فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل.
- رأي بعض المشايخ وفتاواهم بخصوص موضوع مص قضيب الرجل ولحس فرج المرآة (( هام جدآ )) - زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
- زكاة الفطر ..مقدارها وحكمها ووقتها
- ماحكم مص القضيب لكبار المشايخ و المفتيين
- حكم الخمر مع الدليل الارشادي
- حكم الخمر مع الدليل الوطني
- حكم الخمر مع الدليل الجامع
رأي بعض المشايخ وفتاواهم بخصوص موضوع مص قضيب الرجل ولحس فرج المرآة (( هام جدآ )) - زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
فهل هذا الضرر يحرم هذا السلوك الجنسي أم لا؟
5- وأخيرا، فمع دراسة الجنس، وصل العلماء في هذا الشأن إلى أنه يمكن إشباع الرغبة الجنسية عند الطرفين بطرق عديدة لا حصر لها، بممارسات جسدية وعاطفية معا، ومنها هذه الممارسة الفموية، فهل هناك وجه ضرورة لممارستها، أو أن يتبناها أطباء النفس المسلمين وينصحوا المسلمون والمسلمات بممارستها، مع ما يحيطها من هذا الذي ذكرنا؟
انتهى السؤال، وإليكم روابط تقارير المتخصصين:
مقالة شاملة ومعها روابط مرجعية لجميع المواقع الأخرى حول هذا الموضوع:جلة علمية باسترالياجلة نيوساينتيست الأمريكيةواقع اخرى
جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أننا قد تكلمنا عن موضوع الاستمتاع بين الزوجين في فتاوى كثيرة، وذكرنا في بعضها أن بعض الممارسات فيها إخلال ودناءة، وأن الأفضل اجتنابها والإعراض عنها، ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نحرم ما لم يرد بتحريمه نص شرعي ولكن إذا ثبت الضرر حرم ذلك النوع من الاستمتاع الذي يورث المرض والضرر، لقوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [سورة الأعراف: 157]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
زكاة الفطر ..مقدارها وحكمها ووقتها
الحالة الثانية: أن يجامع المسلم زوجته في نهار الصيام من غير إنزال وهو يعلم أنّ هذا حرام، ففي هذه الحالة يبطل الصيام وتجب على المسلم الكفارة مع القضاء، والله أعلم. رجل جامع زوجته في نهار رمضان وليس عليه إلا القضاء شاهد أيضًا: هل يجوز حضن الزوجة اثناء الصيام رجل جامع زوجته في نهار رمضان وليس عليه إلا القضاء هو عنوان هذا المقال الذي عرضنا من خلال فقراته معلومات مفصلة عن موضوع الجماع في نهار رمضان وحكمه في الإسلام وعرضنا فيه معلومات عن كفارة الجماع في نهار رمضان للصائم.
ماحكم مص القضيب لكبار المشايخ و المفتيين
وسُئل أبو حنيفة في هذا في باب المذهب نفسه: هل يجوز للرجل أن يمس فرج امرأته، أو المرأة أن تمس فرج زوجها؟ قال: نعم ولعله أعظم للأجر. وأعتقد أن هذا ما يشير إليه الحديث "وفي بُضع أحدكم صدقة" فإذا كان هذا يحرك المرأة لزوجها والزوج لزوجته فهذا حتى لا يفكر الإنسان في الحرام، الإنسان إذا شبع جنسياً مما أحل الله له سواء كان الرجل أو المرأة فهو لم يعد يفكر في الحرام، إنما النقص في هذه الناحية هو الذي يسبب هذه المشكلة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه. وقد نص الحنابلة رحمهم الله على إباحة تقبيل فرج الزوجة قبل الجماع وكراهته بعده، ونص العلماء رحمهم الله على حرمة ملامسة النجاسة لغير حاجة. وعليه، فإذا كان ملامسة الرجل بيده أو بلسانه لفرج زوجته أثناء وجود نجاسة من بول أو إفرازات منبعثة من الباطن فيحرم ملامسته لغير حاجة بخلاف ما إذا كانت الإفرازات من ظاهر الفرج، ولم يكن لمسها يورث مرضاً أو ضرراً فلا يحرم لمسه، لأن هذه الإفرازات طاهرة فهي كالعرق كما نص على ذلك الشافعية وغيرهم، وانظر الفتوى رقم: 2146. وأما قياس مداعبة الفرج بالفم بالوطء في الدبر فلا يصح لوجود الفارق، فالدبر موطن الخبث وبه يحصل الانصراف عن طلب الولد وغير ذلك. والله أعلم.
الطبقات الكبرى (٥/ ٣٣٢). الملحظ الثاني: في هذا الحديث أن أبا ذر هو الذي كان يستر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين أن فاطمة هي التي كانت تستره. وجمع بينهما الحافظ في الفتح (٣/ ٦٤): بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هاني، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته. اهـ قلت: ليس في صحيح ابن خزيمة من طريق مجاهد عنها أن أبا ذر ستر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عنده ذلك من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أم هانئ. حكم الخمر و الميسر(القمار) في القرآن الكريم | الشيخ محمد عبده. ورواية مجاهد عنها سبق تخريجها. ومما يبعد تكرار ذلك أنها قالت عند مسلم (٨١ - ٣٣٦): فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر في أثنائه». قلت: تفرد بذكر أبي ذر في ستره للنبي صلى الله عليه وسلم المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو لم يسمع من أم هانئ، وعليه فيكون ضعيفًا، وما في الصحيحين مقدم عليه، ولا أرى داعيًا للتكلف بالجمع بين الحديثين ما دام أن أحدهما ضعيف. والله أعلم. الطريق الرابع: يوسف بن ماهك. رواه أحمد (٦/ ٤٢٤) من طريق زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: حدثني يوسف بن ماهك، =
حكم الخمر مع الدليل الارشادي
ولذا لما سمعها المؤمنون قالوا: قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب. والذين ناقشوا في دلالة الآية على تحريم الخمر إنما أوقعهم في ذلك جهلهم المطبق باللغة والشرع معاً، وظنوا ظناً فاسداً أن التحريم لا يستفاد إلا من لفظ: حرم ويحرم، وهذا باطل، بل التحريم تدل عليه ألفاظ كثيرة: كلعن فاعله، أو الوعيد على فعله بالنار، أو ذكر أنه من الكبائر، أو الإخبار بأنه رجس… إلخ. الفرع الأوَّل: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن العِنَبِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ثم إن القرآن نص على تحريم الخمر بلفظ التحريم، قال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) [الأعراف:33] فالإثم حرام، والله تعالى يقول عن الخمر: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) [البقرة:219] فإذا كان الإثم حراماً، وكان في الخمر إثم كبير، كانت النتيجة أن الخمر حرام، وهذا واضح، كما هو مصرح به في الآيتين. أما أدلة التحريم من السنة: فهي كثيرة فمنها: ما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فقال: (يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها)" وضرر الخمر على الفرد في دينه وجسمه وعقله ونفسه وماله مما لا ريب فيه، وكذلك ضررها على المجتمع والأسرة.
حكم الخمر مع الدليل الوطني
السؤال: ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من
الكحول؟
الإجابة: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن
الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمراً، وإن لم يصح
وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع. وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ}، قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام، لعموم
قوله: { فاجتنبوه}، وإن نظرنا إلى
قوله تعالى في الآية التي تليها: { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ}، قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز، لعدم
انطباق هذه العلة عليه. وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في
التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البيّن على منعه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى:
"التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله
بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع
مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي
به"أ.
حكم الخمر مع الدليل الجامع
فالرجس بالآية والحديث بمعنى النجس نجاسةً حسية، فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسةً حسية. وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارةً حسية؛ أي أن الخمر نجسٌ نجاسةً معنوية لا حسية فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس ﴿رجسٌ من عمل الشيطان﴾ فهو رجسٌ معنويٌ وليس رجساً عينياً ذاتياً بدليل أنه قال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾ ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسةً حسية، فقرنوا هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصفٍ واحد، الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية؛ لأنه من عمل الشيطان. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - هل الخمر نجسة ؟. وقالوا أيضاً: إنه ثبت لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق؛ لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز. وقالوا أيضاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر. قالوا: وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها قد حرمت.
وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً؛ مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشر قوارير سكرت، وإن شربت قارورة لم تسكر، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام. حكم الخمر مع الدليل الوطني. وليس المعنى ما اختلط به شيءٌ من المسكر فهو حرام؛ لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاً لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن يُتنبه لذلك. ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها؛ إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله؛ لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.