ج- إذا كان الماء شديد البرودة: وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر، أولا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتملت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟». فقلت: ذكرت قول الله عزوجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان، وعلقه البخاري. حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفي هذا إقرار، والاقرار حجة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل.. د- إذا كان الماء قريبا منه: إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه، لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم.. هـ- إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا: لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء.
حديث عن المال
أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء، لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة. ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ثم ذكر عمران: أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: «إذهب فأفرغه عليك» ، رواه البخاري.. المسح على الجبيرة ونحوها:. مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة: يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا. فصل: د- إذا كان الماء قريبا منه:|نداء الإيمان. وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. من هذه الأحاديث حديث جابر: أن رجلا أصابه حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.
حديث الرسول عن الماء
بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي ، صفحة 87. بتصرّف.
حديث عن المال الحلال
والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها، ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائما.. مبطلات المسح: يبطل المسح على الجبيرة، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها، وإن لم تسقط. صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. حديث عن استهلاك الماء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير. جزاك الله خيرا، فو الله ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين منه بركة، فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليهم، ولم يأمرهم بالاعادة: قال النووي: وهو أقوى الاقوال دليلا.. الحيض:. تعريفه: أصل الحيض في اللغة: السيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، من غير سبب ولادة ولا افتضاض.. وقته: وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم، فهو حيض.. لونه: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية:.
حديث عن استهلاك الماء
[١٣]
استفتى الناس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طهارة الماء الذي تأتي إليه الحيوانات والدواب فتشرب منه وقد تستحم وما إلى ذلك، وقد تحمل بعض تلك الحيوانات نجسًا وقد لا يخلو أيضًا من روث بعض الحيوانات، فأجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه إذا كان الماء يبلغ قلتين ومعنى القلة أي الجرة الكبيرة، وقيل إن سعة القلة يبلغ حوالي المئتين وخمسين رطلًا، وقيل غير ذلك، فالماء البالغ مقدار قلّتين لا يحمل النجاسة، وبذلك يكون الماء طاهرًا ويدفع النجاسة. [١٤]
حديث: أفي الوضوء سرفٌ؟
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ بسَعدٍ وَهوَ يتوضَّأُ، فقالَ: ما هذا السَّرَفُ يا سَعدُ؟ قالَ: أفي الوضوءِ سَرفٌ قالَ: نعَم، وإن كنتَ على نَهْرٍ جارٍ". حديث الرسول عن الماء. [١٥]
صححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد، [١٦] وقال البوصيري إنَّ فيه ضعف وذلك لضعف حيي بن عبد الله وابن لهيعة. [١٧]
الحديث مذكور في سعد بن أبي وقَّاص أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مرَّ به وهو يتوضأ، فإذا بسعد يسرف في الوضوء والسرف على وجهين فهو إمَّا أنَّه أسرف بزيادة العدد عن ثلاثة، أو أسرف في قدر الماء الذي يستهلكه في أثناء وضوئه، وقد غلب الظن على سعد أنَّه لا يكون هناك سرف في العبادة؛ فالوضوء كذلك هو عبادة، فأجابه النبي بأنَّ فعله فيه سرف وإهدار للوقت والعمر أو تجاوز للحد المطلوب من الوضوء وهو ثلاثة.
5- مدة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين. واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر. والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.. النفاس:. حديث عن المال الحلال. تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.. مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين.