و من جهة أخرى إذا هجر الزوج زوجته، فإنه يكون من حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها و في
حال استمر الهجر مدة طويلة وشعرت الزوجة بالفراق دون عذر مقبول وللأسف الشديد نجد أن هناك
مشكلات كثيرة تحدث في العلاقات الزوجية ولا يستطيع أحد أن يكتشفها ويكون إثباتها صعباً، كأن يهجر
الزوج زوجته في الفراش وهما يعيشان في بيت واحد الأمر الذي يوجب على الزوجة أن تطلب الطلاق من
أجله إلا أن إثباته يكون من الأمور الصعبة. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن القانون يعطي الزوجة كافة الحقوق ولكن هناك صوراً و نماذج لا يمكن
للزوجة أن تأخذ حقها كاملاً و يكون فيها هجر ومن أمثلة ذلك أن يعيش الزوج مع زوجته دون تطليقها ويتزوج
بأخرى ويزورها بين الحين والآخر. الهجر الشرعي للزوجة ومدته وسبل الإصلاح - إسلام ويب - مركز الفتوى. أجاز المشرع للرجل أن يهجر زوجته الناشز التي لا تؤدي حقه عليها، أو التي تعصيه في أمره وإن أقصى
مدة مشروعة للهجر هي ثلاثة شهور. كما أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام والحديث وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن
يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام. و أمّا هجران الزوج لزوجته بغير نشوز منها فإنه لا يجوز أن يمتد إلى مدة تتجاوز ثلاثة أشهر لأنه إذا هجر
الزوجة زوجته لمدة تصل إلى أربعة أشهر ففي هذه الحالة تنطبق على هذا الهجر أحكام الإيلاء.
هل الهجر يؤدب الزوجة الرابعة
انتهى. وفي النهاية فإنا ننصح الزوجة بألا تتعنت في هذا الأمر، وأن تتحلى بالحكمة والصبر خصوصاً إذا كان سفر الزوج لحاجة معتبرة من طلب الرزق أو العلم النافع.
وبذلك لابد أن نسهب في أركان القذف: للقدف ثلاثة أركان: 1-القاذف. 2-المقذوف. 3-القذف بزنا لفظاًأو أو شهادة. الركن الأول القاذف:- هو الذي يقوم برمي الحر المسلم المحصن بالزنا أو اللواط ولَم يكن له بينة أو يشهد عليه بإحدهما ولَم يكتمل نصاب الشهادة. ويشترط الفقهاء في القاذف سواء كان ذكراً أم أنثى حراً أو عبداً مسلماً أو غير مسلم شروطاً منها: 1-الأهلية المتمثّلة في البلوغ والعقل والاختيار. 2-أن لا يكون والداً للمقذوف:لأن عقوبة القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على والده كالقصاص. 3-أن يعجز عن إحضار أربعةً شهود على ماقدف به. 4-أن لايصدقه المقذوف الركن الثاني:المقذوف: يشترط الفقهاء في المقذوف رجلاً كان أو امرأة شروطها منها: 1-البلوغ (ليس على إطلاقه بل متى ما أمكن الوطء عادة كابن عشر سنين). 2-العقل 3-أن لايكون ولداً للقاذف 4-أن يكون محصناً والإحصان في القذف:العفاف واجتماع صفات في المقذوق تجعل فأدفع مستحقاً للجلد. خطورة قذف المحصنات. قال ابن قدامة( والمحصنات هاهنا العفائف. والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معانٍ أحدهما هذا. والثاني: بمعنى المتزوجات. قوله تعالى ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)) والثالث: بمعنى الحرائر.
آيات عن قذف المحصنات و الغير – آيات قرآنية
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّها بَعْدَ هَذَا وَرَمَاهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ بَعْدَ هذا الَّذِي ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ. [7]
[1] رواه الطبراني في الكبير – حديث: 2953، والخرائطي في مساوئ الأخلاق- باب ما يذكر من قذف المحصنات، حديث: 703 بسند ضعيف
[2] فيض القدير - 2 / 474
[3] فتح الباري لابن رجب- 1 / 184
[4] رَوَاهُ َ البيهقي في الشعب- حديث: 5261، والْحَاكِمُ في المستدرك- كتاب البيوع، حديث: 2200، بسند صحيح
[5] رواه أبو داود -كتاب الأدب، باب في الغيبة- حديث: 4254، والبزار - حديث: 1126، بسند صحيح
[6] سورة النُّورِ: الآية/ 23: 25
[7] تفسير ابن كثير - رضي الله عنه 6/ 32)
خطورة قذف المحصنات
وفي المغني والشرح: أو تقر به أي بالزنا فيصدقها فيعتزلها ثم تلد مايمكن أنه من الزاني فيجب عليه قذفها لأن نفس الولد واجب. لأنه إذا لم ينفع لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ولايمكن نفيه إلا بالقذف والقاعدة تقول "وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب" ويجب نفي ولدها لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء.. آيات عن قذف المحصنات و الغير – آيات قرآنية. وفي سَنَن أبي دَاوُدَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولَم يدخلها الله في جنته " ولا شك أن الرجل مثلها وفِي المحرر وغيره: وكذا لو وطئها الزوج في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني لشبهه ونحوه وجزم به في المنتهى وفِي الترغيب نفيه أي:الولد ،محرم مع التردد في كونه منه أو من غيره لأن الولد للفراش. الموضع الثاني: أن يراها تزني ولَم تلد مايلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به. أي:بزناها ثقة أو يرى الزوج رجلاً يُعرف بالفجور يدخل إليها. زاد في الترغيب:خلوة فيباح قذفها لأنه يغلب على ظنه فجورها ولايجب لأنه يمكنه فراقها وفراقها أولى من قذفها لأنه أستر ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذباً أو تقر فتفتضح.
القذف.. حكمه.. أنواعه.. وضابط كل نوع وعقوبته - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أنه يشهد له الرواية الصحيحة وهي عند الطبراني أيضًا وفيها: ((أيما رجل أشاع عن رجلٍ مسلمٍ بكلمة وهو منها بريءٌ يَشينه بها في الدنيا؛ كان حق على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال)). وفى رواية أخرى صحيحة عند أبي داود عن معاذ بن أنس الجُهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن حمى مؤمنًا من منافق - أراه قال - بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومَن رمى مسلمًا بشيء يريد شينه به؛ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال))؛ (قال الألباني في المشكاة: حسن). [1] الموبقات؛ يعني: المهلكات. [2] المحصِنات: بكسر الصاد وفتحها، والمراد بالمحصنات: هن المتزوجات العفيفات الطاهرات، وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفَّة، والإسلام، والنكاح، والتزويج، والحرية. [3] الغافلات؛ أي: الغافلات عن الفواحش وما قُذفن به. [4] كفر؛ أي: من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. [5] النياحة: هي رفع الصوت بالبكاء، وما يلحقه من لطم الخدود وشق الجيوب، وتعداد أوصاف الميت. [6] ما المفلس: وردت هكذا بلفظ (ما) وهي في عرف اللغة العربية لغير العاقل، وكان الأصل أن يقال: ((مَن المفلس)) وقد تحل ما" محل "من" لغرض، وكأن المفلس هنا قد فقد العقل لعدم استعماله.
وأما إن لم يقر بالقذف وعزر: فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التعزير يطهر صاحبه، فقد جاء في الموسوعة الفقهية حكايتهم قول الفقهاء: إِنَّ التَّعْزِيرَ شُرِعَ لِلتَّطْهِيرِ، لأَنَّ ذَلِكَ سَبِيلٌ لإِصْلاحِ الْجَانِي. انتهى. وأما إن لم يحد ولم يعزر بهذه الأقوال: فكفارة ذلك التوبة، ولا تتم إلا بطلب العفو من المقذوف، إلا أن يخشى من إخباره مفسدة ومضرة، وقد سبق بيان كيفية التوبة في الحالين في الفتوى رقم: 111563. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 126407. والله أعلم.