واحتج - أيضاً - بعضهم بقوله: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي على أحد التأويلين، وبقوله في الحديث: " لا كفارة لها إِلا ذلك "، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب له، وإنما الذنب للعامد" انتهى. فعُلم بهذا أن الجماهير على إلزام تارك الصلاة عمدا بالقضاء، سواء في ذلك من قال بكفره، ومن لم يقل به ، بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. وذهب كثير من المعاصرين إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يلزمه القضاء، ولو كان لا يكفر بتركه لها. بيان الخلاف في وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا أو بعذر النوم أو الإغماء - الإسلام سؤال وجواب. سُئِلَ الشيخ ابن باز رحمه الله: هل على المرتَدّ قضاء الصلاة والصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله ؟
فأجاب: " ليس عليه القضاء ، ومَن تاب ، تاب الله عليه ، فإذا ترك الإنسان الصلاة ، أو أتى بناقض من نواقض الإسلام ، ثم هداه الله وتاب: فإنَّه لا قضاء عليه. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ؛ لأنَّ الإسلام يَجُبّ ما قبله ، والتوبة تهدِم ما كان قبلها. قال الله سبحانه وتعالى: ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/ 38؛ فبيَّن الله سبحانه وتعالى أنَّ الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تَجُبّ ما قبلها ، والإسلام يهدِم ما كان قبله ".
- هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟
- ص6246 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - تخصص القضاة - المكتبة الشاملة
- بيان الخلاف في وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا أو بعذر النوم أو الإغماء - الإسلام سؤال وجواب
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - YouTube
هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟
قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟ الشيخ سليمان الماجد - YouTube
الحمد لله. أولا:
من ترك الصلاة لعذر نوم أو نسيان، فإنه يلزمه قضاؤها باتفاق العلماء ، مهما كان عدد الصلوات التي تركها. قال المازري رحمه الله: " الاتفاق على أن الناسي يقضي. وقد شذّ بعض الناس فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها. ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق ، كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة. وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك ، وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم إذ ليس ذلك موجوداً فيه" انتهى من "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 440). ثانيا:
من ترك الصلاة لعذر الإغماء أو البنج، فلا قضاء عليه عند الجمهور، خلافا للحنابلة، وللحنفية فيما إذا كان الصلوات المتروكة لم تزد على خمس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: أو إغماء ، أي: يقضي من زال عقلُهُ بإغماءٍ، والإغماء: هو التَّطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً، فلو أَيْقَظْتَه لم يستيقظ. فإذا أُغمي عليه وقتاً أو وقتين: وجبَ عليه القضاء؛ لورود ذلك عن بعض الصَّحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر، وقياساً على النَّوم. هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والأئمةُ الثَّلاثةُ يَرَون عدم وجوب القضاء على المُغمى عليه.
ص6246 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - تخصص القضاة - المكتبة الشاملة
ثالثا:
من ترك الصلاة عمدا، أثم، وعليه القضاء عند جماهير العلماء، مهما كان عدد الصلوات. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول الحسن البصري، وأبي بكر الحميدي، وإليه ذهب ابن تيمية وابن رجب، وكثير من المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين. ص6246 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - تخصص القضاة - المكتبة الشاملة. وسبب الخلاف أمران:
الأول: هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد من الشارع، أم يلزم القضاء بناء على الأمر بالأداء؟
فمن قال بالأول، قال: لم يرد أمر من الشارع بالقضاء في حق التارك عمدا، فلا يلزمه القضاء. والجمهور يقولون: لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد، وإذا وجب القضاء على الناسي وهو معذور، فأولى أن يجب القضاء على العامد وهو آثم. الثاني: هل تارك الصلاة يكفر بتركها تكاسلا-أي من غير جحود-؟
فمن قال: يكفر- وهو قول جمهور السلف وأصحاب الحديث كما حكاه محمد بن نصر المروزي عنهم، بل حُكي إجماعا للصحابة-اختلفوا هل يقضي أم لا ؟ بناء على أن المرتد هل يلزمه ما تركه من العبادات زمن ردته أم لا؟ والجمهور على أنه لا يلزمه خلافا للشافعي. وفي "الموسوعة الكويتية" (22/ 200): " ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته؛ لأنه كان كافرا، وإيمانه يجبها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم المحب: م. ر. أ.
بيان الخلاف في وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا أو بعذر النوم أو الإغماء - الإسلام سؤال وجواب
فَلَمَّا جَاءَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَبَطُلَ حَظُّ النَّظَرِ" انتهى من "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 996، 1000). وقال المازري رحمه الله: " وأما من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها، فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي. وشذ بعض الناس وقال: لا يقضي، ويحتج بدليل الخطاب [أي مفهوم المخالفة] في قوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها". دليله أن العامد بخلاف ذلك. فإن لم نقل بدليل الخطاب: سقط احتجاجه. وإن قلنا بإثباته ، قلنا: ليس هذا هاهنا في الحديث من دليل الخطاب، بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على النّاسي مع سقوط الإِثم ، فأحرى أن يجب على العامد" انتهى من "المعلم" (1/ 440)، ونقله القاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 670)، وقال عقبه:
" سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذةٌ في المفرّط ، كقول داود، ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة ، [ولا] من يُعتزى إلى علم ، سوى داود وأبى عبد الرحمن الشافعي. وقد اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء المؤقت، هل يتناول قضاءه إذا خرج وقته ، أو يحتاج إلى أمر ثان؟
وقال بعض المشايخ: إن قضاء العامد مستفاد من قوله - عليه السلام -: " فليصلها إذا ذكرها "؛ لأنه بغفلته عنها بجهله وعمده ، كالناسى، ومتى ذكر تركه لها ، لزمه قضاؤها.
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/ 196). وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة ": " وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الرِّدَّة ، من صلاة وصوم وزكاة... إلخ. وما عملَه في إسلامه قبل الرِّدَّة من الأعمال الصالحة ؛ لم يبطل بالرِّدَّة ، إذا رجع إلى الإسلام ؛ لأنَّ الله سبحانه علَّق ذلك بموته على الكفر، كما قال عز وجل: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) الآية البقرة/161، وقال سبحانه: ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) الآية البقرة/217" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 9). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً ، فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله عزّ وجل، وأخرج العبادة عن وقتها: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229]. رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً ، فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟!
كان المحدثون ولا يزالون يعنون بفهرسة الأحاديث النبوية ، وكتب المعاجم ليست إلا فهرسة للأحاديث ، وقد كانت طريقتهم في الفهرسة تقوم على ترتيب الأحاديث حسب الحرف الأول من كل حديث ، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الجامع الصغير للسيوطي. وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها المفهرسون للأحاديث إلاّ أنه لا زالت هناك صعوبة في الكشف عن الحديث المرغوب في معرفته ؛ لأن الحديث قد يُروي بأكثر من لفظ ، وقد ينسى الباحث أول الحديث ، وقد لا يكون حفظه دقيقـًا فلا يهتدي إلى الحديث. وقد رتب لفيف من المستشرقين معجماً لألفاظ الحديث ، ونشره الدكتور أ. ي. ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن باسم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، ففهرسوا في هذا الكتاب تسعة من أمهات كتب الحديث ، وهي صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، وسنن الدارمي ، وموطأ مالك ، ومسند أحمد. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - YouTube. والكتاب كما يدل عليه اسمه المعجم المفهرس يقوم على طريقة المعاجم ، فقد فهرس واضعوه كل ألفاظ الأحاديث في الكتب التسعة المذكورة ، ورتبوها على الطريقة المعجمية الألفبائية. فإذا كنت تحفظ أي لفظ من حديث ما ، وأردت أن تبحث عنه في هذا المعجم فارجع إلى مادة تلك الكلمة ، وستجد كل الأحاديث التي وردت فيها تلك الكلمة في كتب الحديث التسعة ، هذا إذا كان الحديث موجوداً في تلك الكتب ، وسيعيِّن لك المعجم مكان الحديث في تلك الكتب.
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - Youtube
المصدر:
وقد هيأ له استقراره في هذه الوظيفة أن ينصرف إلى القراءة، ومطالعة أمهات كتب الأدب في العربية والفرنسية، وأن يرتبط بصداقات مع أعلام عصره. وكان ممن ارتبط بهم محمد فؤاد عبد الباقي بصداقة وتلمذة العالم المحدث "محمد رشيد رضا"، تلميذ الإمام محمد عبده، وراعي حركة الإصلاح من بعده، وصاحب مجلة المنار التي أسدت إلى الفكر الإسلامي خدمات جليلة، وكانت مشعل نور للمسلمين الباحثين عن الهداية والطريق القويم. ولازم "محمد فؤاد عبد الباقي" صاحب المنار منذ أن التقى به سنة (1341هـ = 1922م) ولم يفارقه حتى وفاته، ونهل من عمله، وفتح له آفاقًا واسعة في علوم السنة، ووجه كثيرًا حتى وثق به الشيخ فكان يستعين به فيما يُعرض عليه من مسائل وقضايا.