فتى المربى - الحلقة الثانية - مترجم - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
- فتى المربى - الحلقة الثانية - مترجم - فيديو Dailymotion
- انمي فتى البرتقال الحلقة 5 - موسيقى مجانية mp3
- حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً لكنها فعلته - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله
فتى المربى - الحلقة الثانية - مترجم - فيديو Dailymotion
ألا يزيد حجم التوقيع الإجمالي عن 200 كيلوبايت.
انمي فتى البرتقال الحلقة 5 - موسيقى مجانية Mp3
فتى المربى - الحلقة العاشرة - مترجم - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
فتى المربى - الحلقة التاسعة - مترجم - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
تاريخ النشر: الثلاثاء 23 محرم 1443 هـ - 31-8-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 446689
1628
0
السؤال
هل من قال: أنا قلت علي الطلاق ما أفعل كذا، ولم يفعل، أو فعل/ وهو في الحقيقة لم يقل هذا، ولم يحلف أصلا. هل هذا يعتبر إنشاء للحلف، أم هي كذبة، ولا شيء عليه، كما شاهدنا في فتواكم؟
نرجو الإجابة. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لغيره: "قلت علي الطلاق ما أفعل كذا" ولم يكن قال ذلك، ولكنه يكذب في خبره؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفاً، ولا يقع الطلاق -ديانة- بفعله ما زعم أنه حلف عليه، لكن عليه التوبة من الكذب. جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله -تعالى- ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب. وقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم، في الرجل يقول: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين. وذلك لأن قوله له: حلفت. ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال: حلفت بالله. حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً لكنها فعلته - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. وكان كاذبا.... انتهى. والله أعلم.
حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً لكنها فعلته - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام
وهكذا لو قال لزوجته: إن خرجت من بيتك اليوم أو غداً أو قصده دائماً بغير إذني فأنت طالق، ومقصوده منعها من الخروج، وليس قصده إيقاع الطلاق؛ فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة، ولا يقع الطلاق؛ لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع، أما إن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى خرجت. نعم. فتاوى ذات صلة
الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: "ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه". وهذا يعمُّ جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث، أجْزَأَتْهُ كفَّارةُ يمين، ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتُربة أبيه، أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات - فهذه اليمين غير مُنْعَقِدَة، ولا كفَّارةَ فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم... إلى أن قال: وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: "كلُّ يمين وإن عَظُمَت، فكفارتها كفارة اليمين بالله". اهـ. الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله. مختصرًا. وكفَّارةُ اليمين هي إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ويكفي في إطعام المسكين تقديم وجبة غداء أو عشاء، أو إعطاؤه كيلو من الطعام أرزًا أو غيره، أو كسوتهم، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، ومن لَم يجد الإطعام أو الكسوة يصوم ثلاثة أيام. إذا عرف هذا؛ فإن كان السائل قد قصد طلاق زوجته إن فعلت ما حلف عليه، فيقع الطلاق بفعلها، وإن لَم ينو الطلاق، فعليه كفارة يمين. أما قول الزوجة إنها لم تسمع يمين الزوج ، وقد خالفت نهيه وهي لا تعلم، فإن كانت صادقة فلا يقع الطلاق ولا تجب كفارة اليمين، لعدم توفر القصد للفعل الذي هو شرط في الحنث، فأشبهت الناسي،، والله أعلم.
لكن إعانة المرأة لزوجها بمالها -وإن لم يكن واجبًا عليها-، يعد من مكارم الأخلاق، وكمال المعاشرة بالمعروف، فإن الأصل في علاقة الزوجين التوادّ، والتراحم، ومراعاة كل منهما لظروف الآخر. كما ننبه إلى أنّ الحلف بالطلاق من أَيْمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه. ونصيحتنا لك أن تشافه أحد أهل العلم بسؤلك هذا؛ لتوضح له مقصودك، وليستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال، دون الحاجة إلى فرض احتمال قد لا يكون له وجود في الواقع. والله أعلم.