السائل: علي من اللاذقية
السوال: الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول ابن حزم الأندلسي في المحلى:
(أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد. وإن شرب نبيذ تين مسكر، أو نقيع عسل مسكر، أو عصير تفاح مسكر، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا) 1. وفقك الله
مواضيع ذات صلة
- الفرع الثَّاني: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن غَيرِ العِنَبِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- ما حكم شرب النبيذ الاحمر
- اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
الفرع الثَّاني: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن غَيرِ العِنَبِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ والحَديثِ: أنَّ لَفظَ الخَمرِ عامٌّ في كُلِّ مُسكِرٍ؛ فإخراجُ بَعضِ الأشرِبةِ المُسكِرةِ عن شُمولِ اسمِ الخَمرِ لها: تَقصيرٌ به وهَضمٌ لعُمومِه [30] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/168). ثالثًا: مِنَ الآثارِ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقولُ: (أمَّا بَعدُ، أيُّها النَّاسُ، إنَّه نزل تحريمُ الخَمرِ، وهي مِن خَمسةٍ: مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ، والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامرَ العَقلَ) [31] أخرجه البخاري (4619)، ومسلم (3032). وجهُ الدَّلالةِ: قولُه: (والخَمرُ ما خامر العَقلَ) يريدُ أنَّه ليس بمقصورٍ على هذه الخَمسةِ التي كانت، وأنَّ العِلَّةَ النَّشوةُ وما خامَرَ العَقلَ [32] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/196).
ما حكم شرب النبيذ الاحمر
وفي بحث نشر بمجلة البحوث الإسلامية التابعة للمملكة العربية السعودية، فإن مذهب مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة، هو أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وبالتالي فإن النبيذ الذي به سكر يحرم شربه. بينما جاء رأي طائفة أخرى من العلماء من أهل الكوفة "النخعي والشعبي وأبو حنيفة وشريك" إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم، وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر، يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين.
في الجزء السادس نتابع بعضا من مظاهر انتشار الخمر في العصر الأموي، حد أن ذهب الأمر بأحد الخلفاء إلى الرغبة في إحداث مقصف على الكعبة ليشرب فيه الخمر مع ندمائه! لقراءة الجزء الأول: من تاريخ الخمر: في البدء كان شراب الخلود (الجزء الأول)
لقراءة الجزء الثاني: من تاريخ الخمر: ما حكاية تدرج الإسلام في النهي عن شرب الخمر؟ (الجزء الثاني)
لقراءة الجزء الثالث: من تاريخ الخمر: هل انتهى القرآن إلى تحريم الخمر حقا؟ (الجزء الثالث)
لقراءة الجزء الرابع: من تاريخ الخمر: هل شرع القرآن والسنة عقوبة لشارب الخمر؟ (الجزء الرابع)
لقراءة الجزء السادس: من تاريخ الخمر: العصر الأموي… الخليفة يريد إحداث مقصف على الكعبة ليشرب فيه الخمر مع ندمائه! (الجزء السادس)
لقراءة الجزء السابع والأخير: من تاريخ الخمر: المجون العباسي… لأول مرة، تخصيص موظفين برواتب في البلاط مكلفون بشؤون الشراب! (الجزء السابع والأخير)
[1] إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه. [2] يُعدّ من ثقات المحدثين.
وأما القول الثالث فخاص ، وأخص منه القول الرابع. وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحا ، فإن العقل لكل فضيلة أس ، ولكل أدب ينبوع ، وهو الذي جعله الله للدين أصلا وللدنيا عمادا ، فأوجب الله التكليف بكماله ، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه ؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل وروى هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة المعصومون. ولو كان كذلك ما كان لقوله: فردوه إلى الله والرسول معنى ، بل كان يقول فردوه إلى الإمام وأولي الأمر ، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة. وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمر ، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد ، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد. مستشار المفتى: فهم المتطرفين لحديث النبى «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» خاطئ. و " أولو " واحدهم " ذو " على غير قياس كالنساء والإبل والخيل ، كل واحد اسم الجمع ولا واحد له من لفظه. وقد قيل في واحد الخيل: خائل وقد تقدم. الثانية: قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء أي تجادلتم واختلفتم ؛ فكأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها. والنزع الجذب. والمنازعة مجاذبة الحجج ؛ ومنه الحديث وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن.
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
وفي قوله تعالى: ( وإلى الرسول) دليل على أن سنته صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويمتثل ما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أخرجه مسلم. وروى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن العرباض بن سارية أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب بمعناه وقال: حديث حسن غريب. والقاطع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. وسيأتي. الثالثة: قوله تعالى: ذلك خير أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير من التنازع. وأحسن تأويلا أي مرجعا ؛ من آل يئول إلى كذا أي صار. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي. وقيل: من ألت الشيء إذا جمعته وأصلحته. فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال فيه ؛ يقال: أول الله عليك أمرك أي جمعه.
وتابع عاشور قائلا: وكما تقرر في الشرع الحنيف فإنه لا يجوز لأحدٍ الجهاد إلا تحت راية ولي أمر الوقت الحاضر (رئيس الدولة)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]. والخلاصة: أن الأمر الوارد في الحديث السابق مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته؛ حيث جاء بصيغة: «أُمِرْتُ»، فهو مُوَجَّهٌ إليه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث كونه إمامًا وحاكمًا.