وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قالَ: قالَ: كانُوا مُؤْمِنِينَ، وكانَ في أنْفُسِهِمْ أنْ يَزْنُوا.
- لئن لم ينته المنافقون - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام
- الأصل في جميع الأطعمة والأشربة
لئن لم ينته المنافقون - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله &; 20-328 &; ( وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) هم أهل النفاق أيضًا الذين يرجفون برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبالمؤمنين. وقوله (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) يقول: لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم. * ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) يقول: لنسلطنك عليهم. لئن لم ينته المنافقون - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام. حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ): أي لنحملنك عليهم لنحرشنك بهم. قوله (ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا) يقول: ثم لننفينهم عن مدينتك فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل، حتى تنفيهم عنها فنخرجهم منها. كما حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا) أي بالمدينة.
↑ سورة يس، آية: 55. ↑ سورة المنافقون، آية: 9. ↑ سورة لقمان، آية: 33. ↑ "آيات ورد فيها "المنافقون"" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 01-08-2019. بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية: 67. ↑ سورة الأحزاب، آية: 12. ↑ سورة الحديد ، آية: 13. ↑ سورة الأحزاب، آية: 60.
صح ام خطا الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم قال تعالى في متابه العزيز: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)، فقد حرم الله سبحان وتعالى العددي من الاطعمة الخبيثة، واحل الطيبات، وقد ورد ن لنبي محمد صلى الله عليه وسلم عجة احاديث في سياق ذلك، وجاءت الاحاديث مفسرة وشارحة للآيات القرآنية، وسنقدم اجابة سؤال الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم. الأصل في الأطعمة والأشربة هو التحريم صح ام خطا الجواب: عبارة خاطئة، فالأصل هو الاباحة ما لم يرد أي دليل شرعي على تحريمها.
الأصل في جميع الأطعمة والأشربة
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535). ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك ، فيحسن الاطلاع عليها في الكتاب المشار إليه. ومعنى هذه القاعدة: أن كل ما على الأرض من منافع ، وما استخلصه الإنسان منها: فالانتفاع به مباح ، ما لم يقم دليل على تحريمه. ثانيا:
بالنسبة للأطعمة والأشربة والملابس ومواد التنظيف فإنه يعمل بهذه القاعدة ، في كل مالم يرد فيه نص شرعي ، ويستثنى من ذلك أمران:
الأول:
الأشياء المحتوية على ضرر معتبر ومؤثر ؛ لأن المواد الضارة الأصل فيها التحريم ، ولا تتناولها قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة ". قال الله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /195. وقال الله تعالى: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء /29. وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ: ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) رواه الحاكم (2 / 57 - 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 498). وقد حقّق الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة ؛ فقال:
" إن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع ، فهي على التحريم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).
وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها. وقال: " فإنها رجس" [3]. وأما الحمر الوحشية: فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما. وما نهى عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها محرمة. وما كان خبيثا، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكي ذكاة غير شرعية: فإنه محرم. والله أعلم". [4]
وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله عند قوله تعالى: ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) المائدة: 4ـ5: " والذي يظهر لي: أن الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيب فلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إلى ذات الطعام، وهو أن يكون غير ضار ولا مستقذر ولا مناف للدين، وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرمه الدين، وأن يكون مقبولا عند جمهور المعتدلين من البشر، من كل ما يعده البشر طعاما غير مستقذر، بقطع النظر عن العوائد والمألوفات، وعن الطبائع المنحرفات، ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات، ويترك بعضهم ذلك البعض.