قلت: "وفي قولهم "على ملك الواقف" فإن هذا يعني أن الوقف غير لازم، ويصح الرجوع فيه، كما هو قول أبي حنيفة. قال: (خلافا لهما):" فإنه عندهما – أبو يوسف ومحمد -: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى". ما هو تعريف الوقف الذري | محامين جدة السعودية. قال الملا: فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه يعود نفعه إلى العبد فيلزم ولا يباع ولا يورث". ومن هنا يتبين اختلاف الحنفية فيما بينهم حول تعريف الوقف على مذهبيْن:
فحاصل التعريف الأول أن الوقف هو: "حبس العين على حكم ملك الواقف". وأما الثاني: فهو حبس العين عن التمليكِ، والتصدق بالمنفعة في سبل البر"، وهذا كتعريف الجمهور.
ما هو الوقف الذري
الوقف الأهليّ أو الذرّي: وهو أن يكون ريع المال أو العين المحبوسة للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص الذين يُعيّنهم بذاتهم أو بوصفهم سواء كانوا من أقاربه أم من غيرهم كأن يقول الرجل: "وقفتُ أرضي على نفسي مدّة حياتي، ثمّ على أولادي بعد وفاتي"، فالفرق بين نوعي الوقف هو الجهة التي يُوقفُ عليها؛ فإن كانت الجهة هي عموم المسلمين ومنافعهم فإنّ الوقف يكون خيريًّا، وأمّا إن كان الوقف خاصًّا بالرّجل وأهله وأقاربه أو غيرهم كان الوقفُ أهليًّا أو ذريًّا، والله أعلم.
ما هو الوقف
2- يدخل في هذا النوع أيضًا الأفعال المجزومة بالسكون، عندما يأتي بعدها حرفٌ ساكن، نحو: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: 13]، ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ ﴾ ؛ لأن الكسرةَ هنا لازمة، فيوقَفُ عليها بالسكونِ مع القلقلة، والرَّوْم دون قلقلة. 3- الحرف المنصوب أو المفتوح: إذا كان الحرفُ متحركًا في الوصل بالفتح من غير تنوين، نحو: (الرحيم)، أو متحركًا بحركة بناء، نحو: (لك)، فلا رَوْم ولا إشمام في هذين الموضعين؛ وذلك لخفَّة الفتحة وسرعتِها في النطق، كما أن ضمَّ الشَّفتين بعد إسكان الحرف المفتوح يدلُّ على أنه مضموم، وهذا غير جائز. 4- تاء التأنيث الوقف عليها بالهاء، نحو: (القبلة، عبرة، مرة، صلاة، القارعة) يمتنع الرَّوْم والإشمام هنا؛ لأن الهاء في الوقف مبدَلة من التاء، والتاء معدومة وقفًا. ما هو الوقف في الاسلام. ويراعى أن هناك كلمات يوقَفُ عليها بالتاء المفتوحة؛ لأنها مرسومة بالتاء المفتوحة في المصحف، نحو: (بغيت، نعمت)؛ لذا فالرَّوم والإشمام يدخُلها في هذه الحالة؛ لأنها تاء وصلاً ووقفًا، والحركة ملازمة لها.
ما هو الوقف في الاسلام
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
وقد تقدم قول العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 136): [الصدقة الجارية تحمل على الوقف وعلى الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام] اهـ. ومما سبق: يتبين أن مفهوم الصدقة الجارية أعم من مفهوم الوقف ؛ لأن الوصية بالمنافع يصدق عليها أنها صدقة جارية، ومفهومها مغاير لمفهوم الوقف، وتخصيص العلماء لمفهوم الصدقة الجارية في الحديث الشريف بالوقف لا يستلزم أن الصدقات غير الوقف لا تدخل في عموم الصدقة الجارية مطلقًا، وإنما قضيتهم أن هذا اللفظ العام في الحديث؛ هل أريد به العام، أم أريد به الخاص؟ فقالوا: أريد به الخاص. واستشكل ذلك العلماء المتأخرون، والظاهر أن يقال: العبرة بعموم اللفظ، ولا مانع من حمل اللفظ على عمومه؛ حيث هو الأصل وحيث تشهد لذلك القرائن؛ فتكون الوصية بالمنافع مرادة أيضًا بلفظ الصدقة الجارية في الحديث؛ فإن من المتفق عليه بين العلماء أنها صدقة، وأن ثوابها يجري لصاحبها كجريان ثواب الوقف، وإن كان الوقف أفضل منها من حيث إن ثوابه يبدأ في حياة المتصدق ويستمر بعد موته، بينما يبدأ ثواب الوصية بالمنافع من بعد الموت. الأوقاف.. ما الذي يمنع تعظيم دورها الصحي؟! - عبدالوهاب الفايز. والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: دار الإفتاء المصرية