البحث في:
١
السؤال: هل يجوز اداء الفرائض في الطائرة وفي أي اتجاه؟
الجواب: نعم يجوز والقبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أوالمضيّفين، فإن كانت أجوبتهم تورث الاطمئنان أوالظنّ فيلزم العمل وفقه. وأمّا الاستقرار فتسقط شرطيّته مع عدم إمكان التحفّظ عليه ، ولكن لابدّ من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الاحوال. حوار الخيمة العربية - نقد كتاب الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة. ٢
السؤال: اذا خرج البحار الى الصيد في الطراد او القارب وحان موعد الصلاة عليه فماذا يفعل من ناحية القبلة؟ وهل يجب عليه الاستقرار والطمأنينة؟ وهل يجب عليه استقبال القبلة حتى لو وجه القارب الى القبلة لكنه يتحرك بسبب الامواج عن اتجاه القبلة وهو في حالة التلبس بالصلاة وكذلك حال الطائرة؟
الجواب: اذا لم يمكنه الصلاة في القارب او الطائرة مع مراعاة جميع الشرائط فان امهله الوقت الى ان يصل الى الساحل وجب التاخير والا صلى في القارب اوالطائرة مع مراعاة القبلة ان امكن، و يتحول كلما دار القارب ويحاول الاستقرار قدر الامكان ، وفي الطائرة ان لم يتمكن من الصلاة قائما كبّر قائما واكمل جالسا. لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
حوار الخيمة العربية - نقد كتاب الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة
ومن الأعذار أيضًا أن يكون المسافر على ظهر سفينة أو على متن طائرة، فإنه يجوز له والحالة هذه أن يصلي عليها الفريضة، ويلزمه استقبال القبلة طيلة صلاته حتى ولو تحولت السفينة أو الطائرة. الصلاة في الطائرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"حكم الصلاة فيما إذا تغير اتجاه الطائرة أن يستدير المصلي في أثناء صلاته إلى الاتجاه الصحيح، كما قال ذلك أهل العلم في السفينة في البحر أنه إذا تغير اتجاهها فإنه يتجه إلى القبلة ولو أدى ذلك إلى الاستدارة عدة مرات، والواجب على قائد الطائرة إذا تغير اتجاه الطائرة أن يقول للناس: قد تغير الاتجاه فانحرفوا إلى الاتجاه الصحيح، هذا في صلاة الفريضة أما النافلة فلا يشترط ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يصلي الفريضة في الطائرة إلا إذا كان يتمكن من الاتجاه إلى القبلة في جميع الصلاة، ويتمكن أيضًا من الركوع والقيام والقعود والسجود. إذا كان لا يتمكن من ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى يهبط في المطار فيصلي على الأرض، فإن خاف خروج الوقت قبل الهبوط أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فإن خاف خروج وقت الثانية صلاهما قبل أن يخرج الوقت على متن الطائرة، يفعل ما يستطيع من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
الصلاة في الطائرة
الثانية: أن لا يكون المكلف عارفاً بجهتها ولا يمكنه تحديدها. الصورة الأولى: معرفة جهة القبلة:
أما بالنسبة للصورة الأولى، فهنا فرعان:
الأول: أن يكون متمكناً من استقبال القبلة، كما لو كانت وضعية جلوسه في الطائرة بنحو يكون مستقبلاً لها، أو كان يمكنه استقبال القبلة بقيامه من مكانه مثلاً، فيجب عليه استقبالها. الثاني: أن لا يكون متمكناً من الاستقبال، بسبب الهيئة التي هو عليها، فإنها لا تجعله مستقبلاً لها، حيث أن اتجاه الطائرة حال الطيران مغاير لجهة القبلة تماماً، ولا يمكنه الاستقبال بالتوجه ناحية القبلة لأي مانع من الموانع كرفض طاقم الطيران أن يتحرك من مكانه، أو لوجود مطبات هوائية مثلاً تلزم بالبقاء في مقعده، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون الوقت واسعاً، فيمكنه تأخير الصلاة إلى حين النزول من الطائرة وأدائها مستكملة الشروط المعتبرة في صحتها، فيجب عليه تأخير أداءها لحين النزول من الطائرة. الثانية: أن يكون الوقت ضيقاً بحيث لو أخر أدائها إلى حين هبوط الطائرة فات وقت الصلاة وأصبحت قضاءاً، فيجب عليه أدائها بالهيئة التي هو عليها، فإن عرف جهة القبلة صلى إليها خاصة من خلال الاتجاه إليها، فينحرف للقبلة كلما انحرفت الطائرة، ولا يأتي بشيء من الأقوال خلال الانحراف، فلو كان يقرأ الفاتحة والسورة وأراد الانحراف، فعليه أن يسكت ثم ينحرف ويكمل بعد ذلك من حيث توقف، وكذا لو كان راكعاً وأراد الانحراف في أثناء الذكر، وهكذا.
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع
الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة. هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز
للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض
الأوقات - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ،
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة
" رواه البخاري 1094 ،
لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة
حين سيره في السفر. أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/124
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام
فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى: ( وقوموا لله قانتين) البقرة / 238،
وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صلِّ قائماً فإن لم
تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري 1117
وبالله التوفيق. فتاوى اللجنة الدائمة 8/126.
لا بأس أن تصلي المرأة بالنساء ، فقد ورد ذلك في فعل عائشة وأم (الجزء رقم: 12، الصفحة رقم: 283) سلمة رضي الله عنهما ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة وأجر الجماعة ، وفيه مصالح؛ لأن إمامتها للنساء فيها فوائد من التعليم والتوجيه ، فكل واحدة تتعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها ، ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة ، وقد يكون فيهن أيضا متعلمات فيستفدن جميعا ، فصلاتهن جماعة فيها مصالح كثيرة.
حكم صلاة الجماعة في البيت المهجور
والله أعلم.
حكم صلاة الجماعة في البيت الكبير
س: بقربي مسجد ، ولكنه بدون إمام ، فهل يجب علي أن أصلي فيه ؟ وإذا كان لهذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي ج: الواجب الصلاة في جماعة ، وليس لك أن تصلي في بيتك ، وإن كان المسجد ليس فيه إمام فإنهم يقدمون أحدهم ، يقدمون أقرأهم وأفضلهم يصلي بهم ، وليس لك أن تصلي في البيت ، وإذا قدموك تاوي-الصلاة-صلاة-الجماعة-حكم-التخلف-عن-صلاة-الجماعة-إذا-كان-المسجد-بدون-إمام
حكم صلاة الجماعة في البيت الابيض
يقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي:
الحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة يشمل الجماعة في المسجد وفي غيره؛ إذ النص:( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) ، فصلاة الجماعة في غير المسجد لها فضلها، إلا أن الجماعة إذا أديت في المسجد كان ذلك مدعاة لمزيد من الأجر من حيث التطهر في البيت والمشي إلى المسجد، فلا يرفع قدمه إلا رفع درجة ولا حط قدمه إلا حطت عنه خطيئة، والاعتكاف في المسجد وانتظار الصلاة ، ودعاء الملائكة بالمغفرة والرحمة لمن يكون في انتظار الصلاة ، كل هذا وغيره يزداد به أجر صلاة الجماعة في المسجد، فمن أدى الجماعة في غير المسجد فقد حرم نفسه وبخل عليها بهذه الأوجه لزيادة الأجر (انتهى).
1 Posted by 8 months ago Archived
س: بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب ، فقمت بالاغتسال ، ثم صليت الفجر بعد الاغتسال ، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة؛ لأنني لم أعرف بأنني جنب? تاوي-الصلاة-الإمامة-والائتمام-حكم-صلاة-الجماعة-خلف-إمام-صلى-بهم-على-غير-طهارة-5 0 comments 100% Upvoted This thread is archived New comments cannot be posted and votes cannot be cast no comments yet Be the first to share what you think!