أولها هل يجوز لي أن أتراجع عن الأمر قبل وقوع سببه؟ وإن كان يجوز هل بما قلته أشهد الله أنني أرجع نفسي في هذا لأمر، ولا أريد إيقاعه، وبدون علم زوجتي، أكون قد حللت نفسي منه ؟
السؤال الثاني: إن كان لا يجوز التراجع في الأمر، ويجب الحرص من وقوع السبب، فهل تكون زوجتي الآن مطلقة أم ماذا؟
السؤال الثالث: ما الحل الشرعي للأمر في الوقت الحالي ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم التراجع عن الطلاق المعلق، والجمهور على أنه لا يمكن التراجع عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بجواز التراجع عنه، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى: 145759. وقول الجمهور هو الراجح عندنا. وبناء عليه يبقى أمر هذا الطلاق المعلق لازمًا حتى يحصل الحنث فتنحل اليمين. وإن كانت زوجتك قد خرجت على الوجه الذي منعتها منه فقد وقع الطلاق، ولو كان قصدك مجرد التهديد، والمنع فالطلاق واقع أيضا في قول الجمهور، ويرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين فتلزمك كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى: 19162. حكم التراجع عن يمين الطلاق وكفارته - إسلام ويب - مركز الفتوى. والفتوى عندنا في هذه المسألة أيضا على قول الجمهور. وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان فهو طلاق رجعي، تملك فيه رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة.
- حكم التراجع عن يمين الطلاق وكفارته - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة
- دار الإفتاء - حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد انتهاء العدة
- هل يجوز خروج المطلقة في العدة - إسألنا
حكم التراجع عن يمين الطلاق وكفارته - إسلام ويب - مركز الفتوى
فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله
عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى: ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) المائدة / 89. ومن جملة ما فسرت به الآية
أن المعنى: لا تكثروا الحلف بالله. أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل: علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما
أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753). ثانياً: أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف
عليها ألا تفعله. وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين. قال الشيخ ابن عثيمين:
الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه
حكم اليمين لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم / 1-2.
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات بهذا القول، فلا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، ولا الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ولا بالطلاق المتكرر، إلاّ إذا قصد به الطلاق (انظر قانون الأحوال الشخصية المادة رقم ١٠٣). ثم إن التراجع عن الطلاق المعلق من المسائل الخلافية بين العلماء، وفيه أقوال ثلاثة أيضاً: ١- جمهور العلماء أنه لا يمكن التراجع، لأن الطلاق المنجز لزمه عندما تلفظ به، فكذلك الطلاق المعلق. ٢- يجوز له التراجع عند بعض الحنابلة. ٣- يجوز له التراجع عند ابن تيمية إذا كان التعليق من باب المعاوضة مثل: «إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فله الرجوع ما لم تعطه. عناوين متفرقة
المزيد من الأخبار
الدكتور اسحاق الحواري
دكتور شريعة
الأسئلة المجابة 19819 | نسبة الرضا 97. 8%
دكتور الشريعة
تم تقييم هذه الإجابة:
هل يجوز ان تعيش المطلقة في بيت الزوجية مع طليقها أثناء فترة العدة.. ؟؟
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا جزيلا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: الدكتور اسحاق الحواري
الأسئلة المجابة 19819 | نسبة الرضا 97. 9%
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلم رحمك الله أن المطلقة إذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها في العدة، قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ۖ واتقوا الله ربكم ۖ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ۚ وتلك حدود الله ۚ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ۚ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا(1))الطلاق. وأما إذا كان الطلاق بائنا فلا يحل لها البقاء عنده. هل يجوز خروج المطلقة في العدة - إسألنا. والله تعالى أعلم وأحكم. إسأل دكتور شريعة
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة
جاء في حاشية [البجيرمي على المنهاج]: "وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعدّ خلوة". ولا بأس بدخول المطلِّق إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط السابقة. دار الإفتاء - حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد انتهاء العدة. والله تعالى أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق --- التالي]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي]
التعليقات
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الدولة
عنوان التعليق *
التعليق *
أدخل الرقم الظاهر على الصورة*
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
دار الإفتاء - حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد انتهاء العدة
لزوم بيت الزوجية للمطلقة الرجعية أمر متفق عليه بين الفقهاء، فلا يجوز للزوج إخراج زوجته، ولا يجوز لها أن تخرج هي حتى لو كان الخروج بإذنه على خلاف بينهم ،وأجاز بعض الفقهاء الخروج في الأمور المعاشية نهارا دون الليل. ومنع الفقهاء المعتدة من طلاق رجعي أن تخرج حتى لو أذن لها الزوج بل إن جمهورهم منعوها من السفر حتى لو كان بصحبتها. ويبدو أن للشارع حكمة في بقاء الزوجة في مسكن الزوجية طوال فترة العدة، وهي ما يلمح إليه قوله تعالى: (لَا تَدْرِي لَعَلّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) وهو أن يرى كل واحد من صاحبه ما يدعوه لإعادة التفكير في موضوع الرجعة. وعلى هذا فخروج المطلقة الرجعية إلى العمرة في فترة العدة يتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرع بقاؤها في منزل الزوجية حتى لو كان الذهاب إلى العمرة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو الموت ، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن} هو البيت الذي تسكنه. حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة. ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها. وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك ، لأن في العدة حقا لله تعالى ، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع ، فلا يجوز لأحد إسقاطه.
هل يجوز خروج المطلقة في العدة - إسألنا
ذات صلة ما عدة المطلقة كيفية عدة المطلقة
أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً
تتنوّع أحكام عدّة المطلقة طلاقاً بائناً؛ لتعدّد المسائل المرتبطة بالعدّة من عدّة وجوهٍ، غير أنّه يمكن إجمال أهم الأحكام تحت العناوين الآتية:
مدة عدّة المطلقة طلاقاً بائناً
عدّة المطلقة طلاقاً بائناً تختلف باختلاف حال المرأة، حيث قرّر أهل العلم استناداً للنصوص الشرعية أنّ: [١]
المطلقة التي تأتيها الدورة الشهرية تعتدّ بثلاث حيضاتٍ ؛ فإذا انتهى حيضها الثالث بعد وقوع الطلاق انتهت بذلك عدّتها. المطلقة التي يئست من الحيض لكبر سنّها، أو التي لا تأتيها الدورة الشهرية لسببٍ آخرٍ؛ كصغر سنّها؛ فعدتها ثلاثة أشهرٍ. المطلقة إنّ كانت حاملاً تنتهي عدّتها بوضع الحمل، سواءً طالت المدة أم قصُرت. أقسام الطلاق البائن
ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين رئيسيين، هما: [٢]
الطلاق البائن بينونةً صغرى: هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج فيه إرجاع زوجته المطلقة إلّا بعقدٍ جديدٍ، ويشمل الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء. الطلاق البائن بينونةً كبرى: وهو الطلاق الناتج عن الطلقة الثالثة، فلا تحلّ له زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أنّ شرط زواجها من آخرٍ يتطلّب أنْ يدخل بها هذا الزوج دخولاً شرعياً، ثمّ يفارقها وتنتهي عدّتها منه قبل أنْ يتزوجها زوجها الأول من جديدٍ.
سفر الزوج بالمطلقة الرجعية:-
ذهب الحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن للزوج السفر بمطلقته الرجعية ، أما الجمهور فلا يجيزون السفر بها ؛ لأنها ليست زوجة من كل وجه ؛ ولأن الزوج مأمور بعدم إخراجها من البيت في العدة لقوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن}. ولأن العدة قد تنقضي وهي في السفر معه فتكون مع أجنبي عنها وهذا محرم ، كل هذا إذا لم يراجعها في العدة ، أما إذا راجعها فتسافر معه لأنها زوجة له. انتهى. وجاء في موضع آخر من الموسوعة الفقهية:-
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن... } إلخ. فقد نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج ، إلا إذا ارتكبن فاحشة ، أي: الزنا وبقوله تعالى: { أسكنوهن من حيث سكنتم} والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج. قال النووي: إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه. وقال الكاساني: ولأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي لقيام ملك النكاح من كل وجه ، فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاق ، إلا أن بعد الطلاق لا يباح لها الخروج وإن أذن لها به ، بخلاف ما قبل الطلاق ؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة وفيها حق الله تعالى فلا يملك إبطاله ، بخلاف ما قبل الطلاق ، لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج.