2- عن طريق التفريغ و هذه الطريقه هي الاسهل. ويتم ذلك عن طريق تفريغ الخطوط الداكنه في الصور التاليه بموس او (cutter) وهنا لا يستخدم الورق بل ماده بلاستيكيه مثلا الجزء الشفاف من الدوسيه. ثم نضع الوان جواش مثلا في باليته بدون تخفيفها بماء و تغمس بها اسفنجه ثم نضرب بها علي الاماكن المفرغه لنطبع بها علي القماش. الطباعة بالاستنسل: هي عبارة عن تفريغ الزخارف أو الوحدة الزخرفية المراد طباعتها على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون أو يتشربه ؛ لان الغرض من أستعمال الورق هو عزل اللون عن القماش الذي يراد الطباعة عليه أو تلوينه أما الاماكن التي يراد طباعتها فيجب تفريغها في التصميم وتتطلب هذه الطريقة أن تكون التصميمات بسيطة وسهلة التنفيذ. تحضير الخامة للطباعة: يجب التأكد من خلو القماش المطلوب طباعته من المواد النشوية والشمعية كي لا تعوق عملية الطباعة وتؤثر على اللون ولذلك يجب غسل القماش جيدا بالماء والصابون ثم ينشف بعد ذلك جيدا. الاستنسل - تتبع المتاهة. إعداد ورق الأستنسل:
وهذا النوع يباع أفراخ في المكتبات الكبيرة أو المحلات الخاص ببيع أدوات الرسم وإذا لم يتواجد فيمكن الاستعانة عنه بورق الرسم ( البريستول) وذلك بدهانه بزيت بذرة الكتان ( الزيت الذي يستعمل في الرسم) من الجهتين ويترك لكييجف ويتم تشربه للزيت فيصبح صالحا للعمل به ومانعا لأي مادة مثل الصبغات والسوائل.
- الاستنسل - تتبع المتاهة
- إرث الأحفاد المتوفي أبوهم قبل جدهم - استشارات قانونية مجانية
- هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟ - الإسلام سؤال وجواب
- هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟
- هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم أن يرثوا من جدهم و جدتهم - استشارات قانونية مجانية
الاستنسل - تتبع المتاهة
نحت الحروف على الخشب.
يرسمـني على مزاجـه.
المثال الثاني—————————————————- إذا توفى الجد 1990 و الأب 1982 هنا الأحفاد لهم الحق في التنزيل أم لا ؟ حسب التاريخ تنطبق على حالة الأحفاد هنا المرحلة الثانية لأنه كما قلنا العبرة بوفاة الجد و مادام الجد توفى بتاريخ 1990 يعني في ظل قانون الأسرة الصادر بسنة 1984 و بالتالي الأحفاد لهم الحق في التنزيل بقوة القانون و حسب نص المادة 169 قانون الأسرة. هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى بعد الجديد. منقول للفائدة بواسطة منير الدميني هذا شذوذ وخرق لحكم الله ولا يجوز ان يورثوهم مالم يكن هناك وصية من الجد وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) النساء/82. وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له. تكلم هذا المقال عن: هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم أن يرثوا من جدهم و جدتهم
إرث الأحفاد المتوفي أبوهم قبل جدهم - استشارات قانونية مجانية
ومنها: أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛
لقوله تعالى: ( إن ترك خيراً) ، فأما من ترك مالاً قليلاً: فالأفضل أن لا يوصي
إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:
( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه.
" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307). الطريق الثاني: أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه
عليهم. أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة:
فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع ، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة " ،
فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي: جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد
عن الثلث ، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ولو لم يوص
الجد لهم بشيء!!
هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟ - الإسلام سؤال وجواب
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقعه الإلكتروني، سؤال نصه: « هل من حق أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أن يرثوا في تركة جدهم؟». وأفاد الأزهر العالمي للفتوى، عبر الموقع الإلكتروني، بأن أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أو حياة أمه لهم الوصية الواجبة من تركة الجد أو الجدة، بشرطين:
الأول: أن يكون هؤلاء الأولاد غير وارثين لشيء من التركة. إرث الأحفاد المتوفي أبوهم قبل جدهم - استشارات قانونية مجانية. الثاني: ألا يكون المتوفى قد أعطى هؤلاء الأولاد في حياته ما يعادل ما يستحقون بالوصية من دون عوض (بدون مقابل)، فإن أعطاهم شيئًا أقل مما يجب لهم بالوصية، استحقوا ما نقص من مقدار الوصية فقط. ومقدار هذه الوصية: نصيب أصلهم المتوفى في حياة أبيه (الأب أو الأم)، أو ثلث جميع التركة أيهما أقل. ويأخذ أصحاب هذه الوصية نصيبهم قبل توزيع التركة، ثم يقسم الباقي بعد نصيبهم على الورثة الشرعيين.
هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟
21-03-2008
10987 مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توفي الولد وأبوه وأمه على قيد الحياة مع العلم أن الولد الذي توفي لديه أولاد. والسؤال: هل الأولاد لهم ميراث من الورثة التي توزع على أعمامهم؟
رقم الفتوى:
956
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن المتَّفق عليه عند جماهير الفقهاء أن من مات قبل والديه لا حصة له من الميراث، فإن كان للولد المتوفَّى أولاد فإن أولاده لا يرثون من جدهم ولا من جدَّتهم ما دام الجد والجدة لهما أولاد أحياء. ولكن يندب في حق الجد والجدة أن يجعلوا وصية لأولاد أولادهم. هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟. وإن التوريث لأولاد الابن من الجد والجدة هو توريث قانوني وليس شرعياً، ويحرم على أولاد الولد أخذ شيء من ميراث جدهم أو جدتهم إلا برضى الورثة جميعاً إذا لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.
هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم أن يرثوا من جدهم و جدتهم - استشارات قانونية مجانية
الحمد لله. الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث. أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم
ميتة. وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من
أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه
الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً. انظر: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص
65، 125). ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت
، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه!!!! بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث
هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا
بهتان عظيم. ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن
يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين:
الطريق الأول: أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو
أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها
كثيرون. ودليل هذا قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.
الحمد لله. الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة ، لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب
جميع الأحفاد فلا يرثون معه. وهذا بإجماع العلماء كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23). وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق
في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث: فهذا قانون وضعي باطل ، ليس
له أصل في شرع الله. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 20782)
، ورقم: ( 98018) ، ورقم: ( 94838). والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته. ففي الصورة الواردة في السؤال: الأحفاد لا يرثون من جدهم. والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه
من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس
من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه. فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد: فله ذلك ، ولا حق
لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته. ومثل ذلك: لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه: فلهم ذلك ، وسقط
حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه. وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم: ( 159136).
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين:
الطريق الأول: أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون. ودليل هذا قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.