الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين التجاري بكافة أنواعه سواء ما كان منه على الأشخاص كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك، أو ما كان منه على الممتلكات كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، وكذلك التأمين على المحلات ونحوها، كل ذلك حرام وبهذا أفتت المجامع الفقهية لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الميسر والغرر الفاحش. وعليه، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من هذا النوع فإنه لا يجوز للسائل الاشتراك فيه، وما ذكرته من تبريرات لا اعتبار بها، فإن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته. والله أعلم.
- الحكم الشرعي للتأمين - يوسف بن عبد الله الشبيلي - طريق الإسلام
الحكم الشرعي للتأمين - يوسف بن عبد الله الشبيلي - طريق الإسلام
السؤال: الحكم الشرعي للتأمين
الإجابة: ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين
التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار
العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، ومجمع الفقه
التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر
والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل
والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا
القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية،
بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري
تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة
مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية
بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها
غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا
مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين
التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً
وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.
ولهذا نقل الإجماع على جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي الشرعية في
فتواها رقم (40)، وكذلك الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا "رحمه الله"
2. ولكن في هذا الإجماع نظر، إذ يوجد من فقهاء العصر من يخالف في هذه المسألة، ويرى
التحريم؛ ومنهم الدكتور سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه
3. القسم الثاني: التأمين التجاري أو ذي القسط الثابت:
مفهومه: وفي هذا ينفصل المؤمَّن (وهو شركة التأمين) عن المستأمنين الذين تتعاقد مع
كل واحد منهم على حدة، ويقوم المؤمَّن بتوزيع المخاطر على المؤمَّن لهم في صورة
أقساط دورية ثابتة يحددها طبقاً لما تقتضيه الأسس الفنية التي يعتمد عليها،
والمتمثلة في قواعد الإحصاء، ويلتزم المؤمَّن طبقاً لهذا العقد بدفع مبلغ التأمين
عند تحقق حدوث الواقعة التي يتوقف عليها استحقاقه، ويتعهد المؤمَّن (وهو شركة
التأمين) بدفع هذا المبلغ بدون التضامن ولا التنسيق مع المستأمنين، وما يزيد لديه
من مبالغ فإنه يستأثر بها المؤمَّن، ويتحمل الخسارة 4. حكمه: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين:
القول الأول: التحريم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار
العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ، وكذلك مجمع الفقه
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398هـ، وكذلك
المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم 9(9/2)
سنة 1406هـ=1985م.