اتفق الأئمةالأربعة على أن عدة الحامل هى وضع الحمل ، سواء كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها ، فتنقضى عدتها وتنتهى بالولادة ولو بعد تحقق الوفاة بلحظة بحيث يحل لها أن تتزوج بعد تمام الولادة ولو قبل الدفن ولكن يحرم على زوجها الثانى جماعها قبل انتهاء النفاس وقيل:لا يحل زواجها إلا بعد الطهارة من النفاس. واستدلوا بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) {سورة الطلاق آية 2} وأخذوا فى تفسيرها برأى ابن مسعود رضى الله عنه ومن تبعه. كم عدة الحامل - موضوع. وجعلوا قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا){ البقرة 234} خاصا بغير الحامل. واستدلوا أيضا بما رواه البخارى ومسلم أن أن سبيعة الأسلمية لما مات زوجها سعد بن خولة فى حجة الوداع وهى حامل فوضعت بعد الوفاة بقليل ، فلما طهرت تزينت للزواج فأنكر عليها رجل من بنى عبد الدار فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج إن بدا لها (أى إن أحبت). ولكن هذا الرأى الذى أخذ به أئمة المذاهب الأربعة مخالف لرأى علي وابن عباس رضى الله عنهم ومن تبعهما حيث قالوا: إن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تكون بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا انتظرت هذه المدة احتراما لمشاعر أهل الميت حتى لا تضاعف مصيبتهم فى موته بزواجها من غيره.
دار الإفتاء - عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
وليس للإحداد لباس خاص، فتلبس المحدة ما جرت عادتا بلبسه، ما لم يكن فيه زينة. وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا; كما يظنه بعض العوام. الحكمة في مشروعية الإحداد:
إن
الله يشرع الشرائع والأحكام لحكم عدة، ومن ذلك ما بينه العلامة ابن القيم -رحمه
الله- فيقول: "هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه،
فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها
أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبا، ولا تدهن، ولا تغتسل
… إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمه سنة الجاهلية،
وأبدلنا به الصبر والحمد.
كم عدة الحامل - موضوع
قال مالك: "وإن كانت الضرورة، فإن دين الله يسر". المسألة الثامنة: إذا جاء الزوجة نعي زوجها، وهي في بيت غير بيت زوجها، يلزمها الرجوع إلى مسكن الزوجية والقرار فيه. وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز ، وهو قول مالك. وقال سعيد بن المسيب و النخعي: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى تنقضي العدة. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان، فتلزم ذلك المكان. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد. المسألة التاسعة: مذهب جمهور أهل العلم أن العدة في الوفاة من يوم موت الزوج، وليس من يوم بلوغ الخبر الزوجة. وروي عن علي رضي الله عنه أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، وبه قال الحسن البصري و قتادة و عطاء. وأجمع أهل العلم على أن الزوجة لو كانت حاملاً، ولم تعلم بوفاة زوجها، ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية، ولا عدة عليها بعد العلم. المسألة العاشرة: مذهب مالك و أحمد أن الزوجة الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر المتوفى على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. وروي عن علي رضي الله عنه أن لها النفقة من جميع المال، وبهذا القول قال ابن عمر رضي الله عنهما، وثلة من التابعين.
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد
لكن الإسلام ـ الحمد لله ـ جاء بهذه المدة الوجيزة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم
مع ذلك هل منعها من التنظف ؟ لا ، تتنظف كما شاءت ، وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج
بزينة" انتهى. وينظر: "المغني" (11/224) ، و"المجموع" (19/433) ، و"التحرير والتنوير" لابن عاشور
(2/421-422) ، و"تفسير المنار" (2/416-417) ، و"روائع البيان في تفسير آيات
الأحكام" (1/343). وينظر: جواب السّؤال رقم ( 81139). والله اعلم
تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج ، ويفضي إلى الخوض
في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج ، وما
يليق بها من الوفاء للزّوج ، والحزن عليه. المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان ، وهذا ممتنع في حق الميت
، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه ، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى
عنها زوجها
ثمّ
هذه المدّة قليلة بالنسبة للمدّة التي كانت المتوفّى عنها زوجها تمكث فيها في
الجاهليّة.