بقلم |
محمد جمال حليم |
الجمعة 12 يونيو 2020 - 06:42 م
ما حكم طلب المرأة الطلاق؛ لأنها لا تحب زوجها، وتفتن برجال آخرين؟ وحتى إن لم تفتن، فإنها تعيش في غم وكآبة، لا تستطيع التخلص منها. الجواب: تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أنه إذا كانت المرأة لا تحب زوجها ، وكان عيشها معه متعذرًا، فلها أن تخالعه بأن تبذل له ما أعطاها من صداق، فتفتدي به نفسها. وتوضح: أنه ليس عليها حرج في ذلك، وبخاصة إذا خشيت الفتنة في دِينها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}. قال البهوتي في شرح الإقناع: إذا كرهت الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِخُلُقِهِ، أَوْ خَلْقِهِ) أَيْ: صُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ، أَوْ الْبَاطِنَةِ (أَوْ) كَرِهَتْهُ (لِنَقْصِ دِينِهِ، أَوْ لِكِبَرِهِ، أَوْ لِضَعْفِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَخَافَتْ إثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ، فَيُبَاحُ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ عَلَى عِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229] (وَيُسَنُّ) لَهُ (إجَابَتُهَا).
ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها في
وذكر العلماء الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ومنها: (1)إذا قصَّر الزوجُ في النفقة. (2)إذا أضرَّ الزوجُ بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكرٍ ونحو ذلك. (3)إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. (4)إذا حُبس زوجها مدةً طويلةً وتضررت بفراقه. (5)إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك. (6)إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك]. وليس من هذه الأحوال أن يتزوج عليها أخرى، لأن التعدد مشروع بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن التعدد حقٌ مشروعٌ للزوج بشروطه كما سبق. وقد ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة » (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني).
ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها الالمانى
وليس تعلُّق المرأة بشخصٍ غيرِ زوْجِها - عياذًا بالله - يُخبِّبُها ويُفْسِدها على زوجِها عذرًا يُبيح طلب الطلاق ، وقد قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجِها »؛ رواه أحْمد وأبو داود. أمَّا إذا طلبتِ المرأةُ الخُلْع ورفضَ الزَّوج، فإنَّ للزَّوجة أن ترفع أمْرَها إلى المحاكِم الشَّرعيَّة، أو القضاء في بلَدِها، والقاضي يَحكُم بيْنَهُما بما يراه مناسبًا ممَّا يوافق شَرْع الله، من إلْزامها البقاءَ معه، أو الحكم عليْه بمفارقتِه لها، بعوضٍ أو بدونِه. أمَّا لو كانت تِلْك المرأة طلَّقت نفْسَها عن طريق القوانين الوضعيَّة، المخالِفة للشَّريعة، فإن كان ذلك لسببٍ يُبيح لها طلب الطلاق - كما لو كرِهَت الزَّوج ولَم تستطِع البقاء معه - فلا بأس أن تُخالِعه، أمَّا إن كان لغير سببٍ، فلا يَجوز، وحكم المحْكمة بالطَّلاق أو الخلع في هذه الحال لا يعتدُّ به شرعًا؛ بل تبقى المرأة زوْجة لزوجها الأول. وقد سُئِل شيْخ الإسْلام ابن تيميَّة - رحِمه الله - عن امرأةٍ مُبْغِضة لزوجِها، طلبت الانخلاع منْه وقالتْ له: إن لَم تُفارِقْني وإلاَّ قتلتُ نفسي، فأكرهَه الولي على الفرْقة، وتزوَّجتْ غيرَه، وقد طلَبَها الأوَّل، وقال: إنَّه فارقها مُكْرَهًا وهي لا تُريد إلاَّ الثَّاني؟ فأجاب: إن كان الزَّوج الأوَّل أُكْرِه على الفرقة بِحقٍّ؛ مثل أن يكون مقصِّرًا في واجباتِها، أو مضرًّا لها بغَيْرِ حقٍّ، من قولٍ أو فعلٍ - كانت الفرْقة صحيحةً، والنِّكاح الثَّاني صحيحًا، وهي زوجة الثَّاني.
ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها شريف باشا
ودليل ذلك: …. ثم ذكر حديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم ، ثم قال: فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها. أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). " انتهى وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في بيان ما يسوّغ طلب الخلع: " إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع. ثانياً: إذا كرهت خِلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع. ثالثاً: إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع. رابعاً: إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع. خامساً: إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة ( عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه ، أو زهد فيها ، أو صدود إلى غيرها ، أو لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع ، والله أعلم " والله أعلم
[/frame].
وإن كان أُكْرِه بالضَّرب أو الحب ْس، وهو مُحسنٌ لِعِشْرتِها حتَّى فارقها - لَم تقع الفرقة؛ بل إذا أبغضَتْه وهو مُحسِن إليها، فإنه يُطلَب منه الفرقة من غير أن يُلزم بذلك، فإن فعل وإلاَّ أُمِرَت المرأة بالصَّبر عليْه، إذا لم يَكُنْ ما يبيح الفسخ". أمَّا حضانة الأوْلاد، فقد أجْمع أهلُ العِلم على أنَّ حقَّ الزَّوجة مقدَّم على الزَّوج، وأنَّها تستحقُّ الحضانة ولو كانت ناشِزًا، إذا تَوَفَّرَتْ فيها شروط الحضانة، وإذا لم تتوفَّرْ فيها شروطُ الحضانة، فلا تستحقُّها، ولو كانت غيرَ ناشِزٍ، وشروط الحضانة ستَّة، وهي: أوَّلاً: العقل. ثانيًا: الإسلام. ثالثًا: العِفَّة والأمانة، والمراد بذلك: ألاَّ يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فِسْق. رابعًا: الإقامة، وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مُقيمًا في بلد الطِّفل. خامسًا: الخُلُوُّ من زَوْجٍ أجنبي، فإذا تزوَّجتِ الأمُّ سقط حقُّها في الحضانة، وإن لم يدخل بها الزَّوج بعدُ؛ لِمَا رواه أبو داود: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « أنْتِ أَحَقُّ بِه مَا لَمْ تُنْكَحِي ». سادسًا: الخُلُوُّ من الأمراض الدَّائمة والعادات المؤثِّرة، فلو كانت الأمُّ تُعاني مرضًا عُضَالاً؛ كالسُّل، والفالِج، أو كانت عمْياء، أو صَمَّاء - لم يكن لها حَقٌّ في حضانة الطفل؛ لأنَّ لها من شأنِها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فُقد شرطٌ من هذه الشروط السِّتَّة، فلا حقَّ لها، وتنتقِل إلى أم الأمِّ عند جُمهور العُلماء، من المذاهب الأربعة وغيرِهم، فلا يحقُّ لأبي الطِّفل أن يُنَازِعَ فيه ما دَامت جَدَّة الطِّفْل لأمِّه سالِمة، مُتَوَفِّرَة فيها مُؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة، أو لا تُريد الطِّفْل وما شابه، انتقلت الحضانة للأب،، والله أعلم. 30
5
447, 801
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
طاقة قماش ياباني لا تصلح 202
337. 500 GBP 300. 000 GBP
قماش صيفي صناعة ياباني مواصفات بريطانيه بها 7 كندير خفيف من اجود الخيوط الصناعيه لا تتكسر و لاتتعفس بسرعه و خاليه من الكهرباء لاتلصق علي الجسم عرضين
اختيار المقاس:
سماكة الخامة:
Shop is Busy
الصناعة: ياباني. الشركة المصنعة: كورابو. قياس الطاقة (اللفه): 22. 5 متر عرضين تكفي لعدد 7 ثياب للأوزان النحيفة المتوسطة و عدد 6 ثياب
المزيد من المعلومات
رمز المنتج
SS45125
الصناعة: ياباني. 5 متر عرضين تكفي لعدد 7 ثياب للأوزان النحيفة المتوسطة و عدد 6 ثياب للأوزان الزائدة. نوع الحامة: تترون (بوليستر 100%). الألوان المتوفرة: أبيض - كريمي فاتح. طاقة قماش إمباير الياباني رسمي و مقاوم للتجعد | البرواز للأقمشة. وصف القماش: قماش صيفي مصنوع من الياف القطن والبولستر المعالج بنسيج طولي ( سبان فيلمينت). متوسط الوزن (مائل للنص واقف) وناعم ومقاوم للتجعد. رسمي وتناسب جميع الأوزان. خيارات المنتج
اللون
صور المنتج
السعر
ابيض
لا يوجد صور
كريمي
كريمي غامق
لا توجد تقييمات, اترك تقييمك
قد يعجبك أيضاً