والبيع عندي حكم التبرع أو أشد؛ ذلك أن البيع ما أعلم له مجيزا، ما أعلم أحد من إخواننا العلماء أجاز البيع، إنما الخلاف هذا من أجل التبرع. فتاوى نور على الدرب ابن باز(13/416)
__________________ اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا
ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
حكم التبرع بالاعضاء ابن ا
المراجع
^, التبرع بالأعضاء: لا تدع هذه الخرافات تحيرك, 13-05-2021
^, حكم التبرع بالأعضاء, 13-05-2021
^, ما حكم التبرع بالأعضاء؟, 13-05-2021
^, Organ donation: most are willing to give, so why is there a donor shortage?, 13-05-2021
^, التبرع بالأعضاء, 13-05-2021
^, Life After Your Transplant: Signs of Rejection, 13-05-2021
حكم التبرع بالاعضاء ابن باز للتنمية الأسرية
[3]
حكم هبة الأعضاء
ذكرنا أنَّ التبرع بالأعضاء لا يكون على درجة واحدة، فهو ينقسم إلى تبرع بعضو تتوقف الحياة عليه، وتبرع بما لا تتوقف عليه الحياة؛ فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد: فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء؛ لأنه قتل للنفس، وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة: كالكُلية والشرايين؛ فهذا مما اختلف العلماء المعاصرون فيه وجاء على قولين: [4]
القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية. القول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية. ومن هنا قد صدرت فتاوى بالجواز من عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان في العديد من البلدان، وكان ذلك بالوصول إلى اختار بعض العلماء بجواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافرًا حربيًا: "أي ليس معاهدًا للمسلمين ولا ذميًا ولا مستأمنًا" لأن الكافر الحربي لا حرمة له، أما المسلم فحرمته ثابتة حيًا وميتًا.
حكم التبرع بالاعضاء ابن باز وفاته
فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالًا ولا نزاعًا لو وقع، نعم.
حكم التبرع بالاعضاء ابن بازدید
السؤال:
هذا سؤال من المستمع خالد عبد العزيز الخالد من مكة المكرمة، يقول: نعلم جميعًا مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب، أو نقله من شخص إلى آخر، أو أي عضو آخر كالعين مثلًا، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم أو عينه أو كليته أو أي عضو من أعضاء الجسم؟
وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد: أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الجواب:
أما النقل ففيه خلاف بين العلماء: منهم من يجيز ذلك، ويجيز التبرع بذلك، ومنهم من لا يجيز هذا؛ لأن المؤمن والمسلم، والإنسان ليس له التصرف في نفسه بما يضره، فهو ملك لله ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه، لا خوف عليه فيه، ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا، ومنهم من لم يجز هذا، وقالوا: ليس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه؛ لأنها غير مملوكة له، بل هي ملك لله، فليس له أن يتبرع بها، لا كلية، ولا قلب، ولا غير ذلك. وقال آخرون من أهل العلم: إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليتيه والقرنية، وأشباه ذلك، فلا حرج؛ لأنه شيء ينفع غيره، ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له أن يتبرع بشيء يضره أو يسبب موته.
ورواه البخاري أيضا (3183) بلفظ: " قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ ، مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ: (نَعَمْ صِلِيهَا). قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل من حُرِم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم = يجوز دفع صدقة التطوع إليهم, ولهم أخذها, قال الله تعالى: ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا). ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. وعن أسماء بنت أبي بكر, رضي الله عنهما, قالت: قدمت على أمي وهي مشركة, فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة, أفأصلها ؟ قال: نعم, صلي أمك. وكسا عمر أخا له حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها... ". انتهى من "المغني" (2/276). وينظر في جواز التبرع بالأعضاء الفتاوى التي أشار إليها السائل. حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت للمسلم وغير المسلم - الإسلام سؤال وجواب. وفي رسالة الدكتوراه للباحث د. يوسف بن عبدالله الأحمد بعنوان: "أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي" ، تعرض الباحث لمسالة: شروط نقل الأعضاء.
ياريت جواب موثوق
ملحق #1 2021/07/31
صيغة السؤال
هل رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم البحر في حياته؟! ملحق #2 2021/07/31
qatr..
بالتأكيد الأفلام والأعمال الدرامية ليست مرجع ولكن سبب طرح السؤال إني شاهدت فيلم إيراني يقال أنه مأخوذ عن حقائق تاريخيه وكان به هذا المشهد
مازلت ابحث عن اي مصدر
هل رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم البحر طوال حياته ؟!
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): "الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي
عائشة، رضي الله عنهم، بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على
رؤية القلب "، والله أعلم. نقلاً عن موقع الآلوكة. 21
7
135, 196
هل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه؟
٣٨٠ - أخبرنا ابن أبي الهَيْجَاء (١) ، وابن المحب (٢) ، قالا: أنبأ ابن عبد الدائم (٣) ، أنبأ عبد الرحمن بن ملَّاح الشَّط (٤) ، أنبأ ابن الحُصَيْن (٥) ح. وأخبرنا أبو الحجاج الحافظ (٦) ، أنبأ ابن البخاري (٧) ، وغير واحد، قالوا: أنا ابن طبرزد (٨) ، أنا ابن البناء (٩) ، قالا: أنا الجوهري (١٠) ، أنا القطيعي (١١) ، ثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ أبو الحسن (١٢) ، ثنا عاصم بن علي (١٣) ، ثنا قيس بن الربيع (١٤) ، عن عاصم بن سليمان (١٥) ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى إِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ، وَاصْطَفَى مُوسَى بِالْكَلَامِ، وَاصْطَفَى مُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ" (١٦). = في رؤية الله برقم (٢٨١) من طريق: روح بن القاسم، عن علي بن يزيد، به. وزادا (بفؤاده). (١) محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء ابن الزراد. المسند العالم الرحلة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢). هل رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم البحر طوال حياته ؟!. (٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢). (٣) أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، العالم، مسند الوقت، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢). (٤) عبد الرحمن بن أبي الكرم محمد بن هبة الله. عرف بابن ملاح الشط. مات سنة: (٥٩٧ هـ). سمع من: ابن الحصين، وأبي بكر الأنصاري، وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن منيع. رؤية الله في الدنيا:.