436502, 40. 485748 647. مصرف الراجحي شارع الظهران, Khobar, Saudi Arabia Coordinate: 26. 2805602161, 50. 2112030258 648. صراف الراجحي محطة كاسترول, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 6210292112, 39. 1497468801 649. بنك الراجحي الراشد, Khobar, Saudi Arabia Coordinate: 26. 29053, 50. 18045 650. مصرف آلرآجحي مگة آلمگرمة - آلگعگية, Mecca, Saudi Arabia Coordinate: 21. 3788955261, 39. 8049876836
- الولد للفراش اسلام ويب
الموقع في انتظار اخذ التصريح سنعود قريبا شكرا لنتظاركم
Site will be available soon. Thank you for your patience!
601. البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi جدة، شارع حراء, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 6079243881, 39. 1321598094 602. البنك السعودي الفرنسي Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 5637349311, 39. 1682789118 603. البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi طريق الملك فهد بن عبدالعزيز, Khobar, Saudi Arabia Coordinate: 26. 3624637865, 50. 1974808702 604. BSF البنك السعودي الفرنسي Almalik Road, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 6671482835, 39. 1085079096 605. Western Union ويسترن يونيون Enjaz Bank, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 5244006071, 39. 183768911 606. Samba سامبا مركز فلسطين أمام برجر كنج.., Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 5247058223, 39. 1624729948 607. بنك الجزيرة السامر, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 5844049938, 39. 2283030998 608. البنك الاهلي NCB فرع حي السامر, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 5828356729, 39. 2295591567 609. Riyad bank TFC مركز تمويل التجارة Alhomrany building, Jeddah, Saudi Arabia Coordinate: 21. 5547009492, 39. 1699144284 610.
أؤكد أن هذا الحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ضعيف، ولا يمكن العمل به إذا كان الزوج غائبا عن زوجته لأكثر من سنة. لأنه لا يمكن أن يحدث الحمل للزوجة بدون وجود نطف منوية في رحمها، وبما أنها تكون قد حاضت أكثر من حيضة خلال تلك الفترة فلا يمكن أن تبقى في رحمها النطف المنوية لزوجها والتي تحدث الحمل لديها بالجنين وهكذا لا يمكن أن ينسب هذا الولد للزوج الغائب عن زوجته لأكثر من سنة. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور صحيح بلا ريب ولا إشكال فيما دل عليه من الأحكام ، فحكمه –كسائر أحكام الشرع- غاية في الحكمة والعدل والرحمة ، ولا يمكن أن يتعارض بحال مع العقل الصحيح أو الفطرة السليمة بل هو موافق لهما ومحقق لمصالح العباد في الدارين على أكمل الوجوه. وحتى يتضح لك الأمر فلابد أن تعلم أن الحديث لا يعني إلحاق النسب بالزوج على كل حال حتى ولو كان حصول الحمل بين الزوجين مستحيلا ، وإنما المراد أن الأصل في المولود على فراش الزوجية أن ينسب للزوج ، أما إذا كان هناك ما يمنع من احتمال حصول الحمل من الزوج فلا يلحق به النسب حينئذ. قال الشوكاني: وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يُلْحَقُ بِالْأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ إمْكَانِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ.
الولد للفراش اسلام ويب
ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله. وفي رواية عبد الرزاق:... كانت القاسمة في الجاهلية في الدم وفي الرجل يولد على فراشة فيدعيه رجل آخر فيقسمون عليه خمسين يميناً كقسامة الدم فيذهبون به، فلما أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم... ألا إن الولد للفراش وللعاهر الأثلب، يعني الحجر.. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية، وألغى قسامة ولد الفراش، وهناك روايات أخرى قريبة من هذا. والله أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي فيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر ـ حديث صحيح متفق عليه، والراجح أن المقصود بقوله: وللعاهر الحجر ـ أن الزاني لا حق له في الولد، وليس المقصود به رجم الزاني، قال النووي: ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد... وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة. اهـ
وكون الولد للفراش هذا هو الأصل حفظا للأنساب من الضياع فلو أن رجلا غاب عن زوجته فولدت فالولد لاحق به مالم ينفه باللعان، قال ابن قدامة: حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها. أما ما يتعلق بأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي: فمن شرط جواز ذلك أن يؤمن حصول الخطأ في وضع نطفة غير نطفة الزوج أو بويضة غير بويضة الزوجة، كما نصت قرارات المجمع الفقهي بهذا الشأن، وانظر الفتوى رقم: 5995. ولا ريب أن تعمد وضع نطفة غير الزوج في رحم المرأة جريمة منكرة، وإن كانت لا توجب حد الزنا إلا أنها في معنى الزنا، ولا ينسب الولد لصاحب النطفة، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: غير أن هناك صوراً يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبي عنها في فرجها.