مصدر الخبر: عربي21 سياسة عربية قطر قبل ساعة و 11 دقيقة 19 اخبار عربية اليوم
- وفاة الأديب والحقوقي السعودي علي الدميني.. معتقل سابق
- حكم صلاة المرأة على الجنازة - الإسلام سؤال وجواب
- حكم مشاركة المرأة في صلاة الجنازة
- صفة صلاة الجنازة وحكمها للرجال والنساء
وفاة الأديب والحقوقي السعودي علي الدميني.. معتقل سابق
01. 11 [مكة]
5, 500 ريال سعودي
عرض المزيد..
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ا الله اكبر007 قبل 3 ايام و 16 ساعة جده سير كهربائي نظيف جدًا من الفالح استخدام بسيط للبيع التواصل واتس اب الخاص مهمل لقلة الدخول ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 92639972 كل الحراج مستلزمات شخصية مستلزمات رياضية المحتالون يتهربون من اللقاء ويحاولون إخفاء هويتهم وتعاملهم غريب. إعلانات مشابهة
ما هو الحكم في اتباع السيدات للجنائز لابن الباز
في بعض الأقوال يتم ذكر بعض الأحاديث التي ليس ، لها أي صحة عن حكم اتباع النساء الجنائز ، فقد ورد عن رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه أنه ﷺ قد لعن زائرات القبور ، وكان أيضاً قد نهي عن النساء أن تتبع الجنائز ، حيث أنها من صفات الرجال فقط اتباع الجنائز إلى القبور ، ولكن يحق لها أن تصلي في الجنازة ، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد صلت في جنازة سعد بن أبي وقاص وكانت صلاة الجنازة في مسجد الرسول. فحتى ننهي الجدل في ذلك الموضوع ، حيث يحق للمرأة الصلاة في الجنازة ، ولكن عند ذهابها إلي الجنائز أو القبور فينهي عنها ذلك فلا يصح لها فقد ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ، حيث أن صلاة الجنازة تصح لكل من الرجال والنساء ، فقد ورد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين يعني من الأجر. متفق على صحته.
حكم صلاة المرأة على الجنازة - الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله. السنة أن يصلي على الميت في موضع خاص بالجنائز ؛ خارج المسجد ، لما ثبت في البخاري
(1245) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا). لكن إن صلى عليها في المسجد ، فلا بأس ؛ لما روى مسلم (973) ( أَنَّ عَائِشَةَ رضي
الله عنها أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي
الْمَسْجِدِ ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ،
فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي
الْمَسْجِدِ). صفة صلاة الجنازة وحكمها للرجال والنساء. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/186): " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى
الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ ، وَبِهَذَا قَالَ
الشَّافِعِيُّ, وَإِسْحَاقُ, وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد "
انتهى. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما القول الصحيح في حكم الصلاة على الميت في
المسجد ؟
فأجاب: " الصحيح أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد "
انتهى.
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين: الشيخ ابن عثيمين. وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة:
قال الخرشي (مالكي) (2/142): " وصلاته عليه الصلاة والسلام على
النجاشي من خصوصياته " انتهى. ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي) ( 1/ 312). وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211): " مذهبنا جواز
الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة. دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا
مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف. وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون
المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات. حكم صلاة الجنازه. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322): "
وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته "
انتهى بتصرف يسير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إلا أن بعض العلماء قَيَّده
بقيد حسن قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا
للصلاة. مثال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله
ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على
الميت.
حكم مشاركة المرأة في صلاة الجنازة
التكبيرة الثالثة:
بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ) رواه مسلم وأحمد ووردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار. ما حكم صلاة الجنازة. التكبيرة الرابعة:
بعد التكبيرة الرابعة يقول: (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل. أو يسكت قليلاً، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وحسَّن إسنادَه الألباني في أحكام الجنائز (ص129)، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، لورود أحاديث في ذلك. انظر أحكام الجنائز للألباني (ص127)
انظر أيضاً [ عدل]
المجموع للنووي الجزء الخامس
ومواهب الجليل من أدلة خليل الجزء الأول
الصوم في الإسلام
المراجع [ عدل]
^ هل الشيد يصلي عليه نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
ذكر الشافعية أن مكان وقف الأمام في صلاة الجنازة هو عند راس المتوفي علي عكس المالكية فيقف في وسط المتوفي في حالة كان رجل وعند المنكبين إذ كانت انثي. أما مذهب الحنبلي فيقف الأمام في أول الجنازة في حالة المتوفي ذكر أما في الصلاة علي المرأة يقف في الوسط، أما في المذهب الحنيفي فيكون مكان الإمام عند صدر المتوفي. أركان صلاة الجنازة
يوجد عدة أركان تتحدد بهم صلاة الجنازة، كذلك قامت المذاهب بوضع إضافات أخرى حتي تصبح الصلاة صحيحة، نقوم بذكر الأركان في الآتي:
ركن النية
تعد النية هي أول ركن في صلاة الجنازة فيلزم علي الإمام أن ينوي قبل التكبير بان الصلاة المقيمة هي صلاة جنازة على المتوفي حتي تقبل. اختلفت المذاهب في تحديد شكل النية علي المتوفي، إذ يري المذهب الحنبلي إنها ضرورة وشرط لأداء فريضة الصلاة بشكل صحيح لكن المذهب الحنيفي ربط النية بجنس المتوفي، وفي حالة عدم معرفة نوع الميت ينوي الإمام الصلاة علي المتوفي من عباد الله بعيدا عن نوعه. حكم مشاركة المرأة في صلاة الجنازة. أضاف مذهبي المالكية والشافعية إن الاكتفاء بالنية يصلح من الصلاة بغض النظر عن نوع المتوفي لان في حالة تحديد النية بنوع الميت وظهر انه عكس ذلك تكون الصلاة باطلة. ركن التكبيرات
تعد التكبيرات بمثابة ركعات الصلاة، فتشمل صلاة الجنازة علي اربع تكبيرات والتي اتفق عليها الفقهاء.
صفة صلاة الجنازة وحكمها للرجال والنساء
جاء بالمغني والشرح الكبير ج 2 ص 359 ما نصه: "وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه؛ لأن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه؛ ولأن الصلاة على الميت صلاة مشروعة، فتشرع في حقهن كسائر الصلوات". وجاء بمغني المحتاج المجلد الأول ص 469: "ولا يسقط فرض صلاتها بالنساء، وهناك رجال أو صبي مميز في الأصح؛ لأن فيه استهانة بالميت. والثاني يسقط بهن الفرض لصحة صلاتهن وجماعتهن. أما إذا لم يكن هناك ذكر فإنها تجب عليهن ويسقط الفرض بهن، والظاهر أن المراد بوجود الذكر وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا". والمختار للفتوى والعمل به هو الرأي الثاني الذي يجوز للمرأة المسلمة المشاركة في صلاة الجنازة، إماما كانت بشرط ألا يوجد غيرها من الرجال أو الصبية المميزين، أو مأموما على أن تقف خلف الصبية كترتيبها في الصلاة. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة. قال صاحب أنوار المسالك شرح عمدة السالك في الفقه الشافعي ص 100: "ويسقط الفرض بذكر واحد دون النساء إن حضرهن رجل فإن لم يوجد غيرهن لزمهن، ويسقط الفرض بهن، وتندب فيها الجماعة". وعن السؤال الثاني: جاء في المغني والشرح الكبير ص 358 أن الصلاة على الجنازة في المقبرة فيها روايتان: إحداهما لا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة رضي الله عنها وسط قبور البقيع في حضرة ابن عمر بن الخطاب من غير نكير منه، كما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل».
اختَلَف أهلُ العلمِ في إعادةِ صلاةِ الجِنازة، على قولينِ: القول الأوّل: مَن صلَّى على جِنازة، فإنَّه لا يُعيدُ الصَّلاةَ عليها مرَّةً ثانيةً، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8159] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/195)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 390). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/311)؛ لأنَّه لا يُصلَّى على المَيِّت عندهم إلَّا مرةً واحدةً إلَّا لمسوِّغات ذكروها، ومن باب أَوْلى مَن صلَّاها لا يُعيدها. ، والمالِكيَّة [8160] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/54). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/137، 143). ونصُّوا على كراهةِ تكريرِها. ، والشافعيَّة- وهو الأصحُّ عندهم- [8161] ((المجموع)) للنووي (5/246)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/361). وعندهم لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المُستحَبُّ تركُها. ، والحَنابِلَة [8162] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/372). ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/122)، وصرَّح الحنابلة بالكراهة. ؛ وذلك لأنَّ الإعادةَ نافلةٌ، وصلاةُ الجِنازةِ لا يُتنفَّلُ بمثلِها [8163] ((المهذب)) للشيرازي (1/249). القول الثاني: مَن صلَّى على جِنازة فله أن يُعيدَ الصَّلاةَ عليها مع جماعةٍ أخرى، وهو وجهٌ عند الشافعيَّة [8164] قال النوويُّ: (إذا صلَّى على الجِنازَةِ جماعةٌ أو واحد ثم صلَّت عليها طائفةٌ أخرى، فأراد مَن صلَّى أولًا أن يُصلِّيَ ثانيًا مع الطائفة الثانيةِ، ففيه أربعة أوجه: (أصحُّها) باتِّفاق الأصحابِ: لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المستحبُّ تركُها، والثاني: يُستحبُّ الإعادةُ... ).