وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم وللشافعية في اعتبار ربع دينار ، والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله ، إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا. والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ". ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة ، عن عائشة; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ". قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن ، وأنه كان ثلاثة دراهم ، لا ينافي هذا; لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما ، فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق ابن راهويه - في رواية عنه - وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه - في رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي ، فمن سرق واحدا منهما ، أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما ، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة [ رضي الله عنها] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما.
قطع يد السارق في السعودية
الحمد لله. أولا:
ما جاء في هذه الرسالة كلام باطل، لا أساس له. والقرآن لا يفسر بالرأي المجرد، والظن والزعم ، والهوى والتشهي ؛ ومن فسر القرآن برأيه فقد تقوّل على الله بغير علم. قال الله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) الاسراء/36
وقال: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33. وإنما يفسر القرآن بالقرآن، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة للقرآن، وبكلام الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بتطبيقها، -كما أمرت أمته من بعده بذلك-، فما على المؤمن إلا أن ينظر كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم: هل منع السارق وحبسه، أم قطع يده؟
أما غير المؤمن فلا كلام لنا معه هنا، ولا شأن له بتفسير القرآن، بل يكون الكلام معه في إثبات النبوة ، وصحة الدين ، أولا.
اية قطع يد السارق
عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله السارق، يسرق البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يده، ويسرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». [ صحيح. ] - [متفق عليه. ] الشرح
أفاد الحديث أن اللعن -أي الطرد والإبعاد عن رحمة الله- لمن يسرق؛ لأنه يسرق الشيء الحقير مثل البيضة والحبل، إلا أن سارق هذه الأشياء اليسيرة لما تعوَّد على أخذها جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها, فكان ذلك سببًا في قطع يده، واستحقاق الدعاء عليه باللعن أو الإخبار بوقوع اللعن عليه. الترجمة:
الإنجليزية
الفرنسية
الأوردية
الإندونيسية
البوسنية
الروسية
الصينية
الفارسية
الهندية
الكردية
عرض الترجمات
كيفية قطع يد السارق
[٢]
الألفاظ ذات الصّلة بلفظ السرقة
قد تتداخل الألفاظ أثناء التعبير عنها، فمنها ما يقوم مقام لفظ السرقة، فيستحقّ العقوبة عليه وتترتّب عليه جميع الأحكام، ومنها ما تختلف عنه فلا تترتّب عليها الأحكام، ومن هذه الألفاظ: [٣]
الاختلاس؛ اختلس الشيء أي استلبه نهزةً ومخاتلة، ويعتمد السارق خلسةً على السرعة في الهرب، ويكون الاختلاس بالمجاهرة، فالفرق بين السرقة والاختلاس، أنّ الأولى تكون خفية، والثانية تكون جهرة أمام الناس، والاختلاس لا يعدّ من السرقة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس على خائِنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطْعٌ) [٤]. جحد الأمانة أو خيانتها؛ وهو إنكارها، والجاحد أو الخائن؛ هو الّذي يؤتمن على شيءٍ بطريق الوديعة أو العاريّة، ثمّ يدّعي ضياعه، أو ينكر أنّه كان عنده، فالفرق بين الخيانة والسرقة هو قصور الحرز في الخيانة. الحرابة؛ وهي الاستيلاء على الشيء مع تعذّر الغوث، وتسمّى قطع الطريق أو السرقة الكبرى، والفرق بين الحرابة والسرقة، أنّ الحرابة هي الخروج لأخذ مالٍ أو قتلٍ أو إرعابٍ؛ مكابرةً واعتماداً على القوّة، خارج حدّ الغوث، أمّا السرقة؛ فهي أخذ المال خفيةً، والحرابة قد لا يأخذ الخارج لها المال، أمّا السرقة فلا بدّ من أخذ المال فيها.
قطع يد السارق في القرآن
2012-06-14, 11:08
رقم المشاركة: 16
معلومات
العضو
إحصائية
رااااااائع جدا تطبيق الشريعة
2012-06-14, 12:54
رقم المشاركة: 17
مثل هذه المواضيع لا تكون محورا للنقاش ،
و أما تفصيلاتها فليس هذا محل بسطها.
أولا لنفكر كيف نبني دولة قانون، ثم بعد ذلك نفكر في هذا الموضوع.
ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشى ويوشع فتاه، إذ أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة، فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبى الله، فاستل موسى عليه السلام من تحت القميص، وترك القميص فى يدى يوشع، فلما جاء يوشع بالقميص آخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبى الله، فقال: لا والله ما قتلته ولكنه استل مني، فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقونى فأخرونى ثلاثة أيام، فدعا الله فأتى كل رجل ممن كان يحرسه فى المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وإنا قد رفعناه إلينا فتركوه، ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات، ولم يشهد الفتح، وفى بعض هذا السياق نكارة وغرابة، والله أعلم.
كيف مات موسى عليه السلام - موضوع
أشار المفكر العربى فراس السواح فى كتابه "مغامرة العقل الأولى" إلى أن هناك آراء ترى أن النبى موسى، عليه السلام، قتله قومه وبعد ذلك انتظروا ظهور المسيح الذى سينقذهم مما فعلوه، لكن الواضح أن الفراس سواح نفسه لا يرجح هذه الرأى، أما الذى قال بذلك فهو الباحث الألمانى "أرنست سيلين". يقول أرنست سيلين، إن موسى مات مقتولا من شعبه والذى قتله هو من خلفه يوشع بن نون بعدما اصطحبه للجبل ليرى الله و لكنه عاد من دونه. وفى كتاب "موسى الإنسان وديانة التوحيد" لـ سيجموند فرويد يشير إلى مقولة "سيلين" الذى يقول إن اليهود الذى وصفتهم التوراة كانوا عنيدين لا يطيعون مشرعهم وزعيمهم، وتمردوا عليه آخر الأمر وقتلوه وطرحوا عنهم ديانة آتون التى فرضها عليهم كما فعل المصريون من قبلهم. أما التراث الإسلامى فلا يرى ذلك، فنجد كتاب البداية والنهاية فى الجزء الأول لـ "ابن كثير "يتحدث عن نهاية سيدنا موسى يقول:
قال البخارى فى (صحيحه) وفاة موسى عليه السلام: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه عز وجل، فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أى رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت.
[١٠] [١١]
التعريف بموسى عليه السلام
موسى بن عمران -عليه السلام- هو نبيّ من أنبياء الله -تعالى- ورسله، ويعرف بأنّه كليم الله، وهو من أولي العزم من الرسل ، أرسله الله -تعالى- إلى قومه وهم بنو إسرائيل داعياً لهم؛ لتوحيد الله -تعالى- وإفراده بالعبادة، [١٢] وقد تميّز هو وأمّته من بين الأمم؛ بأن أنزل الله -تعالى- إليه شريعة عظيمة مفصّلة، وجعل بني إسرائيل أمّة كثيرة العدد، وبارك في أفرادها؛ فجعل منهم الأنبياء، والعلماء، والعبّاد، والملوك وغيرهم من أهل الفضل والشأن، قال -تعالى- في شأنهم: (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) ، [١٣] وقد نُسخت هذه الشريعة لاحقاً. [١٤]
المراجع
↑ عبد الرزاق عفيفي، مذكرة التوحيد (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، صفحة 78، جزء 1. بتصرّف. ↑ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 307، جزء 3. بتصرّف. ↑ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 450، جزء 3. بتصرّف.