♦ الآية: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (75). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ﴾ وحالهم أنَّ طائفةً منهم كانوا ﴿ يسمعون كلام الله ﴾ يعني التَّوراة ﴿ ثم يحرفونه ﴾ يُغيِّرونه عن وجهه يعني: الذين غيَّروا أحكام التَّوراة وغيَّروا آية الرَّجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ من بعد ما عقلوه ﴾ أَيْ: لم يفعلوا ذلك عن نسيانٍ وخطأٍ بل فعلوه عن تعمُّدٍ ﴿ وهم يعلمون ﴾ أنَّ ذلك مَكْسَبةٌ للأوزار.
- ص2 - شرح تفسير ابن كثير الراجحي - تفسير قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه - المكتبة الشاملة الحديثة
- مدة المسح على الخفين والجوربين للمسافر
- مدة المسح على الخفين والجوربين للمقيم
- مدة المسح على الخفين والجوربين
ص2 - شرح تفسير ابن كثير الراجحي - تفسير قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه - المكتبة الشاملة الحديثة
فهم الذين عنى الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. * * * قال أبو جعفر: وأولى التأويلين اللذين ذكرت بالآية، وأشبههما بما دل عليه ظاهر التلاوة, ما قاله الربيع بن أنس، والذي حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم: من أن الله تعالى ذكره إنما عنى بذلك من سمع كلامه من بني إسرائيل، سماع موسى إياه منه، ثم حرف ذلك وبدل، من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه.
فهذا فيه تسلية للنبي ﷺ ولأهل الإيمان بأن لا يحزنوا، ولا يأسوا على كفر هؤلاء وإعراضهم مهما ظهر لهم من البينات والآيات الدالة على حقية ما جاء به رسول الله ﷺ فهم قوم عتاة، عتاة على الله وعتاة على رسله -عليهم الصلاة والسلام- وهم عتاة على الحق، ففي مثل هذه الحال التي يسمعون فيها كلامه -تبارك وتعالى- يقع منهم التحريف. ويؤخذ من ذلك أن من لم يؤمن بما هو أظهر وأبين لا يرجى منه أن يؤمن بما هو أخفى، يعني إذا كانوا في هذه الحالة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد عقلهم له: مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فكيف يكون إيمانهم بما هو ليس بهذه المرتبة؟
فهذا الذي يسمع كلام الله ثم يقع منه التحريف بعدما عقله أبعد ما يكون عن الاستجابة والاهتداء، فلا يُطمع في إيمانه. كذلك أيضًا هنا خص الله -تبارك وتعالى- اليهود بتحريف كلامه في هذا الموضع، وفي مواضع أخرى من كتاب الله -تبارك وتعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ [سورة المائدة:41] ولا زال الحال على ذلك إلى يومنا هذا، ولو قرأتم في تاريخ ترجمة القرآن ومبتدأ ذلك ستجدون أن أول من قام بالترجمة هم أحبار اليهود، وكذلك أيضًا وقع ذلك من قبل بعض النصارى.
كيفية المسح المسح يكون على ظاهر القدم فقط دون باطنهما. يقوم المتوضئ بعد مسح الرأس والأذنين بوضع ماء جديد على اليدين وبلهما به، ومن ثم يقوم بالمسح على الجوربين أو النعلين من أعلى دون الأسفل. تعرفنا على حكم المسح على الجورب. وتعرفنا كذلك على شروط المسح على الخف والجورب التي اتفق عليها العلماء والتي اختلفوا فيها كذلك، كما تعرفنا على مدة المسح للمسافر والمقيم وكيفية المسح.
مدة المسح على الخفين والجوربين للمسافر
فعلى هذا القول تعتبر مدة المسح من الساعة التاسعة صباحاً، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ومن يقول بالتوقيت من المالكية كابن عبدالبر لأن المشهور من المالكية ألا توقيت في المسح على الخفين مستدلين بحديث أبي بن عمارة وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وعلة أصحاب هذا القول: بأنه إذا أحدث ابتدأ وقت جواز المسح على الخفين. والقول الثاني:
أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح. ويدل على ذلك:
حديث الباب ولا يسمى ماسحاً على الخف إلا إذا ابتدأ بالمسح وقوله (يمسح) ظاهر في الدلالة على المسح لا على الحدث، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم وهو أن ابتداء مدة المسح من أول مسح، وليس من الحدث ولا من لبس الخف فعلى المثال السابق يبتدئ المسح من الساعة الثانية عشر. والمقيم يمسح يوماً وليلة أي أربعاً وعشرين ساعة، فعلى المثال السابق إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد انتهت مدة المسح، وأما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهن اثنتين وسبعين ساعة، وأما من قال أن العبرة بعدد الصلوات فيحسب خمس صلوات لليوم فلا أصل له إذ أن العبرة بالزمن لا بعدد الصلوات. الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة للشرط الثالث من شروط المسح على الخفين إضافة للشرطين السابقين وهو أن يكون المسح في المدة المحددة للمسح على الخفين، والشرط الرابع هو أن يكون الخفان طاهرين فإن كانت نجسة فلا يمسح عليهما حتى يزيل النجاسة.
مدة المسح على الخفين والجوربين للمقيم
تاريخ النشر: السبت 6 ذو القعدة 1422 هـ - 19-1-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 13641
13011
0
352
السؤال
هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما، أم منذ أول مسح عليهما؟ وكيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر، هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح على الخفين على ثلاثة أقوال، ذكرها مفصلة مع بيان الراجح منها الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) فقال: ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس.
مدة المسح على الخفين والجوربين
السؤال:
سماحة شيخنا، نأمل توضيح بداية المسح على الخفين، ونهاية ذلك، هل هو من أول حدث، أم من أول بداية المسح؟
الجواب:
إذا لبس الخفين الساترين على طهارة، مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد لبسه إياها؛ بدأ، والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث، هذا هو المبدأ، هذا هو أرجح الأقوال في هذا، فإذا لبسها مثلاً الفجر على طهارة، ربما أحدث الضحى، ثم مسح عليها الظهر، فالبدء من الظهر، لا يزال يصلي فيها، ويمسح إلى الظهر، إذا جاء الظهر القابل؛ خلعها، وتوضأ، ثم لبسها إلى الظهر. وهكذا لو لبسها الظهر على طهارة، ثم أحدث بعد الظهر، ثم مسح عليها العصر، يكون المبدأ من العصر، فلا يزال يتوضأ، ويمسح عليها إلى العصر، إذا جاء العصر القادم؛ خلعها، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يلبسها إن شاء. أما المسافر ثلاثة أيام بلياليها، اثنين وسبعين ساعة بعد المسح، بعد المسح عليها يبدأ اثنين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، وهو يمسح، هذا إن وجد الماء، إن ما وجد الماء يخليها عليه، ولو أيام كثيرة، مثل إذا كان ما له إلا التيمم ما يلزم خلعها للتيمم؛ لأنه ما في مسح على الرجلين على الصحيح، وإنما هذا إذا وجد الماء في السفر؛ يخلع بعد ثلاثة أيام بلياليها، ويتوضأ، ويغسل رجليه، ثم يلبسها مرة أخرى إذا شاء، أما إذا كان في السفر الطويل، ولا عنده ماء يتيمم؛ فإنه لا بأس أن تبقى في رجليه، ولو أسابيع ما دام في السفر إذا ما وجد ماء.
2- لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح. 3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك. وإذا توافرت هذه الشروط؛ فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه، والمرأة كذلك. المصدر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين. والإمام ابن باز
وبناء على ذلك:
فَيَرى المَالِكِيَّةُ أنَّ المَسحَ على الخُفَّينِ جائِزٌ من غَيرِ تَوقيتٍ بِزَمانٍ، فلا يَنزِعْهُما إلا لِمُوجِبِ الغُسلِ. ويُندَبُ عِندَهُم نَزعُهُما في كُلِّ أسبوعٍ مَرَّةً يَومَ الجُمُعَةِ ولو لم يُرِدِ الغُسلَ، ونَزْعُهُما مَرَّةً في كُلِّ أسبوعٍ في مِثلِ اليَومِ الذي لَبِسَهُما فيهِ، فإذا نَزَعَهُما لِسَبَبٍ أو لِغَيرِهِ وَجَبَ غَسلُ الرِّجلَينِ؛ والأخْذُ بِقَولِ الجُمهورِ أحوَطُ. هذا، والله تعالى أعلم.