ذلك لأن الجلباب يُلبس فوق الثياب والخمار فإذا وضعته لم ينكشف أكثر من الذراع والعنق وشيء من الصدر.