محمد ابن فطيس المري – شفتك
الشاعر القطري محمد بن فطيس المري بقصيدة شفتك
محمد ابن فطيس المري – شفتك رووووعة
ذوووق راقي منك خالوووو
لا تحرمناااا روووعة جديدك
قصيده قمه في الرووووعه يسلموووو الا يــــــــــآآدي ع الطرح الراقي تحيتي لك
محمد ابن فطيس المري – شفتك
جريدة الرياض | قراءة في قصيدة (غاسل كفي) لمحمد بن فطيس
شاعر وقصيدة
يمكن الحكم على القصيدة الشعرية بمدى رقيها لذائقة المتلقي الذي يتذوق جمال الأسلوب ودقة الوصف في مفرداتها ومدى انجذابه لها وتكرار ترديدها وسماعها ومن تلك القصائد الملفتة للنظر والتي لاقت قبولا وافرا لدى الكثير نظرا لما تتميز به من قوة مفردة وتسلسل افكار وعذوبة بناء قصيدة الشاعر الكبير محمد بن فطيس المري الذي اجاد بشاعريته الصادقة وعمق مغزى الفكرة بها ان يجذب استحسان المتذوقين للشعرالحقيقي النابع من احساس الشاعر الذاتي والذي ملأت جنباتها معايير الشعر وأساليبه من وصف دقيق ورونق خاص في مجملها:
(يامؤمن الريفي) انا جيتك زبون
جيتك على مدح اكثر الناس وعنيت
جيت وتعالى الله عمّا يشركون.
خالد المري
،
وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة، مما ليس في عروقها، فألحقوه بالدم المسفوح، كما ألحقوا دم القلب بدم العروق، على المشهور في هذين الأخيرين، هذا هو حكم الدم عند المالكية، وهو قريب من مذهب الأحناف، إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث، والبق، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة. - أما الحنابلة: فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
-طاهر. - نجس لا يعفى عن شيء منه. - نجس يعفى عن يسيره. فالطاهر هو: دم البعوض، والذباب، ونحو ذلك مما لا يسيل، ودم عروق المذكاة، ودم الشهيد، الذي لم ينفصل عنه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في دمائهم. أخرجه البخاري عن جابر - رضي الله عنه-. دم النفاس قليل .. ليش .. ؟؟. والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه، هو: كل دم خرج من حيوان نجس، أو خرج من السبيلين من الآدمي، فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة، لزمه غسله. وأما الدم الذي يعفى عن يسيره، فهو: دم الآدمي، أو غيره من الحيوانات الطاهرة، هذا هو مشهور المذهب. أما الشافعية: فإن الدم المسفوح عندهم نجس، سواء كان من آدمي، أم من غيره، إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره، كما يعفى عن دم الجروح، ولو كان كثيرًا؛ شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله، وتعمده، وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
دم النفاس قليل جدا
والله أعلم.
فقيل: لا يلزمها الغسل ، لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء ، وليست هذه نفساء ،
ولا في معناها. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: "المغني" (1/429) ، "الموسوعة الفقهية" (41/15). واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: " وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم ،
وهذا نادر جدا ، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس ، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت
الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل ، بل تتوضأ وتصلي". انتهى من " الشرح الممتع" (1
/281). وقيل: يلزمها الغسل ؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل ، فقامت مقامه في
الإيجاب. وهو
مذهب الشافعية ، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقالوا:
"إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها
بعد الغسل ؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه" انتهى. من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/421). دم النفاس قليل جدا. والأحوط: أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء. ثالثاً:
أما
إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع عنها فيلزمها الاغتسال ، وتصلي وتصوم ولو كان ذلك
قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ؛ وعلى هذا أجمع العلماء ، لأن النفاس لا حد
لأقله ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 50308)
، فإن عاد الدم في مدة الأربعين يوماً فهو نفاس ، ثم ما زاد على الأربعين يكون
استحاضة ، لا يمنع من الصلاة والصوم.
دم النفاس قليل شاهد إطلاق القمر
آمين يارب الله يسعدك أول مرة أسمع بالطريقة... بحاول أجربها الحين... مشكورة و الله يجزاك خير...
ياقلبي جربي كسره عنزروت بفنجان القهوه صح طعمها شيييين بس تنظف مررا ماشاء الله..
وفي عشبه اسمها عاذر تاخذيها من العطار وتسويها زي الشاي مره تنظف وتريح ،،العشبه هاذي علمتني عنها وحده من صاحباتي من حايل وعجبتني واستفدت منها صراحه،،
انتبهو العشبه هاذي ماتاخذها الا بالدورهاوالنفاس لانها تنظظظف
الصفحة الأخيرة
27/02/2012 - منتديات عالم حواء بنات اشلونكم قلت بما اني استفدت من خبراتكم ومواضيعكم الله يعطيكم الف عافية حابة اشاوركم واخذ رايكم يمكن في وحدة تعرف شي تقولي انا الحمدلله ولدت بالسلامة بنتي رغووودة بس الدم اول يومين كان وايد الحين شوي وانا صارلي اسبوع من ولادتي تقريبا يعني في يوم يمكن قطرتين او ثلاث وبعدين صار اخر يومين يصير لونه بني غامق ليش ؟؟؟ بليز ردوا علي ترى انا اشرب حلبة واكلي زين بس قللت الصراحة علشان اخفف قراءة كامل الموضوع
دم النفاس قليل بدي
ويعفى أيضًا عندهم عن دم البراغيث، والقمل، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة، فيعفى عنه في الثوب، والبدن؛ لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- في الدم. فقد اتفقوا في الجملة على نجاسة الدم المسفوح. كما اتفقوا على العفو عما يصعب التحرز منه من الدماء، إلا ما تقدم عن الحنابلة من عدم العفو عن أي شيء مما خرج من سبيلي الآدمي، أو من الحيوان النجس. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين؛ لعدة أمور، منها:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم، إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، ولو كان نجسًا؛ لبيّن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانه. حكم استمرار دم النفاس أكثر من أربعين يوما - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثانيًا: أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات. ثالثًا: أن ميتة الآدمي طاهرة، وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده، لكانت طاهرة، مع أنها تحمل دمًا، وربما كان كثيرًا، وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة، أو جزؤه الذي هو ركن في بنيته، فإن الدم من باب أولى.
تاريخ النشر: الأربعاء 5 ربيع الآخر 1435 هـ - 5-2-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 239302
22216
0
327
السؤال
عمري 30 سنة، كنت نفساء لأول مرة، واستمر الدم 48 يوما دون انقطاع، ثم انقطع، ورجع بعد15يوما في شكل حيضة، مدتها 6 أيام، و طهرت منها برؤية القصة، وبعد أسبوع رأيت دما بني اللون، قليل السيلان، استمر يوما وليلة. ما حكم هذه الدماء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على القول المرجح عندنا، فما رأيته من الدم المجاوز للأربعين، لا يعد حيضا إلا إذا وافق زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 123150. وأما ما رأيته بعد خمسة عشر يوما، فإنه يعد حيضا لكونه أتى بعد طهر يزيد على ثلاثة عشر يوما، وهي مدة أقل الطهر، فهو في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا. دم النفاس قليل بدي. وما رأيته من إفرازات بعد أسبوع من انقطاع الدم، فلا يعد حيضا إلا إن كان في زمن عادتك؛ لأن الكدرة لا تعد حيضا على المفتى به عندنا إلا إن كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502 ، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286 ، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.